أكدت هيئة السوق المالية حرصها على عدالة التعامل في السوق المالية ومواجهة حالات التلاعب والتدليس والتضليل التي قد يتعرض لها المتعاملون وتؤثر سلباً في تعاملاتهم وفي سمعة السوق. وقالت الهيئة في بيان لها اليوم أنها تعمل على مواجهة العمليات المخالفة وإخضاع مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في نظام السوق المالية، وذلك ضمن عملها على تعزيز كفاءة السوق وحماية المستثمرين فيها. وأوردت (لائحة سلوكيات السوق) الصادرة عن مجلس الهيئة السلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتصرفات والممارسات التي تشكل تلاعباً أو تضليلاً في السوق، كما حددت مفاهيم الإفصاح والتداول بناءً على معلومات داخلية، وأوضحت السلوك الواجب على المرخص لهم التزامه. وحظرت المادة الثانية من اللائحة على أي شخص القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة التصرف أو الممارسة، أو إذا توافرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة. كما حظرت على أي شخص القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة المالية أو أي ورقة مالية ذات علاقة. وعدّت المادة التاسعة والأربعون من نظام السوق المالية من يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعاً غير صحيح أو مضلل بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك، أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها- مخالفاً لأحكام النظام. وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت مطلع العام الجاري التوقيع على محاضر التنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لإنفاذ الأمر السامي الكريم الصادر في 06 /02 /1435ه القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ إذ نُقلت اختصاصات التحقيق والادعاء العام في مخالفات المواد (31)/(49)/(50) من نظام السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ابتداءً من 26 /01 /1436ه. // يتبع // 09:52 ت م تغريد