تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية    الذهب يتجاوز 3400 دولار للأوقية    مذكرة تفاهم لتمكين الكفاءات السعودية لبناء مشاريع ريادية    تناقش التحديات الاقتصادية العالمية.. وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع    السودان.. إعادة تشغيل 91% من أقسام الشرطة بالخرطوم    العراق: لا تهاون أمني رغم تعزيز العلاقات مع دمشق    رفضوا توظيف القضية لخدمة أجندات خارجية.. نواب أردنيون: «الإخوان» تستغل «شماعة فلسطين» لتقويض أمن الدولة    في الجولة 29 من روشن.. الاتحاد يعزز الصدارة.. وتعادل الهلال بطعم الخسارة    بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. وزير الداخلية ونظيره العراقي يستعرضان سبل تعزيز التعاون الأمني    في الجولة 30 من يلو.. نيوم للصعود رسمياً لدوري الكبار    مُحافظ وادي الدواسر يفتتح دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات    رأس الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة.. أمير الشرقية: القيادة الرشيدة حريصة على رفع مستوى الأمان على الطرق    "فلكية جدة": لا صحة لظهور الوجه المبتسم بسماء السعودية    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في أكتوبر المقبل    إطلاق مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم.. الثقافة توقع اتفاقية مع "تيك توك" لتطوير مهارات المواهب    نحن والصمت    ظاهرة الكرم المصور    فوائد    حكاية أطفال الأنابيب (1)    الريادة في الأمن السيبراني    نظام للتنبؤ بالعواصف الترابية    محافظ الطائف يناقش احتياجات سكان المراكز الإدارية التابعة للمحافظة    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة (أمان ) بالمنطقة    محافظ الطائف يرعى بعد غدٍ ملتقى "افهموني" بمناسبة اليوم العالمي للتوحد    "تعليم الطائف" تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    الأمير بندر بن سعود: دعم القيادة للتعليم صنع نموذجاً يُحتذى به عالمياً    هل ينتهك ChatGPT خصوصية المستخدمين    تهديدات تحاصر محطة الفضاء الدولية    أمير القصيم يكرم الطلبة والمدارس بمناسبة تحقيق 29 منجزًا تعليميا دوليا ومحلياً    فرص الابتعاث الثقافي في قطاع السينما    ميغان ماركل متهمة بالسرقة الفكرية    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يتفقد فرع المدينة المنورة    محافظ الزلفي يدشّن اسبوع البيئة تحت شعار بيئتنا كنز    توطين 41 مهنة في القطاع السياحي    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لشلل الرعاش"    فوائد اليوغا لمفاصل الركبة    مستشفى خميس مشيط العام يُفعّل "التوعية بشلل الرعاش"    مركز الدرعية لفنون المستقبل يفتتح معرضه الثاني "مَكْنَنَة"    إرث «الليث» بريشة الفليت    في الشباك    الهلال الأحمر: فتح التطوع لموسم الحج    "تمكين الأوقاف" تحتفي بتخريج دفعة الزمالة المهنية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفيري المملكة في الأوروغواي الشرقية وموزمبيق    العميد يقترب من الذهب    رئيس الشورى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية    ولادة مها عربي في القصيم    محميات العلا.. ريادة بيئية    ساعة الصفاة    حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق بالمدينة    الهلال يتعثر بالتعادل أمام الشباب    الحريد من المحيط إلى الحصيص يُشعل شواطئ فرسان    وزير الطاقة يستقبل السكرتير التنفيذي لدولة رئيس الوزراء الهندي    سما بنت فيصل تشكر القيادة لتبني ودعم مبادرة رسل السلام ب 50 مليون دولار    زيارة رئيس قطاع بلديات منطقة الرياض لمحافظة السليل    رؤية جديدة لمؤسسة الإنتاج والبرامج المشتركة    أمير الرياض يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال    التفاخر بالتبذير وتصوير الولائم    وزير الرياضة يحضر سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 للعام 2025 في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عسير: مظاليم في «المظالم»!
نشر في شمس يوم 14 - 03 - 2011

في قضية ربما تعد الأولى من نوعها، ألزمت المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» في عسير المحكمة نفسها بمنح ثلاثة من موظفيها العلاوة التشجيعية التي حجبتها عنهم عند ترقيتهم عام 1430ه رغم استحقاقهم لها وفق الأنظمة الخاصة بديوان الخدمة المدينة.
