انتقادات من جيسوس للتحكيم بعد مواجهة السد    المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع يختتم فعاليات نسخته الثالثة بالرياض    خروقات في اليوم الأول ل«هدنة لبنان»    فيصل بن سلطان: ميزانية 2025 أكدت الرؤية المستقبلية لتعزيز جودة الحياة ودعم القطاعات الواعدة    "الطيران المدني" تُعلن التصريح ببدء تشغيل الخطوط الجوية الفرنسية Transavia France برحلات منتظمة بين المملكة وفرنسا    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    التدريب التقني تمنح 63 رخصة تدريب لمنشآت جديدة في أكتوبر الماضي    استقرار الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم    الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    أمير الرياض يطلع على جهود "العناية بالمكتبات الخاصة"    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    المملكة وتعزيز أمنها البحري    مبدعون.. مبتكرون    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    قمة مجلس التعاون ال45 بالكويت.. تأكيد لوحدة الصَّف والكلمة    هؤلاء هم المرجفون    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ديوان المظالم يلزم وزرة الداخليه بتعويض مواطن سجن 6 أيام بدون حق
نشر في شرق يوم 31 - 05 - 2010

ألزم ديوان المظالم وزارة الداخلية بأن تدفع لمواطن 3909 ريالات تعويضاً له بسبب سجنه مدة ستة أيام في شرطة الحمراء وغرناطة في الرياض بدون وجه حق.
ونقلاً عن جريدة الرياض تشير التفاصيل أن المواطن تقدم إلى ديوان المظالم بعريضة دعوى يطلب إلزام وزارة الداخلية بتعويضه على ستة أيام التي سجن فيها بغير وجه حق ولم يتخذ معه أي إجراء نظامي حيث طلب للحضور إلى شرطة الحمراء وغرناطة بسب شكوى مقامة ضده من صاحب العمارة التي يسكن فيها بسبب عدم سداد الإيجار وعدم إخلاء البيت فسجن على إثر هذه الدعوى وبدون اتخاذ أي إجراء نظامي.
ورأت المحكمة أن قيام وزارة الداخلية بسجنه بسبب امتناعه عن دفع الإيجار وإخلاء الشقة التي استئجرها جاء مخالفاً لتعميم نائب أمير الرياض الذي نص على المستحقات الثابتة أو الإخلاء بموجب العقد المبرم بين الطرفين وأنه في حالة النزاع دون أن تكون هناك مستندات ثابتة لأحد الطرفين فإنه يحال إلى المحكمة المختصة بنظر النزاع.
وأكدت المحكمة انه الثابت من النظر في أوراق الدعوى أن النزاع القائم بين المدعي ومؤجره لم يكن ثابتاً وأنه كان من الواجب على وزارة الداخلية أن تحيل النزاع إلى المحكمة المختصة للفصل فيه كما أن خطابات الإبلاغ بالحضور الموجهة للمدعي لا يترتب عليها أثر نظامي إذ لم تمهر بالختم وقد ورد بها ما نصه ( إذا لم يكن هذا الطلب مختوماً بختم الحقوق يعتبر لاغياً).
وبينت المحكمة أنه ترتب على خطأ وزارة الداخلية ضرر على المواطن بحبس حريته واستندت المحكمة في حكمها إلى أن نظام الأساسي للحكم نص في المادة السادسة والثلاثين منه على انه (لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام. وهو ما أكده نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي الذي نص في مادته السابعة على واجبات أمير كل منطقة وذكر في فقرته الثالثة منها كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً)
وذكرت المحكمة القاعدة الشرعية أن الضرر يزال وإزالة ضرر السجن إنما تكون بالتعويض المادي عن الأضرار الثابت ترتبها على السجن إضافة إلى التعويض عن منفعة السجين باعتبار أن منفعة الآدمي مال يجوز أخذ العوض عنه , فتضمن بالتعطيل أو التفويت كما في الغصب.
وأصدرت المحكمة حكما بإلزام وزارة الداخلية بتعويض المواطن 3909 ريالات عن مدة سجنه ستة أيام وأيد الاستئناف الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.