كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 15ربيع الأول 1431 ه الموافق 1 مارس 2010 م على تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها ( الثمانين ) الذي عقد في مسقط بسلطنة عمان بتاريخ 6/6/1430ه ، الموافق 30/5/2009م في شأن إضافة البند (30067000) - (محضرات هلامية) معدة للاستعمال في الطب البشري أو البيطري كمادة تشحيم (تزييت) لأجزاء الجسم للعمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية ، أو كرابط ما بين الجسم والأجهزة الطبية - إلى قائمة السلع المعفاة في التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وفي تاريخ 25 ربيع الأول 1432 ه الموافق 28 فبراير 2011 م وافق مجلس الوزراء على استمرار تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة على السلع الموضحة في الجدول المرفق بالقرار ، وعددها ( 180 ) مائة وثمانون سلعة بحيث يكون رسمُها الجمركي مماثلاً لرسم التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 24/3/1432ه . كما وافق المجلس بتاريخ 15 صفر 1433ه الموافق 9 يناير 2012م على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وماليزيا الموقع عليها في مدينة أبو ظبي بتاريخ 26/2/1432ه الموافق 30/1/2011م . الثاني عشر : مسيرة العمل المشترك بمجال شئون الإنسان والبيئة . حققت المملكة العربية السعودية في هذا المجال العديد من الإنجازات حيث قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 26/3/1419ه - 20/7/1998م الموافقة على اقتراح لجنة كبار مسؤولي الوزارات والأجهزة الحكومية المسؤولة عن البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي إنشاء وحدة للتخطيط العمراني بدول مجلس التعاون يكون مقرها وزارة الشئون البلدية والقروية بالرياض مقر المجلس . // يتبع // 10:48 ت م