ألزم ديوان المظالم وزارة الداخلية بأن تدفع لمواطن 3909 ريالات تعويضاً له بسبب سجنه مدة ستة أيام في شرطة الحمراء وغرناطة في الرياض بدون وجه حق. وتشير التفاصيل أن المواطن تقدم إلى ديوان المظالم بعريضة دعوى يطلب إلزام وزارة الداخلية بتعويضه على ستة أيام التي سجن فيها بغير وجه حق ولم يتخذ معه أي إجراء نظامي حيث طلب للحضور إلى شرطة الحمراء وغرناطة بسب شكوى مقامة ضده من صاحب العمارة التي يسكن فيها بسبب عدم سداد الإيجار وعدم إخلاء البيت فسجن على إثر هذه الدعوى وبدون اتخاذ أي إجراء نظامي. ورأت المحكمة أن قيام وزارة الداخلية بسجنه بسبب امتناعه عن دفع الإيجار وإخلاء الشقة التي استئجرها جاء مخالفاً لتعميم نائب أمير الرياض الذي نص على المستحقات الثابتة أو الإخلاء بموجب العقد المبرم بين الطرفين وأنه في حالة النزاع دون أن تكون هناك مستندات ثابتة لأحد الطرفين فإنه يحال إلى المحكمة المختصة بنظر النزاع. وأكدت المحكمة انه الثابت من النظر في أوراق الدعوى أن النزاع القائم بين المدعي ومؤجره لم يكن ثابتاً وأنه كان من الواجب على وزارة الداخلية أن تحيل النزاع إلى المحكمة المختصة للفصل فيه كما أن خطابات الإبلاغ بالحضور الموجهة للمدعي لا يترتب عليها أثر نظامي إذ لم تمهر بالختم وقد ورد بها ما نصه ( إذا لم يكن هذا الطلب مختوماً بختم الحقوق يعتبر لاغياً). وبينت المحكمة أنه ترتب على خطأ وزارة الداخلية ضرر على المواطن بحبس حريته واستندت المحكمة في حكمها إلى أن نظام الأساسي للحكم نص في المادة السادسة والثلاثين منه على انه (لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام. وهو ما أكده نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي الذي نص في مادته السابعة على واجبات أمير كل منطقة وذكر في فقرته الثالثة منها كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً) وذكرت المحكمة القاعدة الشرعية أن الضرر يزال وإزالة ضرر السجن إنما تكون بالتعويض المادي عن الأضرار الثابت ترتبها على السجن إضافة إلى التعويض عن منفعة السجين باعتبار أن منفعة الآدمي مال يجوز أخذ العوض عنه , فتضمن بالتعطيل أو التفويت كما في الغصب. وأصدرت المحكمة حكما بإلزام وزارة الداخلية بتعويض المواطن 3909 ريالات عن مدة سجنه ستة أيام وأيد الاستئناف الحكم.