أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 13 متهماً ( 9 منهم سعوديون و 2 من الأردن ومصري وسوري ) من أصل 30 متهماً اشتركوا في مجموعة واحدة , حيث تم إدانتهم بعدة تهم منها : تقديمه الدعم المادي والمعنوي لبعض المطلوبين امنياً , ودعم الإرهاب والعمليات والمنظمات الإرهابية , والتنسيق لسفر الشباب والمغرر بهم إلى مواطن الفتن والقتال , وسفر بعضهم إلى مواطن الشبهات لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك , واشتراك بعضهم في جريمة التزوير , وحيازة مستندات حاسوبية تمجد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي وتأييد لأعمالهم القتالية في الداخل , وتدرب بعضهم في معسكرات تنظيم القاعدة على استخدام الأسلحة ، والأر بي جي , والقنابل اليدوية ، ومبادئ الطبوغرافيا , وقيام بعضهم بطباعة مجموعة كتب لبعض منظري الفكر التكفيري , وقيام أحدهم بتكفير المملكة وحكامها وتأييد القتال في الداخل والخارج , وغير ذلك من التهم , علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة . وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام , وشهدت الجلسة تخلف المدعى عليهما الثالث والخامس عن الحضور , كما تقرر سجن المدانين الحاضرين مدد متفاوتة من 3 سنوات إلى 14 سنة تفصيلها كالتالي : - إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة أربعة عشر عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال كما قررت المحكمة مصادرة جهاز الحاسب الآلي المقبوض بحوزته , ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته . - إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات منذ تاريخ إيقافه منها خمس سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام غسل الأموال , ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته . - إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن ثمان سنوات منذ تاريخ إيقافه , منها أربع سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة وما ألحق بهما من نظام مكافحة التزوير , ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته . - إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات منذ تاريخ إيقافه , منها سنة استنادا إلى المادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال , ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته . // يتبع // 18:49 ت م تغريد