أعادت وزارة التجارة والصناعة نشر اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية التي صدرت بقرار وزاري رقم (1) وتاريخه 2/1/1417ه , نظراً لقيام بعض المنشآت العقارية بارتكاب عدد من المخالفات مؤخراً. وأكدت الوزارة بأن اللائحة تتضمن 16 مادة تنظم عمل المكاتب العقارية، بينما تتعدّد العقوبات بتعدّد المخالفات. ومن أهم ما جاء في اللائحة، المادة "9" التي نصت على أنه لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولةً بيع تزيد على 2.5% من قيمة العقار المُباع كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2.5%، من قيمة الإيجار لسنةٍ واحدةٍ حتى ولو كان العقد لمدة أطوَّل أو تُجدّد لمدد أخرى. وفي حالة حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المَادّة، يلتزم برد الزيادة إلى من دفعها وذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة. كما تضمنت اللائحة عدة عقوبات على المكاتب العقارية التي تخالف بنود اللائحة، حيث تبدأ هذه العقوبات بالغرامة بما لا يتجاوز 25 ألف ريال، وإغلاق المكتب لمدة معينة لا تجاوز سنة، وتصل إلى إلغاء ترخيص المكتب نهائياً. وتحتوي اللائحة أيضا على العديد من البنود واللوائح التنظيمية لعمل المكاتب العقارية بالمملكة.