جاءت انتقادات سيدات الأعمال في المنطقة الشرقية أقل حدة من رجال الأعمال، حول الملاحظات على مشاريع القرارات ال 21 التي تعتزم وزارة العمل تنفيذها في المستقبل القريب ضمن إطار خططها لتنظيم سوق العمل، وتركزت على العقوبات التي قلن إنها مشددة وبخاصة في المرة الأولى، كما طالبن بتغييرات جوهرية على نظام استقدام العمالة النسائية وتحديد الأعمار فيها. وكثرت اعتراضات سيدات الأعمال على تأنيث محال المستلزمات النسائية، واقترحن وجود نظام تدريجي للعقوبات يصل إلى حد إغلاق المنشأة في حال تكرار المخالفة، وإعطاء فرصة للتظلم، كما رأين أن حرمان المؤسسات المخالفة من دعم صندوق الموارد البشرية «غير مناسب»، إضافة إلى مطالبتهن بإعادة النظر في عمر المرأة التي يتم استقدامها، وعدم التدخل فيه، في الوقت الذي أيّدن تنظيم عمل المرأة في الأكشاك. وناقشت سيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية أمس مسودة القرارات وفق رؤية الموافقة أو عدمها، وتقديم مقترحات بخصوص تنظيم عمل المرأة لرفعها إلى الوزارة للاطلاع عليها، إذ جنحت غالبية الحاضرات إلى تنظيم عملية استقدام العنصر النسائي بهدف التنظيم. واحتوى قرار تنظيم الاستقدام للعنصر النسائي على ملاحظات، منها ضرورة أن تتناسب مؤهلات اللاتي يتم استقدامهن من الخارج مع متطلبات المهنة المستقدم عليها، وألا يتم الالتزام بالأعمار المحددة التي تقرها جهات الاختصاص. وتوضح مسودة القرارات أنه «ما عدا نشاطي الصحة والتعليم وطلبات الاستقدام التي تتم بتأييد حكومي، أو طلبات الاستقدام لنشاط نسائي تعمل فيه نساء فقط لكامل النشاط التجاري أو الصناعي، يكون احتساب النساء اللاتي يتم استقدامهن ضمن برنامج نطاقات بواقع ثلاث عن كل فرد». وضمن تنظيم فرص الاستقدام، أكدت مسودة القرارات ضرورة العمل وفق الدوام الكامل، ويمنع الدوام الجزئي أو العمل عن بعد، كما اشترطت المسودة أن تعمل النساء اللاتي يتم استقدامهن في بيئة عمل مناسبة وفق القرارات الوزارية الصادرة عن جهات الاختصاص. وفي حال مخالفة القرار الصادر في شأن تنظيم الاستقدام، حددت مسودة قرارات الوزارة نظام عقوبات، وهو حرمان المنشأة من الحصول على تأشيرات عمل جديدة، أو نقل خدمات عمال لها أو تغيير مهن، مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام، إضافة إلى حرمان المنشأة من الدعم من «هدف»، مدة لا تقل عن 3 أعوام. وفي ما يتعلق بتنظيم العمل في محال بيع المستلزمات النسائية قالت المسودة: «أقرت المسودة ضرورة التنظيم في المحال المغلقة كافة، سواء الأحذية والجوارب والحقائب والعطور والتجميل والجلابيات ومستلزمات نسائية لرعاية الطفل ومحال فساتين السهرة والأعراس والملابس الجاهزة، إذ تم تحديد مدة لتعديل أوضاعها». أما العقوبات التي أدرجتها مسودة القرارات فتنص على أن «تتعرض المنشأة التي تخالف القرارات إلى تنفيذ عقوبات النطاق الأحمر بإيقاف الخدمات عن المنشأة، وعدم إحلال عقوبات أخرى تخفف من العقوبة السابقة». وحذّرت مسودة القرارات من توظيف نساء وافدات في محال بيع المستلزمات، إذ تتم مخالفة المؤسسة بعدم حصولها على تأشيرات مدة ثلاثة أعوام في المخالفة الأولى، وخمسة أعوام في المخالفة الثانية، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال عن كل عاملة، أما إذا قامت موظفة سعودية بالتعاون مع المنشأة وتوظيف وافدة والتسجيل في وظيفة وهمية، فيتم حرمان العاملة السعودية من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام، وخمسة أعوام في المخالفة الثانية. وسردت المسودة كيفية إلزام المنشآت بعدم توظيف الرجال في الأقسام النسائية، وفي حال عدم توظيف نساء في الفترات الصباحية يمكن أن تكون الخدمة ذاتية، ووضع لوحات إرشادية توضح فترات عمل المرأة في المؤسسة، كما لا يلزم صاحب العمل بتوظيف السعوديات في المحال المتعددة الأقسام التي تبيع جزءاً من سلعها مستلزمات نسائية، وتكون عملية البيع خدمة ذاتية كما في الأواني المنزلية والهايبر والسوبر ماركت والمفروشات، إلا أنه يحظر قيام الرجال مباشرة بأعمال البيع في الأقسام النسائية، ويحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في الأكشاك، كما يجب على الأكشاك سرعة تعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القرار في مدة أقصاها عامان، ويمكن تعديل الأوضاع قبل ذلك.