أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بالسجن 9 سنوات على مواطن سعودي ومنعه من السفر لمدة مماثلة بعد خروجه من السجن، وذلك بعد ثبوت إدانته بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى إيران بقصد الدخول إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر فيها دون إذنه، واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة ومنظري الفكر التكفيري المعلن عنهم فيما بعد أنهم مطلوبون أميناً، واستمراره بالتواصل معهم واستضافته لهم وخدمتهم بشراء سيارة لأحدهم وتسليم سيارته لآخرين لاستخدامها في تنقلاتهما وذلك على الصفة الواردة في اعترافه، وتدربه على الرماية بالسلاح الرشاش بعد حيازته له دون ترخيص بغير قصد الإفساد والإخلال بالأمن، ومشاركته لاثنين من الأشخاص في التخلص من مادة سائلة حارقة يعتقد أنها تستخدم في صناعة المتفجرات، والتهرب من الجهات الأمنية على الرغم من الإعلان عن اسمه ضمن قائمة المطلوبين وعلمه بذلك، وجمعه مبالغ مالية باسم مكتب الدعوة وتسليم جزء منها كدعم مادي للمقاتلين في مواطن الفتنة مما يعتبر خيانة وتمويلاً للإرهاب، واعتناقه الفكر التكفيري ثم تراجعه عنه حسب اعترافه، ودخوله لعدد من المواقع المشبوهة عبر الشبكة المعلوماتية وتستره على ذلك كله. وبعد ثبوت الإدانة قررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 5/4/1435ه ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، و قد تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
يشار إلى ان المدعى عليه كان من ضمن قائمة المطلوبين ال 26 المعلن عنها في وسائل الإعلام 12/10/1424ه و اختبأ في منزل والدته إحدى عشر سنة بالرغم من إعلان اسمه من ضمن قائمة المطلوبين ال 26، وذلك بتاريخ 12/10/1424ه وبعد ذلك سلم نفسه للجهات المختصة .