زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب جزيرة إنجانو بإندونيسيا    القيادة تهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى اليوم الوطني لبلاده    فعاليات متنوعة احتفاءً بيوم التأسيس بتبوك    دامت أفراحك يا أغلى وطن    «عكاظ» تنشر شروط مراكز بيع المركبات الملغى تسجيلها    أمير القصيم يزور فعاليات "ذاكرة الأرض"    استعراض 30 فنانًا لإعمالهم في معرض "آثار ورجال" بتبوك    علماء صينيون يثيرون القلق: فايروس جديد في الخفافيش !    انخفاض درجات الحرارة وتكون للصقيع في عدة مناطق    8 ضوابط لاستئجار الجهات الحكومية المركبات المدنية    رحالة غربيون يوثقون تاريخ مجتمع التأسيس    ذكرى استعادة ماضٍ مجيد وتضحياتٍ كبرى    وزير العدل: لائحة الأحوال الشخصية خطوة لتعزيز استقرار الأسرة    لا إعلان للمنتجات الغذائية في وسائل الإعلام إلا بموافقة «الغذاء والدواء»    لا "دولار" ولا "يورو".." الريال" جاي دورو    " فوريفر يونق" يظفر بكأس السعودية بعد مواجهة ملحمية مع "رومانتيك واريور"    تعزيز الابتكار في صناعة المحتوى للكفاءات السعودية.. 30 متدرباً في تقنيات الذكاء الاصطناعي بالإعلام    الاستثمار العالمي على طاولة "قمة الأولوية" في ميامي.. السعودية تعزز مستقبل اقتصاد الفضاء    ابتهاجاً بذكرى مرور 3 قرون على إقامة الدولة السعودية.. اقتصاديون وخبراء: التأسيس.. صنع أعظم قصة نجاح في العالم    ضبط وافدين استغلا 8 أطفال في التسول بالرياض    مذكرة تعاون عربية برلمانية    الصندوق بين الابتكار والتبرير    حاصر جنازة الشهيدة الطفلة ريماس العموري "13 عامًا".. الاحتلال يتوسع بسياسة الأرض المحروقة في الضفة الغربية    بناء على ما رفعه سمو ولي العهد.. خادم الحرمين يوجه بإطلاق أسماء الأئمة والملوك على ميادين بالرياض    هيئة الصحفيين تدشن هويتها الجديدة    الداخلية تستعرض الإرث الأمني بأسلوب مميز    في ذكرى «يوم بدينا».. الوطن يتوشح بالأخضر    رئيس "النواب" الليبي يدعو لتأسيس "صندوق" لتنمية غزة    تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة    مشروبات «الدايت» تشكل خطراً على الأوعية    لوران بلان: الإتحاد لم يحقق شىء بعد    موعد مباراة الإتحاد القادمة بعد الفوز على الهلال    الوسيط العالمي الموثوق به    جيسوس يُبرر معاناة الهلال في الكلاسيكو    النفط يسجل خسارة أسبوعية مع تلاشي المخاطر في الشرق الأوسط    الملك: نهج الدولة راسخ على الأمن والعدل والعقيدة الخالصة    الرافع للرياض : يوم التأسيس تاريخ عريق    بوتين يشكر ولي العهد على استضافة المحادثات مع أميركا    نهج راسخ    "نيوم للهيدروجين الأخضر" تبني إرثاً مستداماً باستغلال موارد المملكة التي لا تنضب    الاتحاد يقسو على الهلال برباعية في جولة يوم التأسيس    جمعية رعاية الأيتام بضمد تشارك في احتفالات يوم التأسيس    سفير الاتحاد الأوروبي يحتفل بيوم التأسيس    من التأسيس إلى الرؤية.. قصة وطن    125 متسابقاً يتنافسون على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن.. غداً    وزير الشؤون الإسلامية: يوم التأسيس يجسد مرحلة تاريخية مفصلية في تاريخ مسيرة المملكة    افتح يا سمسم.. أُسطورة الآتي..    فجر صناعة السيارات في السعودية    «الفترة الانتقالية» في حالات الانقلاب السياسي.. !    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينجح في زراعة منظم ضربات القلب اللاسلكي AVEIRTM️ الحديث ل"ثمانيني"    الحياة رحلة ورفقة    فريق الوعي الصحي التابع لجمعية واعي يحتفي بيوم التاسيس في الراشد مول    ضبط أكثر من 21 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    «الدباغ القابضة» تتقدم بالتهاني لمقام خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    انخفاض درجات الحرارة في عدد من مناطق المملكة    لائحة الأحوال الشخصية تنظم «العضل» و«المهور» ونفقة «المحضون» وغياب الولي    الدولة الأولى ورعاية الحرمين    الهرمونات البديلة علاج توقف تبويض للإناث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عسير: مظاليم في «المظالم»!
نشر في شمس يوم 14 - 03 - 2011

في قضية ربما تعد الأولى من نوعها، ألزمت المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» في عسير المحكمة نفسها بمنح ثلاثة من موظفيها العلاوة التشجيعية التي حجبتها عنهم عند ترقيتهم عام 1430ه رغم استحقاقهم لها وفق الأنظمة الخاصة بديوان الخدمة المدينة.
وأكد رئيس الدائرة التي نظرت القضية في حيثيات حكمه أن إدارة شؤون الموظفين بالمحكمة خالفت الأنظمة المتبعة في الترقيات بموجب المادة «18/ب» من نظام الخدمة المدنية بالنسبة إلى المدعين «يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي رقي إليها، فإذا كان راتبه عند الترقي يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية».
وكان الموظفون الثلاثة فوجئوا عقب ترقيتهم في 17/10/1431ه بحرمانهم من الحصول على العلاوة التشجيعية المقررة نظاما عند الترقية بحجة عدم إحرازهم الدرجة المطلوبة في المسابقة الوظيفية التي خاضوها، فحاولوا طوال الفترة الماضية جاهدين الحصول عليها أسوة بزملائهم ولكن دون طائل فاضطروا إلى رفع دعوى أمام المحكمة يطالبون فيها بحقهم حيث قبلت المحكمة النظر في الدعوى شكلا وحددت الجلسة الأولى في 15/3/1431ه وحضرها المدعون فيما تغيب ممثل المدعى عليه، وفي الجلسة التالية في 2/6/1431ه طلب المدعى عليه مهلة لإعداد رده الذي طرحه في جلسة أخرى وأكد فيه أن منح العلاوة «جوازي» وأن الترقية تمت بموجب مسابقة وفق معايير معتمدة واشترطت للحصول على العلاوة بعض الشروط التي لم يجتوزها المدعون.
وقال مصدر مطلع على القضية «حصلت «شمس» على صك الحكم فيها» إن الموظفين حرموا من العلاوة نتيجة خطأ في طريقة المسابقة الوظيفية من قبل إدارة الموارد البشرية على الرغم أن مديريهم شهدوا لهم أنهم أفضل من بعض الموظفين الذين صرفت لهم العلاوة « الديوان لم يستطع الإجابة عن دعوى الموظفين طوال مدة القضية ما جعل القاضي يصدر حكمه السابق بعد مرور عام استنادا لنظام الخدمة المدنية وأن ما استند إليه الديوان في حرمانهم من العلاوة غير صحيح».
من جانب آخر، وبحسب المصدر، فإن المدعين أكدوا في مذكرتهم أمام القاضي أن الترقية أجريت وفق معايير موضوعية لكنها ضمت سؤالا عن مشروع التطوير الاستراتيجي الذي لم يطبق ولم يعمل به ولم يتم التدرب عليه ولم يرسل إلى المحكمة «الديوان» إلا بعد صدور قرار ترقيتهم.
وأضاف أن القاضي خلص بعد عدة جلسات إلى أن مشروع التطوير الاستراتيجي لم يرسل إلا بعد قرار الترقية وأن عدم حصول المدعين على الدرجة التي تخولهم نيل العلاوة كان بسبب هذا الأمر وعليه ألزم المدعى عليه بصرف العلاوة التشجيعية للمدعين.
من جانب آخر أكد المحامي والمستشار القانوني محمد القحطاني ل«شمس» أن ما قام به الموظفون الثلاثة حق مشروع فالنظام يسير على الجميع سواء من موظفي ديوان المظالم أو أي جهة حكومية أخرى، والقضاء عندنا لا يفرق بين هذا أو ذاك.
وذكر أنه وفقا لأنظمة الديوان فإن الحكم يعتبر ابتدائيا ويتم رفعه إلى محكمة الاستئناف بالمركز الرئيس بمقر الديوان لدراسة القضية من قبل ثلاثة قضاة إما إبداء الموافقة على الحكم أو إعادته للقاضي نفسه للنظر فيه من جديد حسب ملاحظاتهم لكنه لا يتم الإلغاء. وأشار إلى أن حكم الديوان ملزم التنفيذ وفوريا. ولا يستطيع أحد رفضه لأنه يترتب على ذلك عقوبة كبيرة قد تصل إلى الإبعاد عن المنصب ذاته لمدير المصلحة التي لا تنفذه. «الحكم في هذه الدعوى استند إلى أنظمة وقوانين منها المادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية وهذا ما قد يعني أن الحكم سيتم تأييده ويكسب الصفة القطعية لأنه مستند إلى لائحة واضحة وصريحة.
وأكد القحطاني أن الحكم إذا اكتسب فعلا صفة القطعية فإنه سيكون الحكم الأول من نوعه الذي يشهده الديوان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.