حسم أعضاء مجلس الشورى أمس الجدل الذي دام أكثر من تسع سنوات حول إنشاء مطار بمكةالمكرمة، بالموافقة على دراسة إمكان التنفيذ خارج حدود الحرم. وسبق أن أعاق الأقلية في الشورى المضي قدما في مثل هذه الدراسة، من خلال التصويت ب “لا” على اقتراح قدمه الدكتور صدقة يحيى فاضل في جلسة عقدت قبل أربعة أعوام في يوليو 2007، الموافق جمادى الأولى 1428 ه. وحصلت توصية المطار آنذاك على موافقة 71 عضوا، فيما رفضها 51 عضوا، إلا أنه لم يتم تبنيها بسبب عدم الحصول على موافقة الأغلبية البالغة 76 صوتا. ويبدو من الدراسات الأولية التي نشرت قبل عقد من الزمن أن مشروع مطار مكةالمكرمة المقترح سيقع خارج حدود الحرم، في منطقة الساحل المستوية والخالية من الجبال، وتحديدا على طريق الليث (جنوبمكة)، لتفادي التداخل في حركة الملاحة المتجهة لمطار الملك عبدالعزيز بجدة، عبر مسارات أقصى شمال مكةالمكرمة. وكان أول حديث عن المطار صدر على لسان أحد مسؤولي أمانة العاصمة المقدسة في 22 شوال عام 1421ه، معلنا انتهاء إدارة التخطيط العمراني من جميع الدراسات لإيجاد أرض صالحة لإنشاء مطار “دولي” في مكةالمكرمة على طريق الساحل، لكن هيئة الطيران المدني سارعت في نفس التوقيت إلى نفي الخبر جملة وتفصيلا، وذلك من خلال الإعلان عن إنشاء خمسة مطارات إقليمية جديدة ليس من بينها مكةالمكرمة، مشيرة إلى أن صرف النظر جاء بناء على نتائج دراسة قامت بها لجنة من وزارة الدفاع والطيران. كما وافق في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، على زيادة الحركة الجوية وتفعيل خدمات الترانزيت عبر مطارات السعودية الدولية، مع تفويض الصلاحيات المناسبة للمسؤولين من الأجهزة الحكومية العاملة في المطارات. ووافق المجلس بالأغلبية على توفير الاعتمادات اللازمة للتطوير المستمر للبنى التحتية للمطارات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز العمل وفق أحدث التقنيات، وتفعيل الحركة البينية بين المطارات المحلية والإقليمية مع دراسة تحويل بعضها إلى مطارات دولية لمواكبة احتياج حركة المسافرين، وأكد المجلس الفقرة (أولا) من قراره السابق الذي ينص على إعطاء هيئة الطيران المدني الاستقلالية التامة عند وضع لوائحها المالية والتشغيلية والاستثمارية والوظيفية والإدارية. كما وافق بالأغلبية على طلب المصادقة على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين السعودية ومصر. وتتكون الاتفاقية من ثلاثة أبواب وتحتوي على 20 مادة وتتيح نقل مواطني الدولتين الصادرة بحقهم عقوبات سالبة للحرية لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم بين أهلهم في بلدهم الأصلي.