سؤالي لقد تعرضت لدعوى كيدية ولولا رحمة الله لحكم علي بموجبها ولكن القاضي جزاه الله خير صرف نظر عن الدعوى , وطلبت من القاضي معاقبته لأن دعواه كذب وكيدي لي فرفض واكتفى بصرف النظر اليس لي حق في طلب معاقبته أو رد الاعتبار وهل يوجد قانون يحفظ الناس من الدعاوى الكيدية ؟ الجواب : بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد , نعم أخي السائل لك الحق في طلب معاقبته بعد أن ثبت كذب دعواه لكون القاضي صرف النظر ولكن عبر رفعك دعوى أمام الادعاء العام وبناء على لائحة الحد من الدعاوى الباطلة والشكاوى الكيدية والتي نصها كما يلي : إن مجلس الوزراء ... بعد الإطلاع على المعاملة المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 646 في 26/7/1400ه بشأن مشروع لائحة الحد من الدعاوى الباطلة والشكاوى الكيدية . وبعد الإطلاع على المحضر رقم 41 وتاريخ 4/3/1406ه المعد في شعبة الخبراء من قبل اللجنة المشكلة لدراسة مشروع اللائحة المذكورة . وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 42 وتاريخ 4/3/1406ه . وبعد الإطلاع على مشروع قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة . وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 5/4/1406ه . يقرر : الموافقة على قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة بالصيغة الآتية : - المادة الأولى : رفع الشكاوى حق لكل شخص . المادة الثانية : من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه , فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره . المادة الثالثة : من أعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم أو القرار , فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار ، فإذا تكرر منه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره . المادة الرابعة : من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه , فللقاضي أن ينظر في تعزيره , وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى . المادة الخامسة : دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى , تتولى المحاكم المختصة وفقاً لنظام القضاء تقرير العقوبة التعزيرية عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة , بناءً على دعوى الادعاء العام , مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة . المادة السادسة : يصدر وزير الداخلية , بالاتفاق مع وزير العدل, التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد . المادة السابعة : تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى ويعمل بها من تاريخ نشرها