أصدر الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لائحة الانضباط الجديدة في صياغتها المتفقة مع لائحة الانضباط المعتمدة بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التي اعتمدها الأمير نواف بن فيصل بن فهد رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ورئيس مجلس إدارة الاتحاد وكان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم قد أعلن في بيان له الأربعاء الماضي أن اللائحة الجديدة تسري بشكل رسمي حال نشرها على الموقع الرسمي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم على شبكة الإنترنت، وهو الأمر الذي تم أمس. وكانت «شمس» قد نشرت تفاصيل موسعة من اللائحة الجديدة في عددها أمس قبل أن ينشرها اتحاد الكرة على موقعه الرسمي. وتطرقت اللائحة الجديدة لقضايا المنشطات حيث إن عدم تنفيذ القرارات يكلف العقوبات التالية: 1. كل من يعجز عن سداد أي مبلغ من المال لشخص آخر «لاعب أو مدرب أو ناد مثلا» أو الاتحاد، بالكامل أو جزئيا بعد تلقيه أمرا بذلك من أي لجنة أو قرار من الاتحاد «قرار مالي» أو أي شخص يعجز في تنفيذ أي أمر آخر «قرار غير مالي» تصدره أي لجنة أو بأمر من الاتحاد أو أي لجنة بالاتحاد: أ. يعاقب بغرامة مالية قدرها مبلغ 100 ألف ريال سعودي عن عدم الالتزام بالقرار. ب. يمنح موعدا نهائيا من قبل الهيئات القضائية للاتحاد لسداد المبلغ المستحق أو تنفيذ القرار «غير المالي». ج. «فقط للأندية» يتم تحذيره وإخطاره بأنه في حالة العجز أو الفشل في الالتزام بالقرار خلال المدة المحددة، سيتم حسم نقاط منه أو يتم تنزيله إلى درجة أدنى. كما يجوز الحرمان من انتقال اللاعبين. 2. في حالة فشل النادي في التنفيذ خلال المدى الزمني النهائي المحدد، يطلب من النادي المعني تنفيذ العقوبات اللازمة. 3. في حالة حسم النقاط يجب أن تكون متناسبة مع المبلغ المستحق تسديده. 4. ويجوز المعاقبة بالحرمان من أي نشاط يتعلق بكرة القدم بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. 5. أي استئناف ضد القرار الصادر بموجب هذه المادة يودع بشكل عاجل أمام لجنة الاستئناف خلال «24» ساعة عمل. وأشارت اللائحة إلى أن الفشل في الالتزام المقرر على الأندية يغرم النادي 100 ألف ريال سعودي. وفي حالة المخالفات الجسيمة للمادة «66» يجوز فرض عقوبات إضافية مثل الحرمان من دخول الملعب أو إلزام الفريق باللعب في أرض محايدة ويحفظ الحق في فرض عقوبات خاصة بأسباب تتعلق بالسلامة حتى في حالة عدم ارتكاب أي مخالفة مع غرامة مالية قدرها مبلغ 300 ألف ريال سعودي. وبينت لائحة الانضباط أن النادي المضيف مسؤول عن سوء سلوك الجماهير بغض النظر عن مسألة السلوك الموجب للعقوبة أو عدم المراقبة، وتبعا للحالة يجوز المعاقبة بغرامة مالية قدرها مبلغ «200» ألف ريال سعودي، كما يجوز فرض عقوبات إضافية مع مضاعفة أو زيادة مقدار الغرامة المالية في حالة الاضطرابات الخطيرة. فيما يكون النادي الزائر مسؤولا عن سوء السلوك الناتج عن جماهيره الخاصة، بغض النظر عن مسألة السلوك الموجب للعقوبة أو عدم المراقبة، وتبعا للحالة يجوز معاقبته بغرامة مالية قدرها مبلغ «300» ألف ريال سعودي، كما يجوز فرض عقوبات إضافية مع مضاعفة أو زيادة مقدار الغرامة المالية في حالة الاضطرابات الخطيرة. المشجعون الذين يحتلون القطاع الأبعد من الملعب يعتبرون مشجعي النادي الزائر إلا إذا ثبت خلاف ذلك. ويشمل سوء السلوك العنف تجاه الأشخاص أو خلع المعدات وإطلاق الألعاب النارية ورفع الشعارات المسيئة أو السياسية بأي شكل من الأشكال أو التلفظ بكلمات نابية أو أصوات أو اقتحام الملعب. وتشمل المسؤولية المباريات التي تلعب على أرض محايدة خاصة خلال المنافسات النهائية. وألزمت اللائحة الأندية بالتزامات أخرى مثل فحص أعمار اللاعبين الموضحة على بطاقات الهوية المقدمة في المسابقات بصورة دقيقة وأنها خاضعة للفئات العمرية المحددة. والتأكد من عدم مشاركة أي شخص في إدارة الأندية يكون ملاحقا قضائيا عن تصرف لا يؤهله لهذا المنصب «خاصة تعاطي المنشطات، والفساد، والتزوير أو الرشوة أو الإفلاس أو الإعسار وخلافه من القضايا الأخلاقية أو الجنائية» أو تمت إدانته عن جريمة جنائية خلال الخمسة أعوام الماضية. وفيما يتعلق بالتأثير على النتائج فإن كل من يتآمر بالتأثير على نتيجة المباراة بشكل مخالف للأخلاق الرياضية يعاقب بالإيقاف ست مباريات أو الحرمان من المشاركة في أي أنشطة تتعلق بكرة القدم، كما يعاقب بالغرامة بمبلغ قدره «300» ألف ريال سعودي، وفي الحالات الخطيرة يكون الحرمان عن المشاركة بأي نشاط يتعلق بكرة القدم طيلة العمر. وفي حالة قيام لاعب أو مسؤول بالتأثير على نتيجة المباراة بصورة غير قانونية يعاقب النادي الذي ينتمي إليه ذلك اللاعب أو المسؤول بغرامة مالية بمبلغ قدره «500» ألف ريال سعودي، ويجوز المعاقبة على المخالفات الجسيمة بالطرد من المسابقة و/أو التنزيل لدرجة أقل و/أو حسم النقاط و/أو إعادة الجوائز مع مضاعفة أو زيادة مقدار الغرامة المالية. وبخصوص ما يتعلق بلجنة الانضباط فإن لها الحق في المعاقبة عن أي مخالفة لم تدخل ضمن اختصاصات الهيئات الأخرى وبما يحقق الأهداف والغايات التي وضعت لأجلها هذه اللائحة وما احتواه النظام الأساسي للاتحاد من مبادئ وقيم وأخلاقيات لفرض الاحترام والانضباط في الوسط الرياضي ويحق لها في الحالات المستجدة وغير المسبوقة الرفع لمجلس إدارة الاتحاد باقتراح العقوبة وإيقاعها وفق كل حالة. وتختص لجنة الانضباط بمسؤوليات «المعاقبة على المخالفات الجسيمة التي لم ينتبه لها مسؤولو المباراة - تصحيح الأخطاء الواضحة في قرارات الحكم الانضباطية - تمديد مدة الإيقاف عن المباريات المترتب آلياً على الطرد -إعلان العقوبات الإضافية مثل الغرامة المالية». ويجوز لرئيس لجنة الانضباط إيقاف شخص ما حتى ثلاث مباريات أو حتى فترة شهرين وفرض غرامة مالية قدرها مبلغ 30 ألف ريال سعودي واتخاذ قرار لتمديد عقوبة وتسوية النزاعات الناتجة عن الاعتراض على أعضاء لجنة الانضباط وإعلان الإجراءات المؤقتة وتغييرها وإلغائها. وحينما تجتمع لجنة الانضباط في مناسبات مثل المسابقة النهائية يجوز للرئيس أن يطلب من الأعضاء اتخاذ القرارات السابقة. في المقابل تختص لجنة الاستئناف في النظر في كل الاستئنافات ضد قرارات لجنة الانضباط التي لم تعتبرها لوائح الاتحاد نهائية أو لم تتم إحالتها إلى لجنة أخرى. ويجوز لرئيس لجنة الاستئناف اتخاذ القرار حول استئناف ضد قرار تمديد العقوبة وتسوية النزاعات الناتجة عن الاعتراض على أعضاء لجنة الاستئناف والحكم على الاستئنافات ضد القرارات المؤقتة التي يصدرها رئيس لجنة الانضباط وإعلان الإجراءات المؤقتة وتغييرها وإلغاؤها ويحق للرئيس أيضا أن يطلب من الأعضاء اتخاذ القرارات السابقة. وحرصا على الاستقلالية تتخذ الهيئات القضائية للاتحاد قراراتها باستقلالية تامة وبالأخص يجب ألا تتلقى أي تعليمات