وافق مجلس الوزراء على صرف تعويض بقيمة نصف مليون ريال لشهداء الواجب من ضباط وأفراد وطلاب عسكريين والمصابين منهم بعجز كلي في ميدان المعارك وساحات القتال أو في مواجهات أمنية. كما أقر مجلس الوزراء صرف تعويض يتراوح بين 150 – 200 ألف ريال للمصابين بعجز جزئي في الحالات نفسها، و 150 ألفاً في حالة الوفاة وإصابات العمل في غير الحالات المذكورة. ووافق المجلس في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، بعد ظهر أمس الإثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على نظام المناطق البحرية للمملكة، وتضمَّن النظام السماح لسفن جميع الدول بحق المرور”البرئ” في المياه الإقليمية للمملكة ما لم تضر بسلم المملكة وحسن نظامها وأمنها، مع ضرورة التزام جميع الدول بمراعاة حقوق المملكة في منطقتها الاقتصادية والامتثال لأنظمة المملكة وأحكام القوانين الدولي. وفوض المجلس وزير العدل بالنظر في تعديل مشروع القانون الموحد لمحاكم الأسرة بدول مجلس التعاون الخليجي، كما وافق على تمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الرسوم الجمركية بدول المجلس لثلاث سنوات، وتعديل الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 855. وتنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ووضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة. من ناحية أخرى، وافق المجلس على مد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، وتطبيق أحكام النظام الموحد الخاص بذلك على السعوديين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد العسكري بشكل اختياري، اعتباراً من 7 يونيو المقبل.
إدانة للإرهاب الإسرائيلي وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله قد رأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الإثنين في قصراليمامة بمدينة الرياض. وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في مستهل الجلسة على المباحثات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من القادة ومبعوثيهم حول تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية. وجدد مجلس الوزراء إدانته للأعمال العدوانية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها سلسلة الغارات التي قامت بها طائرات سلطات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأدت إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء وشيوخ وكذلك مواصلة إسرائيل سياستها العنصرية في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان، وبخاصة في مجال انتهاك الحقوق المشروعة في استخدام الموارد الطبيعية بما فيها المياه واستمرار استنزاف إسرائيل للموارد المائية الفلسطينية ،مما جعل الوضع المائي في فلسطين مأساوياً وأدى إلى نقص الموارد مع تعرض المياه الجوفية إلى تلوث خطير.
أمن أفغانستان واستقرار اليمن كما أعرب المجلس عن ترحيبه بنتائج مؤتمر أفغانستان الدولي، الذي عقد في بون، مؤكداً حرص المملكة على وحدة واستقرارأفغانستان، ومعبراً عن تقديره لفخامة الرئيس حامد كرزاي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية على ما أبداه في كلمته خلال المؤتمر من مشاعر أخوية تجاه المملكة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك أحداث الساحة العربية وهنأ الأشقاء في الجمهورية اليمنية بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وفق اتفاق المبادرة الخليجية التي وقعت في الرياض وآلياتها التنفيذية ،داعياً المولى عز وجل أن يعيد لليمن استقراره وأمنه لمواصلة نهضته وتنميته. وأعرب المجلس عن تمنياته بأن تخرج اجتماعات وزراء الخارجية العرب واللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية، المقرر عقدها في القاهرة الأسبوع القادم بنتائج تحقن إراقة الدماء في سوريا وتعيد الأمن والاستقرار لهذا البلد العربي الشقيق.
ترحيب بجهاز الشرطة الخليجية وأشار إلى أن المجلس تطرَّق إلى عدد من الفعاليات والنشاطات التي تمت ضمن برامج مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنها اجتماعات وزراء داخلية دول المجلس والوزراء المعنيين بشؤون البلديات التي عقدت في أبو ظبي، واجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول المجلس الذي عقد في جدة. ورحب المجلس بموافقة دول مجلس التعاون الخليجي على إنشاء جهاز للشرطة الخليجية، واستحداث لجنة أمنية دائمة من وزارات الداخلية في الدول الأعضاء، تعنى بالأمن الصناعي وحماية المنشآت الحيوية، مؤكداً في هذا الصدد أن دول المجلس كيان واحد وأن أي تهديد لأمن أي دولة تهديد لأمن دول المجلس جمعاء.
التغيير المناخي وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي أطلع المجلس بتوجيه كريم على نتائج أعمال المؤتمر السابع عشر لأطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغير المناخي، الذي عقد في مدينة دوربان بجنوب إفريقيا، وفوز المملكة ممثلة في اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، بجائزة أفضل هيئة قدمت للمؤتمر برنامجاً لنشر ثقافة آلية التنمية النظيفة حيث أكد المجلس موقف المملكة الثابت الداعي إلى حفظ مصالح الدول الأطراف في الاتفاقية في إطار من العدالة والتوازن، وبما يسهم في نمو اقتصادي عالمي مستدام، مذكراً بجهود المملكة في التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة التغير المناخي والتأقلم معه وفق أهدافها المعلنة لحماية البيئة.
