كيف نعيش من غير والدنا؟ نحن إخوة من مجموع أبناء من ذكور وإناث لأب لا يشرفنا الانتساب إليه ولا العيش معه، لسوء أخلاقه وعشرته، وجميعنا نبحث عن وسيلة مناسبة، تكفل الحق القانوني في الابتعاد عنه، حتى يخفّ عنا الكثير من الضغط النفسي الذي نعانيه بسبب وجوده بيننا. وبما أنك ستحدثني عن الأب وحقه وواجب الصبر عليه، فإن والدنا ظل لنا قدوة سيئة في حالات كثيرة، حتى إننا الآن نريده فقط أن يبتعد عنا بخيره وشره، ومن بين الأمثلة على تلك التصرفات السيئة أنه ذات مرة غاب عن العمل أسبوعين، وعندما ذهب أخبر مديره بأن والدته توفيت كذباً وبهتاناً فتلقى من المدير مساعدة مالية، واستقبل المعزين من أصدقائه، وكل ذلك كان حيلة وتجنياً. نحن جميعنا نجحنا وتفوقنا لكنه ليس له أدنى فضل في ذلك، بل لم يقل لنا «مبروك» يوماً من الأيام، وإنما يطالع الشهادة ويحطمنا بالقول كان من الممكن فعل ما هو أحسن. وهكذا. سؤالي: هل من الممكن أن آخذ أمي وإخوتي ونعيش في بيت مستقل بعيداً عنه؟ الجريحة - الرياض - قد تكون الرسالة التي كتبتيها في وقت من أوقات الغضب، من دون أن تعلمي أو تشعري بالمعنى الحقيقي للرسالة، والتي لن تتعدى طلب رفع ولاية والدكم عنكم، وهذا الأمر جداً خطر وله من العواقب الكثير، والأسباب التي ذكرتها لاتعطي لك الحق في ذلك، ولكن لسنا نحن من يكون له حق في اختيار والديه، فمهما كانت سلوكياتهم، والتي قد لا تتطابق معنا او مع الآخرين، إلا أن فضلهم مازال هو العظيم وهم أصحاب الحق مهما حدث، فبدلاً من ترك هذا الأب، علينا أن نساعده بما هو فيه والذي قد يكون سببه الجهل أو الحرمان في صغره، فقد تكون الكلمة البسيطة منك لها من السحر ما يغير هذا الأب، إلى أروع مما تتوقعين، ولن تشعري بقيمته الفعلية إلا في ساعة تفقدينه بعد عمر طويل، فحاولي أن تقربي أكثر من والدك بدلاً من التفكير في الابتعاد عنه، فقد تكونين السبب في إصلاح شأن أسرتكم بأسرها. كيف أنقذ ولدي من هذا السبع؟ بعد إجابتك على مشكلتي عبر صحيفة «الحياة»، اطمأن قلبي أن النفقة حق شرعي وطالبت بها، وحكمت لي المحكمة في محل إقامتي بموجب مستند موقع من والد الطفل يفيد فيه بأنه ملزم بدفع نفقة شهرية له وهذا المستند به توقيعه وبصمته، وخاطبت وكيله بذلك وأعلمته بمواعيد الجلسات وأعلمته بالحكم الصادر وحصلت على شهادة عدم استئناف ووقعت الحكم وحصلت على صيغة تنفيذية له وصدقته من وزارة العدل المصرية والنائب العام والخارجية المصرية، وبذلك أتممت أوراقي وسافرت إلى السعودية للمطالبة بحقي وحق ولدي بعدما رفض مستشار القنصلية السعودية في مصر تنفيذ الحكم عن طريق القنصلية والسفارة والسبب أنهم يريدونني أن أوافق على التنازل عن هذا الحكم في مقابل صلح ودي من دون أي ضمانات، فرفضوا التصديق على الحكم. وتوجهت إلى المحكمة الكبرى لكي أجد حلاً لعل وعسى أن يكون الطريق أسهل ولكن رئيس المحكمة قال هذا حكم محكمة مصرية ضد سعودي من المفروض