اعتمدت وزارة التربية والتعليم الضوابط الحاكمة لعملية تحويل التخصص إلى التربية الخاصة في قطاعي البنين والبنات وذلك وفقاً للشروط التي تشتمل على أن يكون المتقدم طالب تحويل تخصصه إلى التربية الخاصة وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في اللغة العربية أو الرياضيات أو العلوم أو رياض الأطفال قبل دبلوم التربية الخاصة. يكتفى بالتخصصات المذكورة في المرحلة الابتدائية فقط، أما في المرحلتين المتوسطة والثانوية فيمكن إضافة تخصصات مثل: "التربية الإسلامية، اللغة الإنجليزية الحاسب الآلي". وأن يكون المتقدم بطلب تحويل التخصص حاصلا على دبلوم في التربية الخاصة أو دبلوم تخصصي في أحد مسارات التربية الخاصة لا تقل مدته عن سنة ونصف السنة بما لا يقل عن 45وحدة دراسية، ولا تقل عن سنة لمن حصلوا على الدبلوم قبل اعتماد هذه الضوابط. وأكدت الضوابط أنه لن ينظر في طلبات تحويل التخصص قبل الحصول على المؤهل أو قبل معادلة المؤهل من التعليم العالي لمن حصلوا عليه من خارج المملكة. كما اشترطت موافقة صاحب الصلاحية على دراسة التخصص المطلوب التحويل إليه لمن هم على رأس العمل، وأن يكون التخصص الذي يرغب المعلم التحويل إليه من التخصصات المطلوبة ضمن الاحتياج، وألا يكون قد صدر بحق المعلم أية عقوبة إدارية خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن يجتاز راغب التحويل لاختبار الكفايات في التربية الخاصة. ويعد المعلم الراغب في التحويل تحت التجربة خلال السنة الأولى في التربية الخاصة وإذا لم يثبت أهليته يوجه لتدريس تخصصه الأساس وفق الاحتياج المحدد. وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تلغي ما يتعارض معها من قرارات سابقة بهذا الشأن