أوقفت المحكمة العامة بمكة المكرمة حكما أصدره ثلاثة من قضاتها بسجن شاب مختل عقليا أربعة أعوام وجلده ألفي جلدة على خلفية اتهامه من قبل سيدة نيجيرية بالتحرش بابنتها «عشرة أعوام»، حيث رفعت، صباح أمس، خطابا عاجلا برقم « 13231/ 32» لمقام إمارة المنطقة، طالبت فيه بإيقاف إنفاذ الحكم، فيما أسندت الملف لقاض آخر للنظر فيها من جديد. وكانت «شمس» نشرت حيثيات القضية في عددها رقم 1795 بتاريخ 11 ديسمبر الماضي وآراء عدد من المختصين حول الحكم، ومدى مناسبته، خاصة أن الشاب فاقد للأهلية بتقارير طبية موثقة، كما نشرت التماسات للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وشرعيين، بإرجاء تنفيذ الحكم وإعادة النظر فيه، وهو ما استجابت له رئاسة المحكمة العامة، وكلفت القاضي الشيخ محمد هدلان بفتح ملف القضية والنظر فيها. من جانبه أعرب عم الشاب المختل وولي أمره حسين مساوا عن تقديره للمحكمة العامة وكل من ساند قضية ابن شقيقه الذي لا يميز أفعاله، حيث يعاني من تخلف عقلي. وكان رأي القضاة الثلاثة الذين أصدروا الحكم أن التقرير الصادر من مستشفى الصحة النفسية بالطائف «شهار» أكد أن حالة الجاني العقلية «أقل من الطبيعي، ونسبة ذكائه 55 %، مع وجود نقص عقلي وتدن في القدرات المعرفية، وسوء الحكم على الأمور؛ هي التي خففت عنه حد الحرابة، مع الاكتفاء بالسجن والجلد». وطبقا للمستشار القضائي الخاص مستشار جمعية الصحة النفسية بدول الخليج والشرق الأوسط صالح اللحيدان فإن المدعى عليه تصنف حالته العقلية بالدرجة الأولى من الاختلال العقلي، مشيرا إلى أن التخلف العقلي أو الخلل درجات، أولها يكون معه المريض فاقدا للوعي مع عدم الإدراك، فيما تليها الدرجة الثانية أن يكون المريض واعيا أحيانا وفاقدا وعيه في بعض الأوقات، ويغلب عليه عدم الوعي، بينما يكون المريض في الدرجة الثالثة متقطع الخلل، ويكون مقبول الوعي، ويصنف صاحب هذه الدرجة بانفصام الشخصية. وأضاف أن من تنطبق عليهم الدرجتان الأولى والثانية لا يكون معه الحكم الشرعي، فيما يحق للقاضي الاجتهاد فيمن يندرج مرضهم تحت الدرجة الثالثة، «التخلف العقلي ليس مرضا نفسيا إنما هو مرض عقلي» .