كشف مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أن الحد الأعلى لمبلغ التعويض 9000 ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و7500 ريال عن كل شهر يزيد على ذلك. وأكدت المادة الثانية عشرة من نفس النظام أنه إذا قل مقدار التعويض المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة عن مقدار إعانة البحث عن عمل المقررة نظاما، فإنه يزاد ليكون مساويا لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض 100 في المئة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك. وتشير المادة الحادية عشرة من النظام إلى أن التعويض المنصوص عليه في هذا النظام يصرف بواقع 60 في المئة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، وبواقع 50 في المئة من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك، ويقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزء من أربعة وعشرين جزءا من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرين شهرا الأخيرة من مدة الاشتراك. وبين النظام أن المدى الأقصى لصرف التعويض اثنا عشر شهرا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة عن اثني عشر شهرا كل أربعة وعشرين شهرا متصلة، تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة. ومن الأمور التي توقف صرف التعويض عدد من الحالات أولها: الوفاة، وإذا كان للعاطل دخل شهري من عمل، أو إذا أصبح غير قادر على العمل، وإذا لم يعد مسجلا لدى وزارة العمل، وإذا لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط، إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول، وإذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها وزارة العمل، وإذا بلغ سن الستين وكان مستحقا لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، وزوال أي شرط من شروط الاستحقاق الأخرى المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام. وتشير المادة الثامنة من النظام أنه يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام، إذا توافرت لديه الشروط الآتية أن يكون سعودي الجنسية، أن يكمل المدد المحددة في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام، ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه، ألا يكون له دخل شهري من عمل آخر، ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته، أن يكون قادرا على العمل، ألا يكون قد بلغ سن الستين، التسجيل في الوزارة، البحث الجاد عن العمل، الالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة، التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.