أسفرت الجولات التفتيشية لمفتشي وزارة العمل خلال العام الماضي، عن ضبط 7127 مخالفة لقرارات تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها، على عدد من الأسواق التجارية في مختلف مناطق المملكة. وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، وقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، وتطبيق ضوابط بيئة العمل الخاصة بالمرأة، عبر التزام أصحاب الأعمال وملاك الأسواق التجارية بالاشتراطات المعلنة التي وضعتها الوزارة لضمان بيئة عمل آمنة للعاملات توفر لهن الخصوصية والأمان. وأوضحت أن الحملات التفتيشية على محلات بيع المستلزمات النسائية، مستمرة لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية، وللوقوف على ما تم على أرض الواقع من تطبيق للقرارات ، والتأكُّد منْ تعديل أوضاع المحلات بإحلال المرأة السعودية مكان العمالة الرجالية في محلات بيع المستلزمات النسائية التي تشملها مراحل التأنيث الحالية. وجددت دعوتها إلى أصحاب العمل للالتزام بقرارات تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها، وتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذه القرارات، حرصاً من الوزارة على كل ما يخدم سوق العمل ودعمها للجهود الحثيثة لتكون بيئة عمل المرأة بالصورة التي ترضي العاملات والمسؤولين عن عمل المرأة. وبحسب لائحة العقوبات والغرامات الجديدة لنظام العمل المعدل، تعاقب الوزارة أصحاب الأعمال الذين يشغلون الذكور في الوظائف المقصورة على النساء السعوديات ب 10 آلاف ريال مقابل كل عامل مع الإغلاق لمدة يوم. ويتم تغريم المنشأة التي لا توفر أقسام منفصلة خاصة بالنساء عند تشغيلهم ب 10آلاف ريال و5000 مقابل تشغيل النساء خلال فترة من الليل المحظورة. وأكدت وزارة العمل أهمية دور المجتمع الرقابي لدعم جهودها في تطبيق الأنظمة من خلال الإبلاغ عن مخالفات بيئة عمل المرأة عبر الاتصال بالرقم الموحد (19911) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وسيتم التعامل مع البلاغات بسرية تامة.