وأكد رئيس الدائرة التي نظرت القضية في حيثيات حكمه أن إدارة شؤون الموظفين بالمحكمة خالفت الأنظمة المتبعة في الترقيات بموجب المادة «18/ب» من نظام الخدمة المدنية بالنسبة إلى المدعين «يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي رقي إليها، فإذا كان راتبه عند الترقي يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية».
وكان الموظفون الثلاثة فوجئوا عقب ترقيتهم في 17/10/1431ه بحرمانهم من الحصول على العلاوة التشجيعية المقررة نظاما عند الترقية بحجة عدم إحرازهم الدرجة المطلوبة في المسابقة الوظيفية التي خاضوها، فحاولوا طوال الفترة الماضية جاهدين الحصول عليها أسوة بزملائهم ولكن دون طائل فاضطروا إلى رفع دعوى أمام المحكمة يطالبون فيها بحقهم حيث قبلت المحكمة النظر في الدعوى شكلا وحددت الجلسة الأولى في 15/3/1431ه وحضرها المدعون فيما تغيب ممثل المدعى عليه، وفي الجلسة التالية في 2/6/1431ه طلب المدعى عليه مهلة لإعداد رده الذي طرحه في جلسة أخرى وأكد فيه أن منح العلاوة «جوازي» وأن الترقية تمت بموجب مسابقة وفق معايير معتمدة واشترطت للحصول على العلاوة بعض الشروط التي لم يجتوزها المدعون.
وقال مصدر مطلع على القضية «حصلت «شمس» على صك الحكم فيها» إن الموظفين حرموا من العلاوة نتيجة خطأ في طريقة المسابقة الوظيفية من قبل إدارة الموارد البشرية على الرغم أن مديريهم شهدوا لهم أنهم أفضل من بعض الموظفين الذين صرفت لهم العلاوة « الديوان لم يستطع الإجابة عن دعوى الموظفين طوال مدة القضية ما جعل القاضي يصدر حكمه السابق بعد مرور عام استنادا لنظام الخدمة المدنية وأن ما استند إليه الديوان في حرمانهم من العلاوة غير صحيح».
من جانب آخر، وبحسب المصدر، فإن المدعين أكدوا في مذكرتهم أمام القاضي أن الترقية أجريت وفق معايير موضوعية لكنها ضمت سؤالا عن مشروع التطوير الاستراتيجي الذي لم يطبق ولم يعمل به ولم يتم التدرب عليه ولم يرسل إلى المحكمة «الديوان» إلا بعد صدور قرار ترقيتهم.
وأضاف أن القاضي خلص بعد عدة جلسات إلى أن مشروع التطوير الاستراتيجي لم يرسل إلا بعد قرار الترقية وأن عدم حصول المدعين على الدرجة التي تخولهم نيل العلاوة كان بسبب هذا الأمر وعليه ألزم المدعى عليه بصرف العلاوة التشجيعية للمدعين.
من جانب آخر أكد المحامي والمستشار القانوني محمد القحطاني ل«شمس» أن ما قام به الموظفون الثلاثة حق مشروع فالنظام يسير على الجميع سواء من موظفي ديوان المظالم أو أي جهة حكومية أخرى، والقضاء عندنا لا يفرق بين هذا أو ذاك.
وذكر أنه وفقا لأنظمة الديوان فإن الحكم يعتبر ابتدائيا ويتم رفعه إلى محكمة الاستئناف بالمركز الرئيس بمقر الديوان لدراسة القضية من قبل ثلاثة قضاة إما إبداء الموافقة على الحكم أو إعادته للقاضي نفسه للنظر فيه من جديد حسب ملاحظاتهم لكنه لا يتم الإلغاء. وأشار إلى أن حكم الديوان ملزم التنفيذ وفوريا. ولا يستطيع أحد رفضه لأنه يترتب على ذلك عقوبة كبيرة قد تصل إلى الإبعاد عن المنصب ذاته لمدير المصلحة التي لا تنفذه. «الحكم في هذه الدعوى استند إلى أنظمة وقوانين منها المادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية وهذا ما قد يعني أن الحكم سيتم تأييده ويكسب الصفة القطعية لأنه مستند إلى لائحة واضحة وصريحة.
وأكد القحطاني أن الحكم إذا اكتسب فعلا صفة القطعية فإنه سيكون الحكم الأول من نوعه الذي يشهده الديوان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.