تبدأ اليوم مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية تطبيق قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، رقم 1900 الخاص بمنع استقبال أي دعوى في منازعة الشيكات بدون أرصدة، إلا من خلال هيئة الادعاء والتحقيق العام، باعتبار إصدار شيكات بدون رصيد والتأخر عن دفعها في الوقت المحدد للدفع من الجرائم الموجبة للتوقيف. وكشف أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور أسامة فلالي ل «شمس» أن النظام الجديد المزمع تطبيقه اليوم ينص بالسجن وتسديد كامل قيمة الشيك لمن أصدره بدون رصيد أو برصيد غير كاف لتغطية قيمته، وحبس مصدر الشيك لحين سداد قيمته للمستفيد ب «مخالصة قانونية» تؤكد الدفع. وأكد فلالي أن إجراءات التوقيف تبدأ بتقديم شكوى لمركز الشرطة مصحوبة بالشيك، وخطاب من البنك يثبت به حالة الشيك وسبب استرجاعه، وبعدها يتم تسجيل الجهات الأمنية للدعوى بجانب إجابة المدعى عليه، وفي حالة وجود الأدلة يحال المتهم موقوفا للهيئة، لتترافع بعدها الهيئة للحق العام أمام لجنة المنازعات بوزارة التجارة والصناعة، بجانب الدعوى الخاصة. وذكر أن الأفعال المنصوص عليها في النظام الموجبة للتوقيف هي إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، أو تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، وإذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته، أو أنه غير قابل للصرف، وإذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. ووصف وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون القانونية عبدالعزيز بن كليب النظام الجديد بأنه سيعيد للشيك وظيفته كأداة وفاء عند تطبيق القرار، ويؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى. يشار إلى أن الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد أصبحت ظاهرة طوال السنوات الأخيرة، وأظهرت إحصائية للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» أن قيمة الشيكات المرتجعة في السوق السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بلغت أكثر من 2.9 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة نحو 29750 شيكا.