أن تصادق عليه الجهة الممثلة لنا في مصر، وهي القنصلية وبعدها الخارجية السعودية وبعدها وزارة العدل السعودية فرددت الأوراق إلى مصر عن طريق محام، وذهب بها إلى القنصل ليعيد عليه ماقاله الشيخ فما كان منه إلا أن رفض التصديق، وهذه المرة لأسباب كثيرة لا أعلم ماهو الصحيح وما هو الخطأ منها: هذا الحكم لاتصادق عليه القنصلية إطلاقاً وأنه ليس من اختصاصنا وعن طريق محام آخر. هذا الحكم صادقت عليه القنصلية المصرية فلا يصلح أن أصادق عليه مرة أخرى. يجب أن يصدق من الخارجية السعودية أولاً وبعدها نحن، علماً بأن زواجي مسجل وعليه صحة توقيع من الزوج ومحاميه لدى المحكمة. لذا أرجو أن تفسر لي هذا الأمر هل ما قاله يحمل شيئاً من الصحة والصدق وما دخل في الزواج والنفقة؟ ماهو الصحيح وماهو الخطأ؟ علماً بأن القنصل نفسه، صادق على أوراق ولدي جميعها، والتي تفيد بأنه سعودي ومنحه تذكرة مرور إلى المملكة. ومن ناحية أخرى فقدت الأمل لحصولي على الجنسية السعودية. ففي أثناء إنهاء أوراق ولدي بعثت القنصلية لوالده تفيده بأنني تقدمت إليها للمطالبة بتذكرة مرور للطفل فهل أنت موافق؟ قال هذه ليست زوجتي أنا مطلقها من خمس سنوات وبعثت اليها بصورة صك طلاق من محكمة سعودية وقال أنا أوافق بشرط أن استقبل ولدي فور وصوله السعودية، فوافقت ولكن ضميري يحمل شيئاً آخر، هو أنني لن أتنازل لهذا الرجل الذي لايعرف الرحمة عن ولدي الوحيد الذي هو كل شيء بالنسبة لي وحياتي كلها لأدخل به إلى المملكة ويعيش حياة من الألف إلى الياء، فهل يحق لي الاحتفاظ بالولد وحضانته بما أنني لن أتزوج وأبوه رجل مزواج يمسك بثلاث نساء ومتزوج ويطلق عليهم المئات، أقسم بالله أنه تعدى هذا الرقم ولكن كيف أثبت عليه ذلك؟ كل ما أستطيع إثباته أنه يؤوي سورية وأردنية ومصرية وأولادهن وأولاد غيرهن من المطلقات. فما هو السبيل للحصول على أوراق ثبوتية لولدي؟ وكيف أدخله مرحلة التعليم من دون أن أحتك بهذا الرجل؟ إلى من ألجأ في هذه الكارثة وما الحل؟ والكارثة الكبرى أنني حاولت الرجوع إلى بلدي ولكن يجب أن أسلم الولد إلى والده أو أن أبقى مخالفة أو يوافق والده على استخراج جواز سفر له. أرجو أن تشرح لي ماذا أفعل وأنا في وسط هذه العاصفة. وللعلم أنا أقيم عند إحدى العائلات المصرية بجدة، وأعمل في مشغل للخياطة لكي أصحح بعض ما أنا فيه وتكون لدي إقامة نظامية. أم فهد - المدينة - أولاً أهنئك بحصولك على حكم النفقة، وإثبات حق ابنك من هذا الزوج، وكنت أتمنى إبلاغي برغبتك في دخول المملكة لأجل هذا الحكم، حتى لا يتم دخولك بالطريقة غير النظامية التي ذكرتها، وكان من الممكن طلب تأشيرة دخول لأجل حكم نفقة على الزوج، وستكون مدة هذه التأشيرة حتى الانتهاء من هذه القضية، ولكن هذه إرادة الله وما شاء فعل، أما ما يخص تنفيذ هذا الحكم الصادر من دولة مصر، فلا بد من أن تتم المصادقة على هذا الحكم من جهة قضائية سعودية، وهي ديوان المظالم