أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً غيابياً بإدانة متهم (سعودي الجنسية) بالسفر إلى موطن القتال في سوريا والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي والالتحاق بمعسكر التدريب لديهم وحمل السلاح والمشاركة في حراسة المعسكرات لديهم، ومحاولة المشاركة في القتال تحت رايتهم العمية الضالة دون إذن ولي الأمر وتفريطه في جواز سفره وتسليمه لأحد أفراد تنظيم داعش الإرهابي ، وقررت المحكمة ما يلي : أولا: تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثمان سنوات من تاريخ إيقافه في10/10/1435ه.
ثانيا: دفعه غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استناداً للمادة (10) من نظام وثائق السفر ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من ذات النظام .