قضت محكمة الجنايات الكبرى في الاردن، في سابقة قضائية ، بوضع متهمة بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنة بعد تجريمها بتهمة جناية الشروع التام بهتك العرض ، وادانتها بجنحة السرقة ، مخفضة العقوبة الصادرة بحقها من الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين نظرا لاسقاط "المجني عليه" الشاب حقه الشخصي عنها ، الامر الذي تعتبره هيئة المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية. وتتلخص وقائع القضية بان المتهمة "سيدة متزوجة 37 عاما" دخلت الى محل يعمل في مجال الالكترونيات وعائد للمجني عليه (شاب يبلغ من العمر 30 عاما) وسألته فيما اذا كان يعرف عن شقق او منازل للايجار فاجابها بالنفي ، ثم طلبت منه ان يمارس الجنس معها فرفض ، ثم طلبت منه شربه ماء الا انه رفض طلبها ، وعندها كررت عليه طلبها له مرة اخرى بان يمارس الجنس معها ، ثم حاول المجني عليه طردها من محله ، الا انها لم تأبه اليه وحاولت الامساك به غير انه لم يمكنها من ذلك وحاول الخروج من محله ليخبر جاره ، الا ان المتهمة تمكنت من الامساك به من الخلف واحكمت يدها عليه وشاهدت محفظته في جيبه الخلفي فقامت بسرقة ما بها من نقود وهربت من محله حيث كانت سيارة تنتظرها على بعد حوالي (20) مترا من المحل ، ثم توجه المجني عليه الى جاره واخبره بما حصل معه وتبين له ان المتهمة تمكنت من سرقة مبلغ (550) دينارا من محفظته بالاضافة الى مجموعة صور وبطاقات الكترونية ، ثم توجه الى الشرطة وقدم الشكوى بحق المتهمة. ووجدت هيئة المحكمة في حكمها القابل للتمييز بان الافعال التي اقدمت عليها المتهمة يوم الحادث تشكل تهمة جناية الشروع التام بهتك العرض طبقا لاحكام المادتين 296 و 70 عقوبات وجنحة السرقة خلافا لاحكام المادة 407 عقوبات.