أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بثبوت إدانة متهم (سوري الجنسية) باعتناقه المنهج التكفيري وتكفيره حكومة المملكة العربية السعودية والعاملين بأجهزتها العسكرية، وإساءته لرجالها وتكفيره كافة الحكومات العربية وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتقاده مشروعية أعماله داخل المملكة، ورغبته مشاركتهم لو حصل له ذلك، واعتقاده وجوب الخروج على وليّ أمر هذه البلاد وقلب نظام الحكم فيها، وسفره للصومال للمشاركة في القتال الدائر فيها، وحصوله على رخصة إقامة مزورة ودخوله للمملكة بطريقة غير نظامية عند عودته من الصومال، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام بحيازته لمواد حاسوبية تحوي مواضيع محظورة مؤيدة لمنهجه التكفيري وبها مقاطع لزعماء تنظيم القاعدة الإرهابي وأعضائه وحيازته لمستندات نصية بها ذات التوجه، وكيفية صناعة المتفجرات ومخالفته للتعهد المأخوذ عليه سابقاً. وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت في حقه بالسجن مدة تسع عشرة سنة من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير وثلاث سنوات أخرى بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وسنة ونصف سنة بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي وملحقاته ووحدتي التخزين المضبوطتين لديه استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكومتيه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق، وعدم السماح له بالدخول مرة أخرى إلا بما تقضي به تعليمات الحج والعمرة.