قضت محكمة الجنايات الكبرى بإعدام وافد سوري شنقا حتى الموت، وذلك في قرار وجاهي قابل للتمييز بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد. وتتلخص وقائع القضية أن المتهم يعمل في مهنة رعي الأغنام، وقبل نحو شهرين من وقوع الجريمة، حصل بينه وبين الضحية عدة مشاكل، حيث أقدم المغدور على ضرب المتهم، وعلى إثر ذلك تقدم المتهم بشكوى بحقه لدى الشرطة. ونتيجة لذلك صمم القاتل على قتل المغدور وإزهاق روحه وأخذ يتحين الفرص المناسبة لذلك، حيث كانت بحوزته بندقية صيد والعتاد اللازم لها، وإنتظر حضور المغدور إلى المزرعة، وعندما شهد سيارة المغدور قادمة نحوه قام بحمل السلاح وجهزه للإطلاق ، وسدد البندقية على المغدور من مسافة ثلاثة أمتار حيث سقط على الأرض والدماء تنزف منه، ولاذ المتهم بالفرار. وعطفا على الوقائع قرر المحكمة إستنادا لأحكام المادة 177 من الأصول الجزائية إدانة المتهم بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وحبسه مدة ثلاثة شهور ومصادرة البندقية، كما قررت عملا بالمادة 236 تجريم المتهم بجناية القتل العمد طبقا للمادة 328/أ من قانون العقوبات ،وقررت تجريمه عملا بالمادة 328/أ عقوبات بإعدامه شنقا حتى الموت.