عبدالله البرقاوي - عبدالله الراجحي - سبق - جدة: كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه في جدة اليوم عن صدور ثلاثة قرارات وزارية تخص تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، إلى جانب قرار وضع الاشتراطات الخاصة في توظيف النساء في المصانع، وحدّد مهلة 6 أشهر لتطبيق قرار تأنيث محال بيع الملابس الداخلية النسائية؛ لإعطاء أصحاب المحال الفرصة لتصحيح أوضاعهم. وبيّن أنه تقرر تحديد مهلة مدتها 12 شهراً لتأنيث المحال المتخصصة في بيع أدوات التجميل. وكشف فقيه خلال مؤتمر صحفي، عُقد في محافظة جدة، عن منع توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد في محال بيع المستلزمات النسائية، إلا أنه استثنى من ذلك المحال ذات الأقسام المتعددة. وأوضح أن احتساب المرأة العاملة عن بُعد ضمن نسبة توطين الوظائف في نطاقات يشترط ألا يقل عمرها عن 20 سنة، ولا يزيد على 35، على أن تكون مُسجَّلة لدى التأمينات الاجتماعية. وأشار إلى أن وزارته حدَّدت 24 وظيفة صناعية يحظر مزاولة عمل المرأة بها، مستثنياً من قرار الحظر استثمار وإدارة تلك الأنشطة. وقال إن موقع "حافز" أفادهم في وضع التنظيمات والاشتراطات الجديدة؛ حيث أظهر أكثر من مليون طالبة عمل. وعن القرارات الوزارية الثلاثة التي أعلنها قال فقيه إنها جاءت استجابة للأمر الملكي الكريم رقم أ / 121 وتاريخ 2/ 7/ 1432ه القاضي بشأن الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد طالبات العمل من خريجي الجامعات، الذي طالب فيه وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات الكريمة. وجاءت القرارات كالآتي:
* قرار وزاري رقم (1/ 1/ 2473/ ع) وتاريخ (10/ 8/ 1432ه) (تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية) وزير العمل: بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 121 وتاريخ 2/ 7/ 1432ه بشأن الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات، المتضمن أنه على وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار قَصْر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقاً للضوابط المحددة لذلك، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/ 4/ 1425ه بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، المتضمن في البند الثامن منه قَصْر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 17/ 7/ 1426ه، المتضمن أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء أجيرات لدى أصحاب العمل؛ باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، وأن على الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وما تقتضيه المصلحة العامة، يُقرَّر ما يأتي: أولاً: يُقصد بمحال بيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذا القرار محال بيع الملابس النسائية الداخلية ومحال بيع أدوات التجميل، سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محال قائمة بذاتها. ثانياً: يُقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، ولا يتطلب توظيف النساء في هذه المحال الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى. ثالثاً: يراعى في محال بيع المستلزمات النسائية ما يأتي: 1- يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويُمنع الرجال من دخوله، ويُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل. 2- يُحْظَر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويُستثنى من ذلك المحال متعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة. 3- يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل، ما لم يكن هناك حراسة أمنية عامة موفَّرة من قِبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل. ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حالياً في المشاغل النسائية. 4- يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم يكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل، لا تبعد أكثر من خمسين متراً عن المحل. رابعاً: يجب أن تلتزم العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة أثناء عملها بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس)، أو الزي الرسمي لجهة العمل الذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف. خامساً: يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان عاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة). سادساً: يجب على محال بيع المستلزمات النسائية القائمة وقت نفاذ هذا القرار تعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القرار، وذلك خلال المدد الآتية: 1- ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار للمحال المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية. 2- اثنا عشر شهراً من تاريخ صدور هذا القرار للمحال المتخصصة في بيع أدوات التجميل. 