وقرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 27 / 4 / 1423 ه الموافق 8 / 7 / 2002 م بأن تقوم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الخاص بتوجيه الصناديق الوطنية في دول مجلس التعاون بالاستمرار في إعطاء الأولوية لتقديم قروض ميسرة لمشاريع التنمية في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان. وفي مجال التعاون الزراعي وافق مجلس الوزراء في المملكة في جلسته بتاريخ 18 / 2 / 1426 ه الموافق 28 / 3 / 2005 م على نظام / قانون/ الحجر الزراعي وكذلك العقوبات المرافقة للنظام التي تطبق على مخالفي أحكام النظام /القانون/ . وفي نظام (قانون) الحجر البيطري وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 30 / 4 / 1424 ه الموافق30 / 6 / 2003 م على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في المنامة الخاص بنظام / قانون / الحجر البيطري لدول مجلس التعاون . وصدر قرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتطبيق السياسة الزراعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة عشرة التي عقدت في الدوحة خلال الفترة من 26 إلى 28 / 7 / 1417 ه . وفي 13رجب 1427ه الموافق 7 أغسطس 2006م قرر مجلس الوزراء الموافقة على قانون / نظام / الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و من أبرز الملامح العامة لهذا النظام : 1 / لا يسمح لأي شحنة / إرسالية / بالدخول ألا بموجب شهادة صحية نباتية صادرة عن الجهات الحكومية المسئولة في بلد المنشأ تثبت خلوها من بذور الحشائش والأحياء المجهرية والآفات الحشرية والحيوانية الضارة . 2 / لا يجوز استيراد أو تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية ألا بعد الحصول على الترخيص اللازم . 3 / يجوز للوزير بناءً على توصية السلطة المختصة حظر أنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع من الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك . // يتبع // 13:21 ت م تغريد