منع مدير مدرسة الأمير سلطان بن سلمان الابتدائية شمال محافظة جدة معلماً من قيامه بمهامه الوظيفية الموكلة له منذ التاسع من شوال الماضي وحتى يوم أمس دون مبرر يذكر سوى عدم رغبة المدير في عدم بقاء المعلم في المدرسة ، حيث كف يده عن العمل ولم يمكنه من التوقيع في سجل الحضور . وأشار المعلم إلى أن الشرارة الأولى لهذه القضية انطلقت في شهر محرم عام 1430 ه عندما قام مدير مدرسته بمضايقته في العمل وتهديده بتحويله إلى عمل إداري أو نقله من المدرسة، بسبب سوء تفاهم وقع بينهما أثناء العمل ، ولفت المعلم إلى أنه على إثر ذلك قام برفع شكوى إلى مدير عام التربية والتعليم بجدة يطالبه فيها بإنصافه، ومحاسبة مدير المدرسة على تجاوزاته التي تؤثر على سير العملية التربوية والتعليمية داخل المدرسة، مبيناً أن إدارة التعليم لم تقم بأي تحرك إيجابي لوقف تلك التجاوزات، وبحسب قوله فإن مكتب التربية والتعليم في الصفا قام بإقناعه بنقله من المدرسة دون أن تحقق وحدة المتابعة في الموضوع القائم، حيث تم ندبه إلى مدرسة « عبادة بن قيس الابتدائية» في شهر صفر عام 1430 ه، مما اضطره إلى نقل أبنائه إلى ذات المدرسة، وأضاف أنه في عام 1431 ه تم ندبه مرة أخرى إلى مدرسة الشاطبي الابتدائية ، التي بقي فيها عاماً دراسياً كاملاً، ثم تم ندبه للعام الثالث على التوالي إلى مدرسة «المهاجرين الابتدائية» ، مما تسبب له – على حد وصفه - في عدم استقرار وظيفي، ومتاعب نفسية له ولأبنائه . ولوح المعلم إلى أنه سيقوم بالرفع للجهات الرقابية والحقوقية وكذلك ديوان المظالم ، حال عدم تفاعل إدارة التربية والتعليم بجدة مع شكواه التي قام برفعها صباح أمس ، حيث وجهها مباشرة إلى مدير التربية والتعليم بجدة والذي بدوره أحالها للمتابعة الإدارية برقم 1836/ 5 وتاريخ 16 ذي القعدة عام 1431 ه . من جهتها أوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة في تصريح لها حول هذه القضية بأنه لا يحق لمدير المدرسة أن يمنع المعلم من التوقيع إلا وفقاً للائحة المنظمة لذلك، مشيرة إلى أنه استناداً على المادة رقم ( 43 ) من نظام تأديب الموظفين وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم ( 1026 ) وتاريخ 28/10/1391 ه واستنادًا لمقتضى المادتين رقم ( 19/ 1 ) من نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية يتم كف يد الموظف عن العمل إذا ارتكب أو اتهم بعمل جنائي ومخل بالشرف وأودع السجن .