تمتلئ صفحات الفقه الإسلاميِّ بالمسائل الخلافيّة ذات العلاقة الجوهريّة بحياة النّاس؛ ولمّا يزل الكثيرُ من فقهائنا وعلمائنا يتحرّزون من الخوض فيها، إمّا بالتّأكيد ثبتًا بالدّليل الصّريح، أو نفيًا بالبرهان البيّن والواضح. ودبَّ هذا التّحرّز على بعض الباحثين في علوم الشريعة حتّى اسْتَشْكلَ الأمرُ على الكثيرين خوضًا في غِمار التّصحيح والتبّيين. وانْسحبَ هذا المشكل إلى عقد المؤتمرات والنّدوات دون حلٍّ جذريٍّ يَسْلمُ منه باب الخلاف، ويحفظ للعلماء جهد الوقت بحثًا في مسائل عصريّة هي أجدى بالنّقاش، وأَقْمن بالبيان. ففي الأسابيع الأخيرة سرى خلافٌ فقهيٌّ حول حكم (المرتدّ)؛ وتعالت الأصوات ما بين إقامة الحدّ: قتلًا بعد نفاد زمن الاستتابة المحسوبة في الفقه بثلاثة أيام، وبين القول بحرّية المعتقد، ومع هذا لم يخرج الفقهاءُ برأيّ موحّد يجنبهم مآلات هذا الخلاف، ما نتج عنه موجةٌ عارمةٌ من جهاتٍ عدّة، ومؤسّسات حقوقيّة عالميّة تتّهم الإسلامَ بأبشع التّهم؛ كالتّعطّش للقتل، والولوغ في الدّم، سعيًا نحو منع النّاس وحرّيّة المعتقد!! تتساءلُ الدكتور فوزية العشماوي في دراسة علميّة بعنوان “حرّيّة العقيدة بين الشريعة والإسلاميّة والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان” بالقول: هل قام الرّسولُ صلّى الله عليه وسلّم بتطبيق حكم الرّدّة؟! وهل أقامه أصحابه من بعده؟ وتسرد الدّراسة العديد من الوقائع تنفي عن النبي عليه السّلام إقامة الحدّ -جملة وتفصيلًا- وسأكتفي بسرد واقعتين من وقائع كثيرة حدثت في عهده عليه الصّلاة والسّلام. وتعود الواقعة الأولى إلى قصة عبدالله بن جحش أحد كتّاب الوحي هاجر إلى الحبشة في الهجرة الأولى هو وزوجه أم حبيبة التي تزوجها الرّسولُ -صلّى الله عليه وسلّم- بعد وفاته زوجها، وكان ابن جحش قد ارتدّ عن الإسلام وهو في الحبشة، وتنصّر، فمات وهو كافر؛ ولم يأمر الرّسولُ عليه السّلام المسلمين بقتله عندما بلغه ارتداده، حيث كان الرسول عليه الصّلاة والسّلام يراسل المسلمين المهاجرين في الحبشة، ويراسل النّجاشي. والدليل على ذلك أنَّ الرّسول عليه السّلام أرسل خطابًا إلى النّجاشي يطلب منه خطبة أم حبيبة بعد وفاة ابن جحش، وتمَّ زواجها من الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- على يد النجاشي وجعفر بن أبي طالب. أمّا الوقعة الثانية؛ فتعود إلى ما رواه البخاري ومسلم من أنَّ: “أعرابيًا بايعَ رسول الله عليه السّلام فأصاب الأعرابي وعك -مرض- في المدينة؛ فأتى النّبي -صلّى الله عليه وسلّم- فقال: “يا محمد أقلني بيعتي، فأبى”؛ وتركه الرّسول عليه السّلام يخرج من المدينة ولم يأمر بعقابه ولا قتله. هاتان الواقعتان تثبت أنّ الرّسول -صلّى الله عليه وسلّم- لم يقمْ بقتل أحد من المرّتدّين، إذا سَلِمَ المسلمون من أذيته وفتنته. وإذا تجاوزنا تلك الواقعتين -وهي من الأهمية بمكان- فلسنا ببعدين عن خلفائه -رضوان الله عليهم- فلا نستطيع العثور إلاّ على تلك القصّة المشهورة عن أبي بكر الصّديق عندما أقام الحدّ على مرتدي الزكاة آمرًا بقتالهم؛ وهو بهذا الحكم أنزلهم منزلة الجمع في الارتداد لا منزلة الآحاد، وأمره -هنا- بقتالهم تحكمه سياقات تاريخيّة لها ما يبررها آنذاك. ولا يغرب عن القارئ موقف عمر بن الخطّاب -رضى الله عنه- من حكم صاحبه؛ فالقصة معروفة ومشهورة. ولعل موقف عمر من حكم المرتدّ يستبان بجلاء من الأثر الذي قال به أنس ابن مالك رضى الله عنه وفحواه أنّ الخليفة رفض قتل نفر من بني بكر بن وائل ارتدّوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين إذ قال ابن الخطاب: “كنت عارضًا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه؛ فإنْ فعلوا ذلك قبلت منهم، وإلاّ استودعتهم السجن”. وللحديث تتمة...