طالب أعضاء في مجلس الشورى بفرض عقوبات صارمة على السماسرة غير السعوديين المتلاعبين بالأنظمة واللوائح الخاصة بتملك العقار، وبين عضو المجلس عامر اللويحق ل «شمس» بعد جلسة أمس أنه يجب التصدي للمتلاعبين الذين يستغلون حاجة المواطنين البسطاء الذين لا دخل لهم، مؤكدا أن نسبة المتلاعبين في العقار من الشركات الأجنبية كبيرة في بعض المدن، ومن ضمنها مكةالمكرمة والمدينة المنورة، ويتحايلون على النظام باستخدام أسماء المواطنين لأعوام مفتوحة مقابل مبالغ يدفعونها لهم. مضيفا أنه لم يكن هناك نظام واضح، بالتالي لا توجد عقوبات على من يخالف قرار منع استئجار غير السعوديين للعقار، مشيرا إلى أن شركات أجنبية ومستثمرين أفرادا متهمون بالتحايل. وشدد اللويحق على ضرورة تصحيح الوضع القائم وإيقاف هذه الممارسات الخاطئة التي استغلها بعض المستثمرين في إجراء عقود تمليك تصل لمدة 25 عاما، ما يفتح الباب واسعا لقضايا قانونية ودعاوى من خارج الحدود. وفي جلسة الشورى التي عقدت برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، لم يرق لأعضاء المجلس ما تم بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/ 15» وتاريخ17/ 1/ 1421ه. حيث تساءل الأعضاء عما تم بشأن تعديل مجلس الشورى بخصوص هذا النظام، مطالبين بالتريث في الموافقة على توصية اللجنة وإعادة دراسة من مجلس الشورى مرة أخرى. وقال عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد إنه اطلع على النظام ولم يفهم منه شيئا، موضحا أن هناك أمورا بين السطور في النظام يجب معرفتها، وأن مجلس الشورى في عام 1426ه أصدر قرار تمديد تملك غير السعوديين للعقار لمدة عشرة أعوام «لكن لم نعرف هل أقر ذلك مجلس الوزراء أم لا؟ وماذا فعل بتعديل طلب مجلس الشورى؟». من جهة ثانية، وافق المجلس على معالجة الكيفية التي تتم بها مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل، ووافق على شمول عبارة «الموظفين المدنيين الواردة في المادة 48 من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 7 وتاريخ 1/ 2/ 1391ه، كل موظف يخضع لنظام العمل في الجهات الحكومية من الوزارات أو المؤسسات العامة أو الهيئات الحكومية وما في حكمها، وذلك عند مخالفته لأنظمة أخرى عدا نظام العمل، على ألا يخل ما ورد آنفا باختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية في شأن النظر في الخلافات العمالية المتعلقة بعقود الموظفين العاملين في المؤسسات والهيئات العامة الخاضعين لنظام العمل الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم 212 وتاريخ 21/ 11/ 1406ه». وأوضح المجلس أن هذا يأتي لسد ثغرة نظامية وتداخل في نظامي تأديب الموظفين الخاص بالموظفين المدنيين الحكوميين، والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام العمل الخاصة بالموظفين في القطاعات الخاصة أو لغير الخاضعين لنظام الخدمة المدنية الحكومي. واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعامين الماليين 1428/ 1429ه ووافق على أن توفر الهيئة قواعد بيانات اقتصادية توضح المضاعفات الخاصة بالعمالة والدخل ونسب البطالة والعوائد الاقتصادية الحقيقية، إضافة إلى متابعة توظيف القوى العاملة الوطنية لإحلالها مكان القوى العاملة الأجنبية في المصانع وفي الشركات العاملة في المدينتين الصناعيتين بالجبيل وينبع بهدف توطين التقنية. واستمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن إعادة دراسة اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية، وتراوحت المناقشات بين عدة آراء تضمنتها مداخلات الأعضاء ترى عدم ملاءمة تطبيق إلزامية التأمين المهني على الخدمات والاستشارات الهندسية. واستمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام الرهن التجاري الخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس، عملا بالمادة «17» من نظام مجلس الشورى. حيث ناقش الأعضاء تعديلا يتعلق بترتيب سداد الديون في حالة الإفلاس، كالديون الناشئة من التصفية وفقا لأحكام نظام الشركات، أو المبالغ المستحقة للعامل أو معوليه بمقتضى أحكام نظام العمل، أو مبالغ الاشتراكات والإضافات التي تفرض للتأخر عن تسديد مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الواردة في نظام التأمينات .