وقال القويز إنَّ النظام يكفل تقديم التعويض للمشتركين الذين فقدوا عَملهُم ، وسيطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين الذين يخضعون لنظام المعاشات المعمول به في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس ، بشرط أن يكون سِنُ الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين ، و يشترط للاستفادة مِنْ النظام أنْ يكون المُشترك قد أمضى مدةً لا تقل عن 12 شهراً في نظام التأمينات و ألا يكون قد ترك العمل بإرادته ، و ألا يكون له دخلٌ مِنْ عمل أو نشاط خاص ، كما أنّه لا يقتصر على موظفي القطاع الخاص فقط بل يشملْ العاملين في القطاع الحكومي المشتركين في نظام التأمينات. وأوضح القويز أنَّ نسبة الاشتراك في النظام هي (2 %) مِنْ الأجر يدفعها صاحب العمل و المشترك مُناصفةً ، و يُصرف التعويض بواقع (60%) مِنْ متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عنْ كلِّ شهر مِنْ الاشهر الثلاثة الأولى بحدٍ أعلى لمبلغ التعويض قدره 9000 ريال وبواقع (50%) مِنْ هذا المتوسط عنْ كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره 7500 ريال ، بشرط ألا يقل المبلغ المصروف عنْ مقدار إعانة الباحث عن العمل و المحددة بألفين ريال . و تبلغ المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهراً متصلة أو متقطعة عنْ كلِّ مرة مِنْ مرات الاستحقاق ، وأكدَ القويز أنَّ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سُتعلن لاحقًا كافة تفاصيل نظام " ساند" وشروط الاستحقاق من خلال إعلان اللائحة التنفيذية للنظام . // انتهى // 16:39 ت م تغريد