أقر مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين 7 ربيع الأول 1428ه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها. وفرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عام، وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إليكتروني أو الدخول إلى موقع إليكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا، أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. كذلك فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرة أعوام وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات.