أسفرت الجولات التفتيشية لمفتشي وزارة العمل خلال العام الماضي 1436ه عن ضبط "7127" مخالفة لقرارات تنظيم عمل المرأة في محالّ بيع المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها، على عدد من الأسواق التجارية في مختلف مناطق المملكة. وقالت وزارة العمل: "مستمرون في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، وقصر العمل في محالّ بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، وتطبيق ضوابط بيئة العمل الخاصة بالمرأة، عبر التزام أصحاب الأعمال وملاك الأسواق التجارية بالاشتراطات المعلنة التي وضعتها الوزارة لضمان بيئة عمل آمنة للعاملات توفر لهن الخصوصية والأمان".
وأضاف: "الحملات التفتيشية على محالّ بيع المستلزمات النسائية، مستمرة لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية، وللوقوف على ما تم على أرض الواقع من تطبيق للقرارات، والتأكُّد منْ تعديل أوضاع المحالّ بإحلال المرأة السعودية مكان العمالة الرجالية في محالّ بيع المستلزمات النسائية التي تشملها مراحل التأنيث الحالية".
وجددت الوزارة دعوتها لأصحاب العمل إلى الالتزام بقرارات تنظيم عمل المرأة في محالّ بيع المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها، وتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذه القرارات؛ حرصاً من الوزارة على كل ما يخدم سوق العمل ودعمها للجهود الحثيثة لتكون بيئة عمل المرأة بالصورة التي ترضي العاملات والمسؤولين عن عمل المرأة.
وبحسب لائحة العقوبات والغرامات الجديدة لنظام العمل المعدل، تعاقب الوزارة أصحاب الأعمال الذين يشغلون الذكور في الوظائف المقصورة على النساء السعوديات بعشرة آلاف ريال مقابل كل عامل مع الإغلاق لمدة يوم. ويتم تغريم المنشأة التي لا توفر أقسام منفصلة خاصة بالنساء عند تشغيلهم بعشرة آلاف ريال و5000 مقابل تشغيل النساء خلال الفترة المحظورة من الليل.
وأكدت وزارة العمل أهمية دور المجتمع الرقابي لدعم جهودها في تطبيق الأنظمة من خلال الإبلاغ عن مخالفات بيئة عمل المرأة عبر الاتصال بالرقم الموحد "19911" أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وسيتم التعامل مع البلاغات بسرية تامة.