كشف رئيس مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة مكةالمكرمة الدكتور راشد الزهراني في حوار مع «شمس» أن من أهم الملاحظات والمخالفات التي تم كشفها في المعاهد الأهلية كانت من خلال وجود عنصر نسائي بالمراكز أو المعاهد الأهلية الرجالية أو العكس، وعدم استخدام النسخ الأصلية للبرامج التي يتم التدريب عليها، إضافة إلى وجود عاملين على غير كفالة المعاهد وألمح الزهراني خلال إجاباته على «شمس» إلى أن هناك رصدا للمعاهد المخالفة من قبل الإمارة، واصفا دورها بالحازم، وأضاف أن المؤسسة ألزمت معاهد التدريب بتسوية عاجلة لشهادات بعض موظفي الدولة من العسكريين والمدنيين الذين توجهوا والتحقوا بمعاهد أو حصلوا على دورات تدريبية غير معتمدة بغرض التوظيف أو الترقية. فإلى نص الحوار: آلية العمل * ما المهام المناطة بعمل المجلس؟ وما الآلية التي تتخذونها في حال المخالفات؟ يشرف مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة مكةالمكرمة من خلال إدارة التدريب الأهلي بالمجلس، على المعاهد والمراكز الأهلية بقسميها الرجالي والنسائي بمحافظات المنطقة، ويتمثل ذلك في الإشراف الإداري والإشراف الفني، والإشراف الإداري هو كل ما يتعلق بالإجراءات من بداية افتتاح المنشأة التدريبية حتى حصولها على الرخصة، التي يتم من خلالها مزاولة النشاط التدريبي، وهذه تتمثل في «إصدار الترخيص المبدئي للمنشأة، اعتماد اسم المنشأة، اعتماد البرامج، اعتماد مقر المنشأة، اعتماد التجهيزات، اعتماد الهيئة الإدارية والتدريبية، واستلام الضمان المالي للمنشأة». أما الإشراف الفني فيتمثل في الزيارات الميدانية للمنشآت التدريبية للتأكد من توفر جودة التدريب في هذه المنشآت من حيث التجهيزات والمدربين والحقائب التدريبية والعمل مع مديري هذه المعاهد والمراكز لتلافي الملاحظات والسلبيات ودعم الإيجابيات ونقلها لمواقع أخرى للاستفادة منها. إغلاق المخالفة *وما الآلية والضوابط التي يتم من خلالها إغلاق المعاهد؟ بالنسبة إلى إيقاف هذه المعاهد أو إلغاء الرخصة، فيتم من خلال الزيارات الإشرافية، التي تشير إلى الملاحظات التي لا تؤثر على سير التدريب لتداركها من قبل المعهد، وإذا لم تكن هناك استجابة فيتم إنذار المعهد ثم يتم زيارته مرة أخرى، فإذا لم يتم تدارك الملاحظة يتم إيقاف الإشراف على هذا المعهد «إيقاف الرخصة مؤقتا» ثم بعد الانتهاء من فترة الإيقاف يزور المشرفون المعهد، وإذا لم يحدث تلافي للملاحظة يتم إلغاء رخصة المعهد من صاحب الصلاحية. وهناك مراكز ومعاهد يتم افتتاحها دون الحصول على رخصة التدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فإذا ضبطت هذه المعاهد عن طريق الوسائل الإعلانية أو من خلال الزيارات الميدانية، فهنا يتم الرفع إلى مقام إمارة منطقة مكةالمكرمة لإغلاق هذه المراكز أو المعاهد، وهنا أشيد بالدور الكبير الذي تقوم به الإمارة ومحافظات المنطقة في حماية المواطنين أو المقيمين الذين يقعون ضحية هذه المعاهد، من خلال دورها في إغلاق مقرات تلك المعاهد، التي لا يوجد لها رخصة تدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. * وماذا عن مواجهة الدورات التطويرية، غير المعتمدة؟ هل من ضوابط اعتمدتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتنفيذ مثل هذه الدورات؟ لا ننكر أن هناك بعض الإعلانات في الصحف عن دورات، تقدمها معاهد ومراكز غير مرخص لها بالتدريب، ولكن في الوقت الحاضر نلاحظ قلة هذه الإعلانات، في ظل المراقبة الشديدة التي تمارسها المؤسسة، والحزم من قبل إمارة المنطقة أو المحافظات الأخرى التابعة في آلية الإغلاق واتخاذ اللازم. أما بالنسبة إلى ضوابط الدورات التطويرية فإن أي مركز يحق له اعتماد أي دورة تطويرية في المجالات التدريبية المرخص له بها، وذلك من خلال الرفع بمواضيع الدورة والهدف العام من الدورة. معاهد مختلطة * ما أبرز المخالفات التي كشفتها بعض الزيارات الإشرافية للمعاهد الأهلية؟ وكيف يتم التعامل معها؟ من أهم المخالفات وجود مدربين على غير كفالة المعهد، وهذا يعتبر مخالفا لأنظمة وزارة الداخلية، وهنا يأتي الدور التكاملي بين الدوائر الحكومية، أو التدريب على برامج غير مرخصة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو وجود عنصر نسائي بالمراكز أو المعاهد الأهلية الرجالية، أو العكس، وعدم استخدام النسخ الأصلية للبرامج التي يتم التدريب عليها. التسجيل أولا * بعض المعاهد الأهلية توافق على القبول دون موافقة إدارة التدريب الأهلي بالمؤسسة، فلماذا لا تدرج موافقة المؤسسة ضمن شروط القبول؟ يتم القبول بالمعاهد الأهلية وفقا للقواعد التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية، وهناك مواعيد تحدد أوقات القبول بالنسبة إلى متدربي البرامج أو الدبلوم، أما الدورات التأهيلية والتطويرية، فالقبول مفتوح حسب إقبال المتدربين على المعهد، حيث تحتاج سوق التدريب إلى مرونة في أوقات هذه الدورات، وهنا نشير إلى أن هناك تعليمات صدرت إلى جميع المراكز والمعاهد الأهلية على مستوى المملكة، تدعو جميع المراكز والمعاهد، لتزويد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بأسماء المتدربين والمتدربات عند تسجيلهم، سواء كان ذلك في الدورات التطويرية أو التأهيلية أو البرامج أو الدبلوم وذلك من أجل حيثيات اعتماد الشهادة مستقبلا. دورات مضللة * يختلط على البعض ماهية المراكز والمعاهد، فهناك معاهد تمنح دبلومات، وأخرى دورات لأشهر مختلفة ونوع يعطي دورات لأيام، ما السبب في هذا الاختلاف والتضليل على المتدرب؟ أوضحت القواعد التنفيذية للائحة التدريب الأهلي في منشآت التدريب الأهلية أنواع وأسماء المنشآت كالتالي: 1 مراكز تطويرية «داخل وخارج المقر» أي أن هذه المراكز تقدم الدورات التطويرية ومدتها من يوم إلى 30 يوما تقدم داخل المركز أو خارج مقر المركز «قاعات فنادق» المرخص لها من جهة الاختصاص. 2 مراكز تطويرية «خارج المقر»، وهذه المراكز تقوم بالتدريب خارج مقر المركز، وبنفس الفترة أعلاه. 3 معاهد التدريب، ويقدم هذا النوع من المعاهد الدورات التأهيلية أكثر من شهر وأقل من عام، بالإضافة إلى تقديم الدورات التطويرية، سواء داخل أو خارج المقر. 4 المعاهد العليا، ويقدم هذا النوع من المعاهد الدبلومات والبرامج التدريبية ومدتها عام أو عامان، بالإضافة إلى تقديم الدورات التأهيلية والتطويرية سواء داخل المقر أو خارجه. قبول توظيفي * لوحظ أن بعض الدورات إذا لم تعتمد من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لا تعد مقبولة في وزارة الخدمة المدنية، ما الضوابط؟ وهل هذه المسألة معممة ودقيقة؟ لا تقبل وزارة الخدمة المدنية أي شهادة صدرت من المعاهد والمراكز الأهلية التي تقدم تخصصات المؤسسة، إلا بوجود تصديق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتهتم المؤسسة بهذا الجانب حيث نخاطب وزارة الخدمة المدنية لتصنيف الدورات والبرامج والدبلومات للاستفادة من الشهادات في عملية التوظيف. * «تجار الشنطة» مصطلح بدأ التعارف عليه من خلال بعض الحالات التي تواجه بعض المتدربين من تزوير لشهادات الدبلوم، ما دور المجلس هنا بالذات عندما تصدر الشهادات من معاهد غير مرخصة، أو لا وجود لها على أرض الواقع؟ صحيح هناك حالات لإصدار شهادات «غير صحيحة» من قبل أناس عديمي الضمير والوطنية، ويتمثل دور المجلس في هذه الحالة في إبلاغ جهات الاختصاص لملاحقة هؤلاء المخالفين في حق أبناء وبنات البلد الذين يبحثون عن شهادة لنيل مطلبهم الوظيفي سواء وظيفة أو ترقية. شهادات غير معتمدة * يشكو بعض أفراد القطاعات الأخرى المدنية أو العسكرية من عدم اعتماد شهاداتهم بعد إنهاء دوراتهم، فهل لدى إدارة التدريب الأهلي آلية واضحة حول ذلك؟ المراكز والمعاهد المرخصة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لا بد أن تكون دوراتهم معتمدة من المؤسسة، وإن وجد هناك دورة غير معتمدة فيلزم مالك المعهد بتسوية أوضاع المتدربين حسب حالة كل متدرب .