تعويض لشهداء الواجب ومصابيهم وأفاد الخوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية: أولاً: بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بإعادة النظر في مبلغ التعويض الذي يمنح للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم 43 وتاريخ 3/8/1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم 1200 وتاريخ 9/9/1397ه التي تتضمن عدداً من الإجراءات من بينها: 1 – يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو في حالة الإصابة بعجز كلي – إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب القتال في ميدان المعركة أو خارجها بسبب الحرب مع العدو أو حفظ الأمن أو العمليات والتمارين العسكرية أو الأمنية – تعويض مقداره نصف مليون ريال . 2 – يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز جزئي – للأسباب المذكورة في الفقرة (1)- تعويض وفقاً لحالات نسب العجز الآتية : أ – إذا كانت نسبة العجز ( من ستين في المائة إلى سبعين في المائة ) فيصرف له تعويض مقداره مائتا ألف ريال . ب – إذا كانت نسبة العجز ( من أربعين في المائة إلى أقل من ستين في المائة ) فيصرف له تعويض مقداره مائة وخمسة وسبعون ألف ريال . ج – إذا كانت نسبة العجز ( من 15 في المائة إلى أقل من أربعين في المائة ) فيصرف له تعويض مقداره مائة وخمسون ألف ريال . 3 – يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمل في غير الحالات الواردة في الفقرة (1) أعلاه تعويض مقداره مائة وخمسون ألف ريال .
إقرار المناطق البحرية ثانياً : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (30/30) وتاريخ 12/6/1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح النظام : 1 – نص على أن تحدد أنظمة المملكة ولوائحها ضوابط دخول السفن إلى مياهها الداخلية وخروجها منها . 2 – تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور البريء في البحر الإقليمي للمملكة ويكون المرور بريئاً ما دام لا يضر بسلم المملكة أو بحسن نظامها أو بأمنها . 3 – على جميع الدول أن تراعي حقوق المملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة وأن تمتثل لأنظمة المملكة وأحكام الاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي. 4 – لا يخل تطبيق النظام بما سبق أن تم إبرامه من اتفاقيات بين المملكة والدول المجاورة والمقابلة لها فيما يتعلق بالحدود البحرية أو باستغلال الموارد الطبيعية في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي.
قانون موحد لمحاكم الأسرة ثالثاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العدل – أو من ينوبه – بالتباحث مع وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن النظر في إدخال نص التعديلات المقترحة المرفقة بالقرار على مشروع النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
إعفاءات جمركية رابعاً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها (الحادي والتسعين ) الذي عقد في 23و1432/11/24ه الموافق 21و10/22/2011م في مدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة في شأن تمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الضرائب ( الرسوم ) الجمركية بدول المجلس المعمول بها حالياً لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من تاريخ 1/1/2012م على أن يتم تقويمها خلال الفترة القادمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
تعديلات السياسة التموينية خامساً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن الإجراءات والخطوات المقترحة لضمان توفير مواد السلع التموينية في السوق المحلي وبأقل الأسعار الممكنة بما في ذلك مادة حديد التسليح، وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس هيئة الرقابة والتحقيق في شأن الموضوع، وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (13/31) وتاريخ 26/4/1431ه ورقم (30/32) وتاريخ 26/6/1432ه، حيال مناسبة تعديل عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية، وافق مجلس الوزراء على إجراء تعديلات في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية، الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396ه، ومن أهم تلك الأحكام ما يلي :- 1 – تعديل الفقرة (ه) من البند (ثانياً) من القرار، لتكون:”كل مصنع محلي باع منتجاته أو عرضها للبيع بأكثر من السعر الذي تحدده وزارة التجارة والصناعة”. 2 – تعديل الفقرة (ج) من البند (ثالثاً) من القرار، لتكون :”كل تاجر أصدر فاتورة سلعة بأكثر من سعرها الذي حددته وزارة التجارة والصناعة ” . 3 – تعديل الفقرة (د) من البند (ثالثاً) من القرار لتكون بالنص الآتي :”كل تاجر زود وزارة التجارة والصناعة بمعلومات وبيانات غير صحيحة، أو امتنع عن تزويدها بالبيانات المطلوبة “. 4 – تتولى إثبات المخالفات لجان من وزارة الداخلية (إمارات المناطق ، والمحافظات) ووزارة التجارة والصناعة ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، يصدر بتشكيلها وتحديد عددها قرار من معالي وزير التجارة والصناعة. 5 – ترفع محاضر ضبط المخالفات والعقوبات المقترحة لكل مخالفة إلى سمو وزير الداخلية، لإصدار القرار اللازم لتطبيق العقوبة. 6 – يصدر سمو وزير الداخلية قرار العقوبة، ويبعث القرار إلى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة. 7 – تتولى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ قرار العقوبة. 8 – تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ عقوبة الإغلاق إذا تضمن القرار ذلك، ويتحمل المخالف جميع تكاليف الإغلاق. 9 – تتولى وزارة التجارة والصناعة، إصدار بيان صحفي يتضمن أسماء المخالفين والعقوبات الموقعة عليهم وأسبابها، وتخاطب الصحف المحلية لنشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف. 10 – على المخالف تنفيذ قرار العقوبة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، على أن تراعى في ذلك الأعياد والمناسبات الوطنية، وتوقف جميع تعاملاته الإلكترونية والتجارية والمالية إذا تجاوز المدة المحددة للتنفيذ .
مركز لكفاءة الطاقة سادساً : وافق مجلس الوزراء على تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالصيغة المرفقة بالقرار. من بين أهداف المركز ما يلي : 1 – وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك. 2 – اقتراح النظم واللوائح التي تحقق ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة. 3 – متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات والخطط المتعلقة بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة ، والتوصية بالخطوات اللازمة لتنفيذها.
تمديد الحماية التأمينية سابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (69/58) وتاريخ 19/11/1432ه أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي : أولاً : الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الحادية والثلاثين) المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال المدة من 30/12/1431ه إلى 1/1/1432ه، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. ثانياً : يكون تطبيق أحكام (النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس) على السعوديين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد العسكري بشكل اختياري. ثالثاً : يكون بدء تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، داخل المملكة اعتباراً من تاريخ 7/6/2011م. سمو وزير الدفاع أثناء جلسة مجلس الوزراء - واس