أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمس، أوامر ملكية تأتي من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه أبناء وبنات الوطن، واستشعارا لهذا الدور الذي يفرض توفير أسباب الحياة الكريمة لأبنائه وبناته المواطنين، وتخفيفا للأعباء عليهم بما يحفظ للإنسان حقه في العيش الكريم. وأمر خادم الحرمين الشريفين بإقرار إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل في إطار حل عاجل وقابل للتطبيق في هذه المرحلة، وتوفير الدعم من احتياطي صندوق تنمية الموارد البشرية لفترة مبدئية لا تتجاوز عاما واحدا. كما أمر بضم كل الطلبة والطالبات الذين يدرسون خارج المملكة على حسابهم الخاص في تخصصات الطب، والعلوم الصحية التطبيقية «التمريض، الأشعة، علوم صحية، مختبرات طبية، تقنية طبية» والصيدلة، والعلوم الأساسية «الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الهندسة، الحاسب الآلي، القانون، المحاسبة، التجارة الإلكترونية»، إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وفق شروط وضوابط البرنامج. وأمر خادم الحرمين الشريفين بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 مليار ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض، وإعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أي شروط، وإعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين، واستمرار العمل بما ورد في الفقرة «أولا» من الأمر الملكي رقم 15629/ ب وتاريخ 29/ 9/ 1428ه، وأن تعوض وزارة المالية صندوق التنمية العقارية عن مبالغ أقساط قروض الصندوق المعفاة. وأمر خادم الحرمين الشريفين برفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من ثمانية أفراد إلى 15 فردا، وتخصيص مبلغ وقدره مليار ريال لهذا الغرض، وتفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها، ومن أهمها برنامج «الأسرة المنتجة» وبرنامج «الفرش والتأثيث»، وبرنامج «الحقيبة والزي المدرسي»، وبرنامج «بطاقة الشراء المخفض» وبرنامج «دعم فواتير الكهرباء والماء»، وبرنامج «ترميم المنازل» لمستفيدي الضمان وتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات و 500 مليون ريال لهذا الغرض، وتوسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها، وذلك من خلال عدة برامج، أهمها: زيادة الاعتماد المخصص لإعانات ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع الطاقة الاستيعابية لمراكز تأهيلهم، والتوسع في إنشاء مراكز الرعاية النهارية، وخدمات الرعاية المنزلية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات رعاية الأحداث من الجنسين، وزيادة الاعتماد المخصص للأسر الحاضنة والبديلة للأيتام وذوي الظروف الخاصة، وزيادة عدد المستفيدين من برامج التنمية الاجتماعية، وإقامة برنامج «التدريب المهني والحرفي للنساء» وتخصيص مبلغ مليار و 200 مليون ريال لهذا الغرض، وزيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة 50 % لتصبح سنويا 450 مليون ريال سنويا، ودعم الجمعيات التعاونية بمبلغ مائة مليون ريال سنويا، وإقامة مشروعي «الامتياز التجاري» و «بيت المحترف السعودي» في الصندوق الخيري الوطني وتخصيص مبلغ وقدره مائة مليون ريال سنويا لهذا الغرض، ودعم البرامج المساندة للطلبة المحتاجين في وزارة التربية والتعليم، لتشمل برنامج «كسوة الشتاء، وكسوة الصيف، والحقيبة المدرسية»، ودعم «مؤسسة تكافل الخيرية»، وتخصيص مبلغ وقدره 476 مليون ريال سنويا لهذا الغرض، ودعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات، وذلك من خلال تخصيص نسبة من مقاعد القبول في الجامعات لأبناء تلك الأسر مع تسهيل شروط قبولهم وإعفائهم من دفع رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي، وإعفائهم من رسوم الدراسة في الكليات الدراسية التطبيقية، وإعطائهم الأولوية في برامج الإسكان الجامعي والوظائف المؤقتة داخل الجامعات. كما أمر خادم الحرمين الشريفين من منطلق أهمية توفير السكن الكريم للمواطنين، بدعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ مقداره 15 مليار ريال، وعلى الهيئة العامة للإسكان، الإسراع في ترسية مشاريع الإسكان ورفع تقرير شهري حول سير العمل للديوان الملكي للعرض علينا. وأمر بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 11 وتاريخ 19/ 1/ 1429ه القاضي باعتماد عدد من الإجراءات لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ومنها إضافة بدل يسمى «بدل غلاء المعيشة». وبعد الاطلاع على الأمر رقم 8527/2 وتاريخ 10/ 12/ 1431ه، بأن تقوم اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي الأعلى بوضع الترتيبات اللازمة على تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقدارها 15 % ضمن الراتب الأساسي في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، والرفع عما يتم التوصل إليه. كما أمر بتقديم دعم لكل الأندية الأدبية بالمملكة مقداره عشرة ملايين ريال لكل ناد، وتقديم دعم للأندية الرياضية قدره عشرة ملايين ريال لكل ناد من أندية الدوري الممتاز، وخمسة ملايين ريال لكل ناد من أندية الدرجة الأولى، ومليونا ريال لبقية الأندية الرياضية المسجلة رسميا. وإيمانا بأهمية دور الجمعيات المهنية المتخصصة ورغبة منه في دعمها لتحقق أهدافها على الوجه الأكمل، أمر بتقديم دعم مالي لكل الجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره عشرة ملايين ريال لكل جمعية. وأمر خادم الحرمين الشريفين بإقرار لائحة باسم «لائحة الحقوق والمزايا المالية» بأن تضاف إلى المادة 18/2 شروط لمنح العلاوة الإضافية لجميع المراتب وتحديد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة ب 50 % من الموظفين الذين تمت ترقيتهم في محضر الترقيات للمراتب العاشرة فما دون لتكون وفقا للنص والشروط المرفقة بأمرنا هذا، وأن يعاد مقدار البدل النقدي الوارد بالمادة 22/1 الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة أو خارجها إلى ما كان عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 86 وتاريخ 10/ 5/ 1408ه، وذلك وفقا للجدول المرفق بالأمر، وأن يشمل التكليف بالعمل الإضافي في أيام العمل العادية شاغلي المراتب «13، 14، 15» على أن يكون قرار تكليفهم من الرئيس الأعلى للجهاز ووفقا لضوابط التكليف خارج وقت الدوام الرسمي، وتعديل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بالأمر، وأن يعاد مقدار المكافأة الواردة بالمادة 26/3 التي تصرف مقابل العمل الإضافي إلى مقدارها التي كانت عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 101 وتاريخ 24/ 6/ 1405ه لتكون 50 % بدلا من 25 %، وتعديل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بالأمر، وأن يعدل مقدار التعويض الوارد بالمادة 27/1 الذي يمنح للموظف في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة بسبب العمل من 60 ألف ريال إلى مائة ألف ريال، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بالأمر الملكي، وكذلك أن يعدل مقدار بدل الانتقال الوارد بالمادة 27/2 ليكون وفقا للنص المرفق بالأمر، وأن يعدل مقدار بدل الضرر أو العدوى الوارد بالمادة 27/13 ليصبح 750 ريالا شهريا على أن تحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بالأمر، وأن يعدل مقدار بدل الخطر الوارد بالمادة 27/14 ليصبح 600 ريال شهريا على أن تحدد الوظائف المستفيدة من هذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بالأمر، وأن يعدل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة 19/27 ليصبح رواتب ستة أشهر للحالات الواردة في هذه المادة، أما من يحال على التقاعد المبكر فيصرف له راتب أربعة أشهر، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا. وأن يعدل مقدار بدل المناطق النائية الواردة بالمادة (27/20) بحيث لا يتجاوز (20 %) من أول مربوط المرتبة، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بالأمر، وأن تضاف المواد المرفق نصها بالأمر هذا إلى المواد المتعلقة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات، وأن تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع المواد التي لم يطرأ عليها تعديل وكذلك المواد المعدلة والأحكام المضافة سواء بقرارات من مجلس الوزراء أو من مجلس الخدمة المدنية أو بأوامر سامية في اللائحة المشار إليها في الأمر هذا، ويعاد ترقيم المواد وترتيبها حسب ارتباطها ببعضها، وأن يسري على العسكريين ما ينطبق عليهم من الفقرات في «أولا» أعلاه الوارد لها نصوص ضمن نظامي خدمة الضباط والأفراد ولوائحهما التنفيذية ويتخذ مجلس الخدمة العسكرية الترتيبات اللازمة لتعديل ما يلزم من تلك النصوص في ضوئه. وأمر استشعارا لأهمية تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس، في ظل محدودية فرص العمل الحكومي، بتشكيل لجنة عليا من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير التربية والتعليم، ورئيس الديوان الملكي، ووزير المالية، ووزير العمل، ووزير الخدمة المدنية، ووزير التعليم العالي، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الشؤون الاجتماعية، وللجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين من الداخل والخارج، وذلك لدراسة هذا الموضوع بشكل عاجل لا تتجاوز مدته أربعة أشهر من تاريخه، ووضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص لهم، والرفع عن ذلك أولا بأول .