من أي هيئة أخرى ويحظر على أي عضو بهيئة أخرى للاتحاد البقاء في غرفة الاجتماعات خلال مداولات الهيئات القضائية إلا إذا طلب منه صراحة حضور الاجتماع. ويجب ألا يكون أعضاء الهيئات القضائية أعضاء بمجلس الإدارة أو اللجان الدائمة للاتحاد. ويجب على أعضاء مجلس الهيئات القضائية في الاتحاد الامتناع عن المشاركة في أي اجتماع يختص بموضوع توجد به أسس قوية لإثارة التساؤل حول مسألة حيادهم. وينطبق ذلك إذا كان العضو المعني لديه مصالح مباشرة في نتائج ذلك الموضوع؛ إذا كان مرتبطا بأي من الأطراف؛ إذا سبق أن تعامل مع الواقعة في ظروف مختلفة. ويجب أن يخطر الأعضاء الذين يمتنعون عن المشاركة في أي اجتماع بناء على الأسس المذكورة أعلاه رئيس اللجنة فورا. ويجوز للأطراف المعنية الاعتراض على أي عضو يعتقدون أنه يمكن أن يكون متحيزا. ويقرر الرئيس في أي دعوى تتعلق بالتحيز. وأي إجراءات يشترك فيها عضو صدر أمر من الرئيس بعدم اشتراكه تعتبر ملغاة وغير سارية المفعول. وفيما يتعلق بتقارير مسؤولي المباريات فتعتبر الحقائق المذكورة في تقارير مسؤولي المباريات دقيقة ويجوز تقديم الأدلة على عدم دقة محتويات هذه التقارير وفي حال وجود أي تعارض بين تقارير مختلف مسؤولي المباراة ولا يتوافر أسلوب مقبول للتفريق بين مختلف الصيغ الواردة بها الحقائق، يعتبر تقرير الحكم هو التقرير الصحيح فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت داخل ساحة الملعب؛ ويعتبر تقرير مراقب المباراة التقرير الصحيح فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت خارج ساحة الملعب. وفيما يتعلق بالقيد الزمني للاستئناف فإن أي طرف ينوي الاستئناف يجب أن يخطر لجنة الاستئناف خطيا بنيته القيام بذلك خلال ثلاثة أيام من إخطاره بالقرار ويجب تقديم أسباب الاستئناف خطيا خلال مدة سبعة أيام بعد ذلك. وتبدأ مدة السبعة أيام بعد انقضاء مدة الثلاثة أيام النهائية الأولى. وإذا لم يتم الالتزام بهذه المتطلبات لا يتم قبول الاستئناف. ويجوز للمستأنف الاعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق و/أو التطبيق الخاطئ للقانون. ويقدم المستأنف التماسه للاستئناف عبر الفاكس ويرسل الأصل خلال ثلاثة أيام عمل ما لم يسلم الأصل مباشرة لسكرتير اللجنة. ويتضمن الالتماس الدعوى كما يتضمن كذلك الأسباب وعرض الأدلة ويوقع من قبل المستأنف أو ممثله وأي شخص يرغب في تقديم استئناف، يجب عليه أن يحول مبلغ «20» ألف ريال سعودي إلى الحساب البنكي للاتحاد قبل انقضاء مدة الأيام السبعة ليكون الاستئناف رسميا. وإذا لم يتم الالتزام بذلك لا يقبل الاستئناف. ويعاد هذا المبلغ إلى المستأنف في حال كسبه القضية. ويتحمله الطرف الذي يخسر القضية. وإذا اعتبر الاستئناف غير صحيح أو لم يستكمل المستأنف إجراءاته وفقا للنظام يتم دفع مبلغ «30» ألف ريال سعودي بالإضافة إلى مصادرة المبلغ المودع لتقديم الاستئناف. وإذا رغب المستأنف في الاستعجال في نظر استئنافه، يسدد مصاريف غير مستردة مقدارها «30» ألف ريال سعودي. وبشكل عام في حالة حدوث مخالفة، ولا يمكن اتخاذ قرار حول القضية الأساسية في وقت مبكر، يجوز لرئيس لجنة الانضباط، في الحالات الطارئة، إصدار عقوبة أو تغييرها أو تعديلها بصورة مؤقتة. ويجوز أن يتخذ الرئيس، في ظروف مماثلة، إجراءات أخرى مؤقتة حسبما يراه مناسبا، خصوصا فيما يتعلق بضمان الالتزام بعقوبة سارية. ويتخذ الرئيس الإجراء بناء على طلب أو بحكم منصبه