لجنة بالشورى تخالف المادة (37) التي تنص على أن للمساكن حرمتها على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على بداية دراسة وضع ضوابط لعلاج ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، إلا أن لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى بدت عاجزة من الوصول إلى التوصيات والقواعد التي يقبلها المجلس، ففي الأحد الماضي فشلت اللجنة في تمرير خمس توصيات " قواعد " لعلاج ظاهرة غياب أو امتناع بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، ولم تفلح للمرة الثالثة في إغلاق ملف هذه الظاهرة وقد أعاد المجلس للجنة ذاتها دراسة وضع ضوابط تحد من مشكلة هروب المستأجرين وفي ذممهم إيجارات متبقية. وكانت النسخة الأولى من رأي وتوصيات اللجنة قد رفضت ما أوصت به هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشأن الظاهرة والتي انتهت إلى إصدار قواعد لمعالجتها وتشكيل لجنة دائمة في إمارات المناطق وفي بعض المحافظات بقرار من أمير المنطقة مكونة من قاضي تنفيذ يندبه وزير العدل ومناديب من الإمارة والشرطة والمحكمة (بيت المال) تكون مهمتها فتح الدور والمحلات التي مضى شهر على انتهاء عقود إيجاراتها وكان المستأجر غائباً أو هارباً. وشددت اللجنة حينها على أنها لا تتفق مع أغلب بنود تلك التوصية مؤكدةً أنها تتعارض بل تخالف المادة السابعة والثلاثين من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.. وأشارت اللجنة إلى عدم وجود نظام يسمح بدخول المساكن وإخلائها دون الحصول على حكم قضائي مسبق يجيز ذلك، يثبت من خلاله الغياب أو الهروب وحالة التوقف عن دفع الأجرة والتصرف بالممتلكات الخاصة بالمستأجر التي قد توجد في العقار عند فتحه، ونبهت إلى أن وجود قاض في هذه اللجنة منتدب من وزارة العدل لا ينفي عنها كونها لجنة تنفيذية وليست قضائية ومعينة بقرار تنفيذي.