كشف وجه المرأة من القضايا التي تثير الجدل عبر العصور الفقهية المختلفة، وفي بعض مرئياتها الشرعية تبدو نسبة بإخضاعها لمعيار وقياس الفتنة، وهي النقطة التي أبقت القضية مفتوحة بين العلماء، إذ إن الأمان من الفتنة ينتفي معه من حيث المبدأ الستر الكامل، على قياس العجوز والأحوال المصاحبة. غير أن بقاء الباب مواربا دون حسم فقهي يبسط الستر في الأوساط الاجتماعية، أوجد تمايزا في ظهور المرأة ساترة وكاشفة دون اعتبار لمستويات الفتنة، وبقي التعامل الأخلاقي يحدد للكاشفة إذا ما رغبت في الحجاب أم لا، وفي ذلك إقصاء غير مستحب للرأي الشرعي الذي يسعى للحفاظ على كرامة المرأة ورؤية ما لا تراه من نفسها. الدكتور علي العمري مدير جامعة مكة الأهلية بجدة ورئيس قناة فور شباب يوضح أن «المرأة كلها عورة عدا وجهها وكفيها، وهذا واضح بأن الوجه والكفين ليسا بعورة، والفقهاء ناقشوا هذه القضية بإسهاب، وإذا ما كان ذلك يتعلق بالصلاة فقط أو خارجها أيضا؟ فالبعض منهم قال إن الأمر يتعلق بالصلاة فقط أي لا يجوز كشف الوجه خارج الصلاة، أما البعض الآخر فقال إنه يتعلق بالصلاة وخارجها». ويؤكد العمري أن «هذه القضية بينها الرسول، صلى الله عليه وسلم، في ثمانية أحاديث جميعها صحيحة، وتثبت أن المرأة تكشف وجهها، ولكن في مقابل ذلك هناك أحاديث أخرى صحيحة تثبت أن المرأة لم تكن تكشف وجهها، ولذلك يقال إن كشف وجه المرأة قضية خلافية بين جمهور العلماء، ولابد أن نقول إن المذاهب الأربعة وهي الحنيفية والمالكية والحنبلية والشافعية جميعهم متفقون على أنه إذا كان كشف وجه المرأة يسبب فتنة فيجب عليها ستر وجهها، وقضية الفتنة تعود إلى الأحوال المصاحبة». نساء كاشفات ويشير العمري إلى أن قضية كشف وجه المرأة تختلف من بلد إلى آخر، وكل بلد أدرى بأحوال أهله: «أقدر الخلاف وأقول به وأدعو إلى تفهمه»، داعيا إلى ستر وجه المرأة لما عليه علماء البلد ولأنه أدعى إلى صيانة المرأة وخاصة في عصرنا هذا. ويوضح أن من لم يقل ويجز كشف وجه المرأة صنفان: الأول ربما لم تمر عليه الأحاديث الشريفة التي تجيز كشف وجه المرأة ويعتمد على الفتاوى غير التفصيلية وبالتالي يقوم بتضليل الآخرين، وهذا لا يحق له أن يقوم بالإفتاء في هذا الجانب بل المطلوب منه أن يطلع على كافة الأحاديث الشريفة. أما الثاني فهو الذي يعرف أن هناك أحاديث تجيز كشف وجه المرأة ولكنه يخشى من الفتنة ولا يوضح المسألة بل يقول رأيه الخاص دون توضيح. ويستطرد العمري: «جل الأحاديث النبوية تشير إلى ستر وجه المرأة، ولكن مع هذا ومن باب الأمانة فإنه كان في المجتمع النبوي بعض النساء كاشفات الوجه، وقد ذكر ذلك في الأحاديث الصحيحة فيجب علينا أن نأخذ بها ولا نضرب بعضها ببعض، وينبغي أن نراعي من ضرورة الاهتمام بصيانة المرأة من الفتنة خاصة في عصرنا، فمن وجدت الفتنة من النساء فيجب عليها أن تستر وجهها». ويضيف أن عدم الثقة بالمرأة المحجبة التي لا تستر وجهها والتشكيك في سلامة عقيدتها ودينها هو أمر مخالف للسنة وهو بذلك يتهم جملة من الصحابيات اللاتي كن يكشفن وجوههن. وجوب واستحباب ويذهب الدكتور يوسف بن عبدالله الأحمد عضو هيئة التدريس في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود إلى أنه اختلف العلماء، رحمهم الله، في حكم تغطيتهما، وقد التبست هذه المسألة على كثير من الناس، ولذا لا بد من تحرير محل النزاع بين العلماء فيها. ويوضح الأحمد: «أولا محل الخلاف إنما هو الوجه واليدان، أما ما عداهما فيجب فيها التغطية بالاتفاق، كالقدم، والساعد، وشعر الرأس، كل هذا عورة بالاتفاق، ثانيا اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان فيهما زينة كالكحل في العين، والذهب والحناء في اليدين، وثالثا اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان في كشفهما فتنة، وقد نص كثير من العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة على وجوب تغطية الشابة لوجهها دفعا للفتنة». وينتهي إلى أن كشف أكثر النساء اليوم لوجوههن أمر محرم باتفاق العلماء، كونها كاشفة عن مقدمة الرأس والشعر، أو لأنها قد وضعت زينة في وجهها أو يديها، كالكحل أو الحمرة في الوجه، أو الخاتم في اليد، فمحل الخلاف إذًا بين العلماء هو الوجه واليدان فقط، إذا لم يكن فيهما زينة، ولم يكن في كشفهما فتنة، واختلفوا على قولين: الوجوب والاستحباب، فالقائلون بأن وجه المرأة عورة قالوا بوجوب التغطية، والقائلون بأن وجه المرأة ليس بعورة قالوا يستحب تغطيته، ولم يقل أحد من أهل العلم إن المرأة يجب عليها كشف وجهها، أو أنه الأفضل إلا دعاة الفتنة ومرضى القلوب». فتنة الوجه قال بوجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها جمع كبير من العلماء المعاصرين، منهم عبدالرحمن بن سعدي، ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ، ومحمد الأمين الشنقيطي، وعبدالعزيز بن عبدالله بن باز، وأبو بكر جابر الجزائري، ومحمد بن عثيمين، وعبدالله بن جبرين، وصالح الفوزان، وبكر بن عبدالله أبو زيد، رحمهم الله، وحفظ الأحياء منهم، وغيرهم كثير. وقال بعض المتأخرين إن علماء المسلمين اتفقوا على وجوب ستر الوجه لعظم الفتنة، كما ذكره صاحب نيل الأوطار عن ابن رسلان .