أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة عشرة متهمين والحكم على المتهم السادس بالقتل تعزيرًا وسجن البقي مدد متفاوتة, بعد ثبوت ارتكابهم عدة جرائم منها : اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفير ولاة الأمر والقدح في علماء المملكة, وتشكيل خلية إرهابية في المنطقة الشرقية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي يكون عملها جمع المعلومات عن أماكن سكن بعض المعاهدين بالمنطقة الشرقية ورصدها ومعرفة مستوى الحراسات عليها لغرض استهدافها وشروع أعضاء الخلية برصد وتصوير بعض المجمعات التي يسكن بها رعايا أجانب بمدينة الخبر والقيام بإيصال تلك المعلومات والصور إلى قائد تنظيم القاعدة بالمملكة لغرض استهداف تلك المواقع, والاشتراك في تنفيذ العملية الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة والتي استهدفت ثلاثة مواقع في مدينة الخبر من خلال رصد وتصوير وجمع معلومات عن المواقع التي تم استهدافها وإيصال تلك المعلومات إلى قائد التنظيم الإرهابي, وقيام المدان السادس باستقبال وإيواء منفذي تلك العلمية ونقلهم بالسيارة ومعهم أسلحة وقنابل يدوية لتنفيذ عملية اقتحام المواقع الثلاثة ثم القيام بعد تنفيذ العملية الإرهابية بإيصال منفذي تلك العملية إلى منزله بالدمام وإيوائهم به ومساعدتهم في الهرب إلى مدينة الرياض رفقة أحد أعضاء التنظيم, وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية, وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل بقصد الإخلال بالأمن, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وحكمت المحكمة بالقتل تعزيراً على المدان السادس والحكم بسجن البقية من 5 سنوات إلى 33 عاماً تفصيلها كالتالي : 1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان وستة أشهر بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاثين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر. 2. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وثلاثين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان وستة أشهر بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة إحدى وثلاثين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه, وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر. 3. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وثلاثين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث وثلاثين سنة تبدأ من انتهاء السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر. // يتبع // 18:50 ت م تغريد