3- اثنا عشر شهراً من تاريخ صدور هذا القرار للمحال التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى. سابعاً: يمكن للمحال التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعباءات والأحذية وغيرها توظيف النساء إذا استوفت الشروط الواردة في هذا القرار. ثامناً: يجب أن يُنظِّم العلاقة التعاقدية للعاملة عقد عمل يوثق الحقوق والبدلات كافة بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافةً إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة. تاسعاً: توقف خدمات وزارة العمل كافّة عن المنشأة التابع لها المحل الذي لا يلتزم بإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل. عاشراً: تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكلٍ دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك وفق مستجدات سوق العمل، ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية؛ ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن. حادي عشر: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغي القرار الوزاري رقم 793/ 1 وتاريخ 22/ 5/ 1426ه وكل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة. ثاني عشر: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه، وينشر في موقع الوزارة الإلكتروني والجريدة الرسمية. والله ولي التوفيق. وزير العمل عادل بن محمد فقيه
* قرار وزاري رقم (1/ 1/ 2475/ ع) وتاريخ (10/ 8/ 1432ه) (اشتراطات توظيف النساء في المصانع) وزير العمل: بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 121 وتاريخ 2/ 7/ 1432ه بشأن الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات، التي اشتملت في البرنامج رقم (4) من الفقرة (ب) من البند (أولاً) الخاص بتأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة بأنه على وزارة العمل التعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والغرف التجارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في السعودية بعد حصولهن على التدريب اللازم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف بقية المصانع التي لديها خطوط إنتاج وتعيين مواطنات بعد حصولهن على التدريب اللازم للقيام بالأعمال التي ستناط بهن بتلك المصانع، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 17/ 7/ 1426ه والمتضمن أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء أجيرات لدى أصحاب العمل؛ باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، وعلى الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وبعد الاطلاع على المادة 149 من نظام العمل، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وما تقتضيه المصلحة العامة، يُقرَّر ما يأتي: أولاً: يُحظر توظيف المرأة في الأعمال الآتية: 1- العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار. 2- العمل في الصرف الصحي أو تركيبات الغاز وتوزيعه والمشتقات البترولية الأخرى. 3- العمل في البناء (كالحفر ووضع الخراسانات، وغيرها). 4- أعمال البناء والترميم والدهان التي تتطلب العمل على ارتفاعات عالية و(التسلق على سقالات). 5- صناعة الأسفلت. 6- صناعة المدابغ. 7- العمل في الأفران المعدَّة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها. 8- الصناعات التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطاقة وتحويلها ونقلها. 9- صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها. 10- اللحام بالأكسجين والإستلين وبالكهرباء. 11- ورش السيارات والحدادة والألمنيوم. 12- العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد أو روث الحيوانات أو الدماء. 13- إذابة الزجاج وإنضاجه. 14- شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع. 15- صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها. 16- تفضيض المرايا بواسطة الزئبق. 17- الدهان بمادة الدوكو. 18- معالجة وتهيئة أو اختزال الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص. 19- صناعة القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص. 20- صنع أول أكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص (السلفون)، وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسليكات الرصاص. 21- عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية. 22- تنظيف الورش التي تزاوَل فيها الأعمال الواردة في الفقرات (17، 19، 20) أعلاه. 23- تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء تشغيلها. 24- صناعة الكاوتشوك (الصناعات من مادة المطاط، مثل كفرات السيارات وغيرها). ويجوز بقرار من الوزير حذف أو إضافة أنشطة أخرى حسب الحاجة. ثانياً: لا يَمنع حظرُ تشغيل المرأة في المنشآت التي تمارس الأنشطة المبينة في البند أولاً أعلاه من حقها في أن تتملك أو تدير أياً منها. ثالثاً: لا يتطلب توظيف النساء في المصانع الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى. رابعاً: يكون عمل النساء في خطوط الإنتاج في المصانع التي لا تندرج ضمن الأنشطة الواردة في البند أولاً أعلاه وفق الضوابط الآتية: 1- إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل خط الإنتاج فيجب أن يكون جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء، كما يجب في هذه الحالة ألا يقل عدد النساء عن عشر نساء في تلك المرحلة، وعلى أن يشكّلن ما لا يقل عن ثلث مجموع العاملين في خط الإنتاج إجمالاً. 2- يجب على صاحب العمل توفير ملابس آمنة ومحتشمة للعاملة في خطوط الإنتاج. 3- يجب على صاحب العمل أن يوفر للعاملات مكاناً مخصصاً لأداء الصلاة والاستراحة، ودورة مياه أو أكثر بحسب الحاجة. خامساً: يكون عمل النساء في المكاتب التابعة للمصانع وفق الضوابط الآتية: 1- أن يعملن في أقسام خاصة بهن. 2- تحظر الخلوة بين الجنسين، ويجب على صاحب العمل اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب ذلك. 3- لا يجوز لصاحب العمل تشغيل المرأة في المكاتب التابعة للمصنع إذا كان عدد العاملين في مكان العمل، خلال الوردية الواحدة، أقل من عشرة، وعلى ألا يقل عدد العاملات عن ثلاث في الوردية الواحدة. سادساً: يجب أن تلتزم العاملة بالحشمة في العمل، بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس)، أو الزي الرسمي لجهة العمل، الذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف. سابعاً: يُحْظر على صاحب العمل تشغيل النساء في المصانع قبل الساعة السادسة صباحاً أو بعد الساعة الخامسة مساءً. ثامناً: لا يجوز تشغيل العاملة تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتُخفّض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع. تاسعاً: يُمنع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية. عاشراً: يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تُحسب العاملتان عاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة). حادي عشر: يجب أن ينظِّم العلاقة التعاقدية للعاملة عقدُ عملٍ يوثِّق الحقوق والبدلات كافة، بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافةً إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة. ثاني عشر: يُطبّق في حق المصانع التي تخالف أحكام هذا القرار العقوبات التي يقضي بها نظام العمل. ثالث عشر: تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكلٍ دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية؛ ليواكب احتياجات المجتمع، وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن. رابع عشر: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة. خامس عشر: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه، ويُنشر في موقع الوزارة الإلكتروني والجريدة الرسمية. والله ولي التوفيق. وزير العمل عادل بن محمد فقيه
* قرار وزاري رقم (1/ 1/ 2474/ ع) وتاريخ (10/ 8/ 1432ه) (آلية احتساب عمل المرأة عن بُعد في نسب توطين الوظائف "السعودة") وزير العمل: بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 121 وتاريخ 2/ 7/ 1432ه بشأن الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات، المتضمن أنه على وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوسع في تطبيق أسلوب العمل عن بُعد بوصفه أحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة، وتنفيذ برنامج الأسر المنتجة، وتوفير الدعم اللازم لإنجاحها، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/ 4/ 1425ه بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، المتضمن في البند السادس منه أن تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب العمل عن بُعد بوصفه أحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة، وتنفيذ برنامج الأُسر المنتجة، وتوفير الدعم اللازم لإنجاحهما، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وما تقتضيه المصلحة العامة. يُقرّر ما يأتي: أولاً: يكون احتساب نسب توطين الوظائف (السعودة) ضمن برنامج نطاقات للمنشآت التي تقوم بتوظيف النساء عن بُعد وفقاً للنسب الآتية: النطاق نسبة العاملات عن بُعد التي يتم احتسابها في نطاقات النطاق الممتاز ألا تزيد على 7 % من إجمالي الموظفين النطاق الأخضر ألا تزيد على 5% من إجمالي الموظفين النطاق الأصفر ألا تزيد على 3% من إجمالي الموظفين النطاق الأحمر لا تحسب له نسبة توطين (سعودة) ثانياً: يشترط لاحتساب المرأة العاملة عن بُعد ضمن نسبة توطين الوظائف (السعودة) في برنامج نطاقات الآتي: 1- ألا يقل عمرها عن 20 سنة ولا يزيد على 35 سنة. 2- أن تكون مسجَّلة لدى التأمينات الاجتماعية. 3- أن تكون مسجَّلة وفق الدوام الكامل. 4- أن يقدّم صاحب العمل شهادة بنكية تثبت استلام العاملة أجورها فترة عملها لديه. ثالثاً: ينظِّم العلاقة التعاقدية للعاملة عن بُعد عقدُ عملٍ يوثّق الحقوق والبدلات كافة، بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافةً إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة. رابعاً: يُطبّق في حق كل منشأة تقوم بتسجيل العاملات عن بُعد في وظائف وهمية الآتي: 1- حرمان المنشأة من الحصول على تأشيرات عمل جديدة أو نقل خدمات عمال لها أو تغيير مهن عمال لديها لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى، ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية. 2- حرمان المنشأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى، ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية. 3- غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال على كل موظفة وهمية مسجّلة لديها طبقاً للمادة 239 من نظام العمل. خامساً: في حال قيام امرأة ما بالتعاون مع المنشأة بالتسجيل في وظيفة وهمية يتم حرمان المرأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى، ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية. سادساً: تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكلٍ دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك وفق مستجدات سوق العمل، ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية؛ ليواكب احتياجات المجتمع، وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن. سابعاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ 1/ 11/ 1432ه. ثامناً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه، ويُنشر في موقع الوزارة الإلكتروني والجريدة الرسمية. والله ولي التوفيق. وزير العمل عادل فقيه