صدر قرار الأمير سلطان بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية وحسب ما عرضه الأمير نواف بن فيصل بن فهد نائب الرئيس لرعاية الشباب نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية بتشكيل لجنتي فض المنازعات الرياضية ولجنة الاستئناف واعتماد لائحتي اختصاصاتهما باللجنة الأولمبية السعودية. وتضمنت اختصاصات لجنة فض المنازعات وعقب صدور تشكيلها فض جميع أنواع النزاعات الرياضية التي يكون أحد أطرافها الاتحادات الرياضية أو الأندية أو اللاعبين وذلك في التالي: 1 - القضايا ذات العنصر الدولي بعد نفاذ درجات التقاضي في الاتحادات الرياضية. 2 - المشاكل بين الشركات الراعية والهيئات الرياضية أو ما يُحال لها من لجنة الاستثمار والتمويل الرياضي. 3 - القضايا غير المذكورة في أنظمة الاتحادات الرياضية ولوائحها. 4 - القضايا التي يتفق الأطراف على التحكيم لحل نزاعها. 5 - يكون الحُكم الصادر من لجنة فض المُنازعات واجب النفاذ لجميع الأطراف ذات العلاقة. 6 - تكليف لجنة من القانونيين بإشراف المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد محمد قاروب عضو الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي باللجنة الأولمبية السعودية للقيام بأعمال السكرتارية للجنة فض المُنازعات الرياضية، تتولى جميع الأعمال الإدارية المُتعلقة بقضايا النزاعات الرياضية وتصدر دليل الإجراءات الخاصة بالقضايا بالتشاور مع رئيس وأعضاء اللجنة. 7 - تُبلغ القرارات الواجبة النفاذ لأطراف العلاقة بواسطة الاتحادات الرياضية أو الأندية وفق كل حالة وعلى جميع الاتحادات الرياضية الالتزام الكامل والشامل بهذا القرار وتعميمه على جميع الأندية واللاعبين والتأكيد عليهم بضرورة التقيُد به واتخاذ جميع ما يلزم لضمان الالتزام وعدم الإخلال. وفيما يتعلق بلجنة الاستئناف فهي الجهة المختصة بالاتحاد للنظر في جميع الاستئنافات ضد قرارات لجنة الانضباط، وكذلك ضد القرارات الصادرة من اللجان الأخرى بالاتحاد. ويشمل تطبيق العقوبات فيها حسب المادة الثانية الأندية والمنتمين إليها من الإداريين والفنيين والعاملين بها خلال جميع المسابقات والبطولات والمباريات الرسمية والودية التي ينظمها الاتحاد أو الهيئات التابعة له. وسيكون مقر اللجنة الرئيس مدينة الرياض (مقر الاتحاد)، ويجوز لها الاجتماع خارج المقر. وتشكل لجنة الاستئناف من خمسة أعضاء يكون من بينهم اثنان من المستشارين القانونيين على الأقل. ويجوز تقديم استئنافات إلى لجنة الاستئناف ضد القرارات الآتية: 1) أي قرار تصدره لجنة الانضباط، إلا إذا كان ذلك القرار: أ- لفت نظر. ب- توبيخ. ج- الإيقاف لأقل من ثلاث مباريات أو لمدة شهرين أو أقل. د- غرامة تقل عن 30 ألف ريال على أي ناد. ه- غرامة أقل من عشرة آلاف ريال على أي شخص طبيعي (المدرب وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبون). 2) القرارات الصادرة عن اللجان الأخرى بالاتحاد. 3) القرارات الصادرة بسبب الامتناع أو العجز في تنفيذ القرارات المالية أو غير المالية الصادرة عن جميع لجان الاتحاد. وشددت اللائحة على ضرورة ضمان سرية كل ما يقع تحت أيدي أعضاء اللجنة من وثائق أو معلومات في أية مرحلة من مراحل الموضوع المطروح للنقاش والمحافظة على أسرار ما اطلعوا عليه عند قيامهم بواجباتهم داخل اللجنة، وعدم التعامل مع الإعلام بجميع وسائله وأنواعه، ولا يجوز للأعضاء الكشف عن قرارات اللجنة قبل إبلاغ المعنيين بها رسميا، ولا يكون ذلك إلا بواسطة رئيس اللجنة. ولا يجوز أن يكون أعضاء اللجنة أعضاء في مجلس الإدارة أو اللجان الدائمة للاتحاد. وترفض المادة (12) من لائحة لجنة الاستئناف تضارب المصالح؛ حيث يجب على الأعضاء الامتناع عن المشاركة في أي اجتماع يختص بموضوع توجد به أسس قوية لإثارة التساؤل حول مسألة حيادهم، وينطبق ذلك في الحالات الآتية: أ- إذا كان العضو المعني لديه مصالح مباشرة في نتائج ذلك الموضوع. ب- إذا كان العضو مرتبطا بأي من الأطراف. ج- إذا سبق أن تعامل مع الواقعة في ظروف مختلفة.