خصصت وزارة الصحة بدل طبيعة عمل للممارسين الصحيين بنسبة 20% على أساس بداية المستوى لفئة وظائف الصيدلة والأخصائيين والفنيين المشمولين بلائحة الوظائف الصحية، التي يقوم شاغلوها بأعمال أمناء المستودعات الطبية في الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية، على أن يتم الصرف اعتباراً من استيفاء شروط صرف البدل أو من تاريخ تبليغ القرار من قبل الديوان الملكي في 22 محرم 1433. وقد إشترطت الصحة توفر 9 ضوابط كشروط لصرف البدل للممارس الصحي، شملت أن تكون الوظيفة متخصصة في مجال العهد المسلمة للموظف "فمثلاً عهد الأدوية تسند إلى صيدلي، وعهد المختبرات إلى أخصائي أو فني مختبر"، وأن يقوم الموظف بأعمال أمناء المستودعات الفنية المحددة بدليل تصنيف الوظائف، وأن تكون العهد تحت مسؤولية الموظف قائمة لمدة سنة هجرية كاملة، وتتم إجراءات الجرد والمحاسبة عليه، وألا تقل قيمة ما لدى الموظف من عهد عن "200" ألف ريال , بالإضافة لأن يكون مقر الوظيفة بمستودعات الأدوية المركزية أو المستشفيات التي لا يقل عدد أسرتها عن 50 سريراً، وألا يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من بدلات عن 90% من راتب الحد الأدنى من المستوى المثبت عليه وفقاً للمادة 11 من لائحة الوظائف الصحية، وأن يلتزم الموظف بساعات الدوام المحددة بلائحة الوظائف الصحية، إضافة إلى عدم الجمع بين "البدل المخصص للعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية"، وبدل طبيعة العمل، وكذلك إلغاء شرط ألا يزيد عدد من يصرف له بدل طبيعة العمل لشاغلي وظيفتي" صيدلي - ومساعد صيدلي" عن موظفين اثنين في المستودعات المركزية، وموظف واحد في المستشفيات ممن يقومون بأعمال أمناء مستودعات الأدوية استناداً إلى قرار مجلس الخدمة المدنية. في حين خصص مبلغاً مقطوعاً يصرف للوظائف التي يحتمل أن يتعرض شاغلوها بحكم طبيعة عملهم للضرر أو العدوى أو الخطر، بحيث يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر بقيمة 750 ريالاً للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم بصورة مباشرة للضرر أو العدوى، على أن تحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية، إضافة إلى صرف بدل خطر كل شهر قدره 600 ريال للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التعرض للخطر، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل الوزارة أيضاً بالاشتراك مع وزارة المالية. ومن شروط وضوابط صرف البدل تشمل أيضاً أن تتولى وزارة الصحة استكمال إجراءات الصرف لشاغلي الوظائف المشمولة ببدلات الضرر والخطر والعدوى التابعة لها مع مراعاة شروط صرف البدل، التي تتضمن أن يكون الموظف مثبتاً على الوظيفة المقرر لها البدل، إضافة إلى أن تكون الوظيفة المثبت عليها الموظف معتمدة ضمن تشكيلات ميزانية الجهة، ويجب في حال كان البدل مقرراً لقسم أو إدارة أن تكون الوظيفة معتمدة لذلك القسم أو الإدارة، وأن يمارس الموظف عمل الوظيفة فعلاً، وبصفة مستمرة في الجهة المقرر لها البدل، وأن يوقف صرف البدل حال تكليف الموظف أو نقله إلى وظيفة أخرى، وأثناء الابتعاث للدراسة في الخارج أو الإيفاد للدراسة بالداخل، وعدم جواز الجمع بين بدل العدوى وبدل العاملين في مستشفيات العزل والجذام، على أن يبدأ صرف البدل المستحق من تاريخ المباشرة الفعلية للعمل.