أصدرت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء عقوبة مالية بقيمة 10 آلاف ريال على إحدى المنشآت العقارية لمخالفتها اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية بعد أن تقاضت عمولة بيع أعلى من 2.5% . وصرحت الوزارة بأن المادة الخامسة من لائحة تنظيم المكاتب العقارية تنص على أن لا يجوز للمكتب أن يتقاضى عمولة تزيد عن 2.5% للبيع أو إيجار. حيث أن ما قامت به إدارة المكتب مخالف للمادة الخامسة من لائحة تنظيم المكاتب العقارية، والمادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «عمولة زائدة» تغرم مكتب عقاري في الرياض ب10 آلاف ريال