فتحت الدعوى القضائية التي رفعها أخيرا الآلاف من ضحايا وباء الكوليرا في هايتي ضد الأممالمتحدة، لمسؤوليتها عن تفشي الوباء، قضية الحصانة التي تتمتع بها المنظمات الدولية وموظفوها والتي تمنع محاسبتهم أو مقاضاتهم أثناء تأدية أعمالهم، وهي إشكالية بدأت تطفو على السطح مع ظهور عديد الانتهاكات التي يقوم بها موظفو تلك المنظمات، وأحيانا المنظمات ككيانات مستقلة تنسب إليها بعض الأخطاء التي تتسبب في كوارث أو جرائم كمذبحة سربتشا التي ارتكبها الصرب في 1995 وقتلوا فيها ثمانية آلاف مسلم بسبب إخلاء القوة الهولندية التابعة للأمم المتحدةالمدينة التي كانت تحت حراستها. والدعوى الأخيرة ضد الأممالمتحدة طالب فيها خمسة آلاف من ضحايا الكوليرا بدفع تعويضات مالية ضخمة «50 ألف دولار لكل مصاب حي و100 ألف دولار عن كل حالة وفاة»، لمسؤولية قوات حفظ السلام التابعة لها عن تفشي الوباء، في أعقاب زلزال مدمر ضرب البلاد، في يناير من العام الماضي. وكشف تقرير لجنة من الخبراء، تم اختيارهم من قبل المنظمة في مايو الماضي، أن الوباء الذي قتل 6700 شخص، وأصاب 485 ألف شخص نقل عبر وحدة نيبالية. وقال المحامي بريان كونكانون، من معهد العدالة والديمقراطية في هايتي، والذي يتخذ من مدينة بوسطن مقرا له، إن الضحايا قدموا مذكرتهم القانونية إلى بعثة الأممالمتحدة في هايتي، وإلى المقر الرئيسي للمنظمة في نيويورك. لكن تمتع المنظمات الدولية بمجموعة من الحصانات والامتيازات اللازمة لمباشرة وظائفها وحسن أداء عملها قد يشكل عقبة أمام كسب مثل تلك القضايا أو على الأقل قبولها قضائيا. وتنص المادة 105/1 من ميثاق الأممالمتحدة التي تقرر «تتمتع الهيئة في أرض كل عضو من أعضائها بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها تحقيق مقاصدها وقد يكون في صورة اتفاقية توقعها كل الدول الأعضاء في المنظمة». وتشتمل الحصانات والامتيازات الخاصة بالمنظمات الدولية على ثلاثة أنواع حصانات ومزايا مقررة لصالح المنظمة، حصانات ومزايا مقررة لممثلي الدول الأعضاء في المنظمة، حصانات ومزايا مقررة لموظفي المنظمة. ومن بين تلك الحصانات الحصانة القضائية، أي عدم الخضوع لمحاكم دولة المقر. ويقر الاتفاق العام لحصانات الأممالمتحدة وامتيازاتها تمتع الأممالمتحدة وأموالها وموجوداتها أينما وجدت وتحت أي يد كانت بالإعفاء القضائي بصفة مطلقة. وقد تكتسب الدعاوى المرفوعة ضد الأممالمتحدة والمنظمات التابعة لها صفة الرمزية في كثير من الأحيان، ويقصد من ورائها مكاسب معنوية ولفت النظر إلى أخطاء وتجاوزات معينة. ومنها الدعوى التي رفضتها محكمة في نيويورك ضد الأممالمتحدة في مارس 2010 أقامتها موظفة في الأممالمتحدة تدعى سينثيا برزاك «امريكية» اتهمت فيها مفوض الأممالمتحدة السامي للاجئين آنذاك رود لوبرز «رئيس وزراء سابقا لهولندا» بملامستها بطريقة غير لائقة أثناء اجتماع في جنيف في 2003. وأكد تقرير استند إلى تحقيق داخلي في الأممالمتحدة صحة ادعاءات برزاك لكن أنان قرر حينها أنه لا توجد أدلة كافية لاتخاذ إجراء ضد لوبرز الذي استقال لاحقا. وبعد ذلك أقامت برزاك دعوى قضائية ضد الأممالمتحدة وأنان ولوبرز وستة آخرين عن تمييز جنسي وقالت إنها كانت ضحية لانتقام بسبب ادعاءاتها. وأيد القرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف في نيويورك قرارا لمحكمة جزئية أمريكية في 2007 بأن الأممالمتحدة لها حصانة وفق ميثاق الامتيازات والحصانات للأمم المتحدة الصادر في 1946. لكن بعض الدول أخذت تطالب الأممالمتحدة بضرورة تطبيق مبدأ المساءلة الجنائية لموظفي وخبراء الأممالمتحدة بما في ذلك الأفراد العاملون في عمليات حفظ السلام التابعة لأنها تعتبر مسألة ذات أهمية قصوى، وتعكس صورة المنظمة ومصداقيتها وحياديتها ونزاهتها. ومن بين تلك الدول الإمارات التي نادت في أكتوبر 2009 في اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة حول «المساءلة الجنائية لموظفيها وخبرائها» بضرورة وضع معايير ثابتة تكفل رفع الحصانة عن مرتكبي الجرائم والجنح من موظفيها وخبرائها الموفدين في بعثات والعاملين بعقود مؤقتة في برامج تابعة لها في البلد المضيف لتمكين السلطات القضائية فيه بالقيام بولايتها القضائية وتقديمهم للمحاكمات العادلة وفقا للأدلة والثبوت القانونية التي بحوزتها ضدهم .