حذّر فضيلة الشيخ الدكتور: يوسف الشبيلي أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء والخبير بالمصرفية الإسلامية من المتاجرة في بيع وشراء تأشيرات العمالة، وعلل ذلك بأن العقد عقد كفالة وعقد الكفالة ليس محلاً للمعاوضة عليه. وأردف فضيلته قائلاً: وإذا أراد الشخص التنازل عن التأشيرة التي حصل عليها فيتنازل عنها ويأخذ عوضاً بمقدار التكاليف التي دفعها للحصول على التأشيرة سواء كانت تلك التكاليف رسوم جهات حكومية أو رسوم مكاتب الاستقدام أو رسوم مكاتب طيران أو غيرها . جاء ذلك في معرض ردّ فضيلته على سؤال وجه إليه عبر برنامج يستفتونك في موقع الفقه الإسلامي بتاريخ: 5/7/1431ه، وكان السؤال حول حكم بيع تأشيرات العمالة، وقد أجاب فضيلته كذلك على عدد كبير من الأسئلة