رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في مستهل الجلسة على المحادثات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من القادة ومبعوثيهم حول تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس باراك أوباما رئيس أمريكا. وجدد مجلس الوزراء إدانته للأعمال العدوانية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها سلسلة الغارات التي قامت بها طائرات سلطات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأدت إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، وكذلك مواصلة إسرائيل سياستها العنصرية في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان، وبخاصة في مجال انتهاك الحقوق المشروعة في استخدام الموارد الطبيعية بما فيها المياه واستمرار استنزاف إسرائيل للموارد المائية الفلسطينية، مما جعل الوضع المائي في فلسطين مأساويا وأدى إلى نقص الموارد مع تعرض المياه الجوفية إلى تلوث خطير. كما أعرب المجلس عن ترحيبه بنتائج مؤتمر أفغانستان الدولي، الذي عقد في بون، مؤكدا حرص المملكة على وحدة واستقرار أفغانستان، ومعبرا عن تقديره للرئيس حامد كرزاي رئيس أفغانستان على ما أبداه في كلمته خلال المؤتمر من مشاعر أخوية تجاه المملكة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء بعد أن استعرض أحداث الساحة العربية هنأ اليمن بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وفق اتفاق المبادرة الخليجية التي وقعت في الرياض وآلياتها التنفيذية، داعيا المولى، عز وجل، أن يعيد لليمن استقراره وأمنه لمواصلة نهضته وتنميته. وأعرب المجلس عن تمنياته بأن تخرج اجتماعات وزراء الخارجية العرب واللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية، المقرر عقدها في القاهرة الأسبوع القادم بنتائج تحقن إراقة الدماء في سورية وتعيد الأمن والاستقرار لهذا البلد العربي الشقيق. وأشار خوجة إلى أن المجلس تطرق إلى عدد من الفعاليات والنشاطات التي تمت ضمن برامج مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنها اجتماعا وزراء داخلية دول المجلس والوزراء المعنيين بشؤون البلديات اللذان عقدا في أبو ظبي، واجتماع رؤوساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول المجلس الذي عقد في جدة. وأضاف وزير الثقافة والإعلام، أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أطلع المجلس، بتوجيه كريم، على نتائج أعمال المؤتمر ال17 لأطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغير المناخي، الذي عقد في مدينة دوربان بجنوب إفريقيا، وفوز المملكة ممثلة في اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، بجائزة أفضل هيئة قدمت للمؤتمر برنامجا لنشر ثقافة آلية التنمية النظيفة، حيث أكد المجلس موقف المملكة الثابت الداعي إلى حفظ مصالح الدول الأطراف في الاتفاقية في إطار من العدالة والتوازن، وبما يسهم في نمو اقتصادي عالمي مستدام، مذكرا بجهود المملكة في التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة التغير المناخي والتأقلم معه وفق أهدافها المعلنة لحماية البيئة. وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية: أولا: بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بإعادة النظر في مبلغ التعويض الذي يمنح للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة، أو حالة الإصابة بعجز، أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم «43» وتاريخ 3/8/1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة «رابعا» من قرار مجلس الوزراء رقم «1200» وتاريخ 9/9/1397ه تتضمن عددا من الإجراءات من بينها: 1 - يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو في حالة الإصابة بعجز كلي، إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي؛ بسبب القتال في ميدان المعركة أو خارجها؛ بسبب الحرب مع العدو أو حفظ الأمن أو العمليات والتمارين العسكرية أو الأمنية، تعويض مقداره 500 ألف ريال. 2 - يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز جزئي، للأسباب المذكورة في الفقرة «1»، تعويض وفقا لحالات نسب العجز الآتية: أ- إذا كانت نسبة العجز «من 60 % إلى 70 %» فيصرف له تعويض مقداره 200 ألف ريال. ب- إذا كانت نسبة العجز «من 15 % إلى أقل من 40 %» فيصرف له تعويض مقداره 150 ألف ريال. 3 - يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي؛ بسبب العمل في غير الحالات الواردة في الفقرة «1» أعلاه تعويض مقداره 150 ألف ريال. ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «30/30» وتاريخ 12/6/1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح النظام: 1 - نص على أن تحدد أنظمة المملكة ولوائحها ضوابط دخول السفن إلى مياهها الداخلية وخروجها منها. 2 - تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور البريء في البحر الإقليمي للمملكة ويكون المرور بريئا ما دام لا يضر بسلم المملكة أو بحسن نظامها أو بأمنها. 3 - على جميع الدول أن تراعي حقوق المملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة، وأن تمتثل لأنظمة المملكة وأحكام الاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي. 4 - لا يخل تطبيق النظام بما سبق أن تم إبرامه من اتفاقيات بين المملكة والدول المجاورة والمقابلة لها، فيما يتعلق بالحدود البحرية أو باستغلال الموارد الطبيعية في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي. ثالثا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العدل، أو من ينيبه، بالتباحث مع وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن النظر في إدخال نص التعديلات المقترحة المرفقة بالقرار على مشروع النظام «القانون» الموحد لمحاكم الأسرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. رابعا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها ال91 الذي عقد في 23 و24/11/1432ه الموافق 21 و22/10/2011 في مدينة أبوظبيبالإمارات في شأن تمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الضرائب «الرسوم» الجمركية بدول المجلس المعمول بها حاليا لمدة ثلاثة أعوام أخرى تبدأ من تاريخ 1/1/2011 على أن يتم تقويمها خلال الفترة القادمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن الإجراءات والخطوات المقترحة لضمان توفير مواد السلع التموينية في السوق المحلية وبأقل الأسعار الممكنة بما في ذلك مادة حديد التسليح، وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس هيئة الرقابة والتحقيق في شأن الموضوع، وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم «13/31» وتاريخ 26/4/1431ه ورقم «30/32» وتاريخ 26/6/1432ه، حيال مناسبة تعديل عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية، وافق مجلس الوزراء على عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة وتاريخ 26/5/1396ه، ومن أهم تلك الأحكام ما يلي: 1 - تعديل الفقرة «ه» من البند «ثانيا» من القرار، لتكون: «كل مصنع محلي باع منتجاته أو عرضها للبيع بأكثر من السعر الذي تحدده وزارة التجارة والصناعة». 2 - تعديل الفقرة «ج» من البند «ثالثا» من القرار، لتكون: «كل تاجر أصدر فاتورة سلعة بأكثر من سعرها الذي حددته وزارة التجارة والصناعة». 3 - تعديل الفقرة «د» من البند «ثالثا» من القرار لتكون بالنص الآتي: «كل تاجر زود وزارة التجارة والصناعة بمعلومات وبيانات غير صحيحة، أو امتنع عن تزويدها بالبيانات المطلوبة». 4 - تتولى إثبات المخالفات لجان من وزارة الداخلية «إمارات المناطق، والمحافظات» ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، يصدر بتشكيلها وتحديد عددها قرار من وزير التجارة والصناعة. 5 - يصدر وزير الداخلية قرار العقوبة، ويبعث القرار إلى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة. 6 - تتولى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ قرار العقوبة. 7 - تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ عقوبة الإغلاق إذا تضمن القرار ذلك، ويتحمل المخالف جميع تكاليف الإغلاق. 8 - تتولى وزارة التجارة والصناعة، إصدار بيان صحفي يتضمن أسماء المخالفين والعقوبات الموقعة عليهم وأسبابها، وتخاطب الصحف المحلية لنشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف. 9 - على المخالف تنفيذ قرار العقوبة خلال 15 يوما من تاريخ صدوره، على أن تراعى في ذلك الأعياد والمناسبات الوطنية، وتوقف جميع تعاملاته الإلكترونية والتجارية والمالية إذا تجاوز المدة المحددة للتنفيذ». سادسا: وافق مجلس الوزراء على تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالصيغة المرفقة بالقرار. من بين أهداف المركز ما يلي: 1 - وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك. 2 - اقتراح النظم واللوائح التي تحقق ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة. 3 - متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات والخطط المتعلقة بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، والتوصية بالخطوات اللازمة لتنفيذها. بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «69/58» وتاريخ 19/11/1432ه أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها ما يلي: أولا: الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته «ال31» المنعقدة في دولة الإمارات خلال المدة من 30/12/1431ه إلى 1/1/1432ه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. ثانيا: يكون تطبيق أحكام «النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس» على السعوديين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد العسكري بشكل اختياري. ثالثا: يكون بدء تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، داخل المملكة ابتداء من تاريخ 7/6/2011. ثامنا: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين ال15 وال14 وذلك على النحو التالي: 1 - تعيين عبدالقادر بن عبدالله بن سالم باصفار على وظيفة «المدير العام لفرع ديوان المراقبة العامة بمنطقة مكةالمكرمة» بالمرتبة ال15 بديوان المراقبة العامة. 2 - تعيين صالح بن أحمد بن عبدالرحمن السعدي على وظيفة «المدير العام لفرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة الشرقية» بالمرتبة ال15 بديوان المراقبة العامة. 3 - تعيين سعود بن محمد بن علي الغيثي على وظيفة «المدير العام لفرع الأحوال المدنية بمنطقة مكةالمكرمة» بالمرتبة ال14 بوزارة الداخلية. 4 - تعيين المهندس إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم النجاشي على وظيفة «مهندس مستشار مدني» بالمرتبة ال14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية .