قرر مجلس الشورى الموافقة على إضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث وافق المجلس على إضافة النص الآتي " ويجوز إضافة إلى العقوبتين المنصوص عليهما في هذه المادة الحكم بنشر الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها " . جاء ذلك بعد أن استمع المجلس خلال جلسته العادية الثانية والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي . تجدر الإشارة إلى أن المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها, أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها. من جانب آخر وافق مجلس الشورى على أن تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على توظيف الميزانيات المخصصة لها وفق الخطط الموضوعة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية. // يتبع // 15:36 ت م تغريد