السعودي الذي يختص بالمصادقة على الأحكام الأجنبية، ولن يستغرق ذلك منك كثيراً، وبعد ذلك عليك التقدم إلى الجهة التنفيذية المتمثلة في الحقوق المدنية، التي ستقوم بدورها بتنفيذ الحكم بحق زوجك، أما بخصوص طلب الجنسية السعودية، فهنا سقط حقك بالحصول على الجنسية بعد طلاق زوجك لك، ولكن هذا لا يمنع إلزام الزوج باستخراج الأوراق الرسمية كافة لابنك لمساعدته في إكمال دراسته وإثبات نسبه لأبيه، أما بخصوص حضانتك لابنك، فالابن يخيّر في الحضانة، إلا في حال رغبتك في العودة إلى وطنك أو زواجك من آخر، فستكون الحضانة له، وأخيراً لقد بدأت هذه المعاناة من خلال زواجك العرفي الذي مازلت تعانين الأمرّين منه، فعليك الحذر مجدداً، وأتمنى أن تتخطي هذه المشكلة بكل صبر. والله معك. طردني وحُكم له بالحضانة عمري 55 سنة وكنت متزوجة من مواطن وأنجبت منه بنتاً وولداً، وطردني من منزله وكان عمرهما آنذاك بين سنة وثلاث سنوات، وهجرني منذ ذلك الوقت تقريباً من سنة 1990، وكنت أعيش وحدي لأنه لم يطلقني ولم يكن يصرف على ابنيه وعملت فراشة بإحدى المدارس لأعيش أنا وابنيّ، ومنذ سنتين رفعت عليه دعوى طلاق ولكنه أحضر شهود زور أنه كان يصرف عليّ وعلى ابنيه وأنه كان يعيش معنا، مع العلم أنني قدمت أوراقاً تثبت صحة الهجران وتثبت إعالتي لابنيّ ور.فضت المحكمة الدعوى. وعند الاستئناف تنازلت عن كل حقوقي في مقابل الطلاق «الخلع»، وفي ما بعد علمت أنه طلقني من 4 أشهر لكي يتزوج بالمرأة الرابعة من دون علمي، فأقمت عليه دعوى وألغت المحكمة كل إجراءات الطلاق، فعدت لأطالب بحقوقي وحقوق ابنيّ، وقام هو برفع دعوى حضانة فحكمت المحكمة برفض الدعوى المقدمة منه وضم ابنيّ لحضانتي، ولكنه قدم استئنافاً وحكمت له المحكمة بضم حضانة الأولاد مع العلم أنه متزوج من أربع سيدات على ذمته وكلهن في منزل واحد، وله من الأبناء غير أولادي ما يقارب العشرين ولداً. أرجو منك أن تخبرني ماذا أفعل، وهل أطعن بالحكم؟ وهل الأبناء من حقي؟ وهل من حق الأبناء الاختيار بين الأم والأب. أماني - جدة - من الواضح أن هناك عدداً من الأحكام حدثت في هذه القضية، ولكن سؤالك على ما أعتقد يخص مسألة الطعن في حكم الحضانة الذي صدر أولاً لمصلحتك ثم أعيدت الحضانة له بعد أن طعن في الحكم، لذلك سأختصر إجابتي على هذه المسألة فقط، ففي ما يخص الطفلين فأعمارهما دون السابعة ومن المفترض أن تكون حضانتهما لك، ولكن من الواضح أن أباهما طعن في هذه الحضانة لعدم وجود المسكن المناسب لهما، لوجودك داخل لجنة شؤون فئة الهجران التي ذكرت، وأنصحك بالطعن في هذا الحكم، وإثبات وجود المكان والإقامة المناسبين لحضانة الطفلين مع طلب إلزام الأب بالنفقة الشرعية عليهما، وبذلك يتم تأكيد الحضانة لك وإلزامه بالنفقة. ريان عبدالرحمن مفتي محام ومستشار قانوني بريد إلكتروني Rayan @Iawrayan.com فاكس :026600047 يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366