وافق وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، على إصدار لائحة "تنظيم ممارسة الأنشطة الهندسية والفنية والمقاولات المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق"، الصادرة بقرار مجلس الدفاع المدني رقم 24090 وتاريخ 26/ 7/ 1435ه. وجاءت هذه الخطوة تحديثاً للائحة "شروط ومتطلبات المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية والفنية العاملة في مجال السلامة"، الصادرة بقرار مجلس الدفاع المدني رقم 12/ 2/ و/ 2/ دف وتاريخ 27/ 1/ 1421 ه.
وعُرضت اللائحة على جميع أعضاء مجلس الدفاع المدني، وتمت الموافقة عليها؛ حيث قال مدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان بن عبدالله العمرو: "عمِلنا على إعداد اللائحة ومراجعتها من قِبَل لجان فنية متخصصة من المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الحكومية المعنية، مع الأخذ في الاعتبار التجربة السابقة للتطبيق الميداني للائحة قبل التحديث".
وقد تضمنت اللائحة المُحَدّثة سبعة فصول اشتملت على 26 مادة، تُنَظم المِهَن؛ من بينها: الأنشطة الهندسية العاملة في مجال الوقاية والحماية من الحريق، والأنشطة الفنية العاملة في مجال الوقاية والحماية من الحريق، والمقاولات المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق "الاستيراد والبيع والتركيب والصيانة لمعدات السلامة والإطفاء والمصاعد والسلالم الكهربائية".
وتمنع اللائحة ممارسة أي نشاط من الأنشطة المحددة فيها؛ إلا بعد الحصول على ترخيص من المديرية العامة للدفاع المدني، بعد استيفاء الشروط الواردة فيها؛ حيث اشتملت على شروط التأهيل للمكاتب الهندسية الاستشارية للوقاية والحماية من الحريق، وشروط التأهيل لمكاتب الخدمات الفنية للوقاية والحماية من الحريق.
وتضمنت اللائحة التفاصيل التي تنظم أعمال المكاتب الهندسية العاملة في مجال الوقاية والحماية من الحريق عند تصميم وتدقيق ومراجعة المخططات الهندسية، إضافة إلى تنظيم أعمال مكاتب الخدمات الفنية العاملة في المجال نفسه لإعداد خطط الوقاية للحماية من الحريق للمنشآت العامة والخاصة وتحليل المخاطر "Risk Analysis" وتقييم الأخطار "Risk Assessment".
وقال "العمرو": "اللائحة تضمّنت الشروط اللازمة لممارسة نشاط استيراد وبيع مواد وأجهزة ومعدات السلامة والإطفاء والإنذار من الحريق، كذلك تنظيم أعمال الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الوقاية والحماية من الحريق، وتتضمن مطابقة الأعيان المستوردة للمواصفات القياسية السعودية أو الدولية المعتمدة".
وحددت اللائحة الشروط الواجب توفرها لممارسة نشاط تصنيع مواد وأجهزة ومعدات الوقاية والحماية من الحريق، كما اشتملت على شروط ممارسة نشاط تركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإطفاء والإنذار من الحريق، وحددت الشروط اللازمة لممارسة نشاط استيراد وبيع وتركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية.
وتضمّنت اللائحة في فصلها السابع بعض الأحكام العامة؛ ومنها تحديد بداية العمل بتطبيق اللائحة ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية "أم القرى".
وتأمل المديرية العامة للدفاع المدني تطوير هذه الأنشطة بما يتوافق مع التطور الاجتماعي والاقتصادي والتنموي في المملكة العربية السعودية، كما تؤكد التزامها بتنفيذ ما تضمنته هذه اللائحة.
وأضاف "العمرو": "دعم وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني وتوجيهه بتطوير تشريعات التراخيص للقطاع الخاص، يعكس اهتمام وحرص ولاة الأمر على استثمارات المواطنين وتنميتها في المجالات الأمنية؛ ومنها المجال الوقائي؛ فضلاً عن حفظ الأنفس والتقليل من الأخطار وتقليل الخسائر في الثروة الوطنية ومقدّرات ومكتسبات النهضة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية".