أصدرت المحكمة الإدارية حكماً يقضي برفض دعوى تقدّمت بها شركة الاتصالات، وأيدت المحكمة قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة والمؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية، والقاضي بتغريم الشركة 10 ملايين ريال؛ بسبب إساءة استخدام وضعها المهيمن، من خلال حجب الخدمات عن عملاء الشركات المنافسة (عدم تفعيل خدمة نقل الأرقام، عدم تمرير المكالمات الدولية). وتفصيلاً أصدر المجلس قراره رقم 2011/62 بتاريخ 24/ 4/ 1432ه، والقاضي بالبدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث، وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة الاتصالات السعودية والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة.
في تاريخ 20/ 2/ 1433ه تمت إحالة القضية للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة ضد المدعى عليها.
أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارها رقم 123 بتاريخ 16/ 4/ 1434ه بمعاقبة شركة الاتصالات السعودية (STC) لإساءة استخدام وضعها المهيمن من خلال حجب الخدمات عن عملاء الشركات المنافسة (عدم تفعيل خدمة نقل الأرقام، عدم تمرير المكالمات الدولية).
تقدمت المنشأة بالتظلم أمام ديوان المظالم خلال المدة النظامية، وأصدرت المحكمة الإدارية حكمها برفض الدعوى، وتأييد قرار لجنة الفصل والمؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية، وبناء عليه تم التشهير بالمنشأة المخالفة؛ تطبيقاً للمادة الثانية عشرة من نظام المنافسة.