أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن المرافق العامة والمواقع الحيوية وأماكن التجمعات ملزمة بحكم النظام تأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية يتم توفيرها على نفقة المرافق والمواقع التي ستكون مسئولة أيضا عن تحديد نوعية وحجم هذه المصادر وصيانتها وتشغيلها . وأوضح نائب الرئيس للشؤون العامة بالشركة عبدالسلام اليمني أن اللائحة التي أقرها مجلس الوزراء بموجب القرار الصادر في 15/2/1401ه بشأن قواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية اشترطت وجوب تأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية بأماكن التجمعات التي يحتمل أن يكون فيها أكثر من 50 شخصاً كالمستشفيات وبنوك الدم والمكتبات العامة وصالات العرض والمتاحف والاستادات الرياضية وقاعات الاجتماعات والمحاضرات والصالات العامة بالفنادق الكبيرة ومراكز الحاسب الآلي ومحطات ضخ مياه الشرب ومحطات ضخ مياه الصرف الصحي كذلك يجب توفرها في مخازن التبريد كمستودعات اللقاحات ومخازن الأغذية المبردة والمثلجة وغيرها من المباني الهامة المماثلة. وأشار اليمني إلى أنه كما هو معمول به في مختلف دول العالم فإن المنشآت الحيوية وأماكن التجمعات ملزمة بتوفير مصادر احتياطية للطاقة الكهربائية والإشراف على تشغيلها ، مبينا أن السعودية للكهرباء غير ملزمة بتأمين تلك المصادر لهذه المنشآت والمؤسسات والجهات التي تقع مسؤولية تأمين المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية على الجهة التابع لها وهي مسئولة أيضاً عن صيانتها وتشغيلها. وقال : إنه على تلك الجهة تحديد نوع وحجم المصدر الاحتياطي حسب الأحمال الكهربائية اللازمة لها أثناء فترة حدوث انقطاع الكهرباء لأي سبب من الأسباب والحرص على عدم توصيل المصدر العام للطاقة والمصدر الاحتياطي في وقت واحد ، لافتا النظر إلى أن اللائحة نصت على أن تقوم الجهة المعنية بتوفير المكان المناسب لتركيب المصدر الاحتياطي وتحديد كمية الوقود اللازم لتشغيله وموقع تخزينها وفقاً لاشتراطات الدفاع المدني. ونبهت الشركة إلى أنه وعلى الرغم من وضوح مواد اللائحة إلا أن بعض الجهات والمنشآت لا تلتزم بها بالرغم من متابعة الشركة السعودية للكهرباء وحثها لها وتأكيدها بأهمية تأمين المولدات الاحتياطية. // انتهى //