أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة (27) متهماً من أصل (29) جميعهم سعوديون عدا (2) من الجنسية اليمنية اشتركوا في مجموعة واحدة . وحكم عليهم بالسجن مدد متفاوتة والمنع من السفر بعد انقضاء محكوميتهم, حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها اعتناق المنهج التكفيري, وتأييد أعمال الفئة الضالة داخل المملكة, وتحريض الشباب للقيام بالأعمال الإرهابية داخل المملكة, والتستر على بعض المطلوبين أمنياً الذين عرضوا على بعض المدانين القيام بتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة باغتيال أحد الأمراء ورجال الأمن وتفجير أنابيب النفط , وجمع التبرعات بطريقة غير نظامية لدعم الإرهاب وتزوير بعض الأوراق الثبوتية , وحيازة الأسلحة والذخائر وغيرها من التهم الأخرى الثابتة بحقهم , علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية وجميع المدانين عدا المدعى عليهما (15,20 ), وبحضور عدد كبير من ذوي المدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام , وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 13 سنة إلى 4 أشهر جاءت تفصيلها كالتالي: أولاً : ردت المحكمة طلب المدعي العام في الحكم بالقتل تعزيزاً للمدعى عليهم (1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 8 , 10 , 11 , 17 ) لعدم ثبوت موجبة. ثانياً : إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 13 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. ثالثاً : إدانة المدعى عليه الثاني"يمني الجنسية" والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه وتسفيره إلى بلده وعدم تمكينه من دخول السعودية مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة. رابعاً : إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه , والحكم عليه بجلده سبعون جلدة دفعة واحدة لشبهة تعاطي المسكر. خامساً : إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. سادساً : لم يثبت إدانة المدعى عليه الخامس بتهمة غسل الأموال لعدم كفاية الأدلة ولكن تتوجه له تهمة قوية في المشاركة بدعم المقاتلين مالياً وحكم عليه لقاء ذلك بأن يسجن لمدة أربعة أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة سنة. سابعاً : إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. // يتبع // 20:34 ت م تغريد