شهدت المحكمة الجزائية المتخصصة خلال نطقها بالحكم الابتدائي على الدفعة الثانية من عناصر خلية ال29 الإرهابية تهجم متهمين شقيقين على أعضاء المحكمة بألفاظ غير لائقة ضد الدولة والسلك القضائي ومنسوبيه، فيما حكم بالسجن على متهمين من أخطر منظري فكر تنظيم القاعدة الإرهابي بسجن احدهم 23 سنة والآخر 21 سنة، وتوزعت الأحكام على المتبقين ما بين 4 سنوات إلى 23 سنة. وكانت المحكمة واصلت امس جلستها الثانية على التوالي للنطق بالحكم على الدفعة الأخيرة من أعضاء خلية ال29 الإرهابية حيث مثل 14 متهما 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29، وحضر المدعى عليهما 25-28 وهما مطلقا السراح، وحكم على المدعى عليه ال29 غيابيا لعدم حضوره، كما حضر جلسة النطق بالحكم ذوو عدد من المتهمين وممثلي وسائل الاعلام وممثل هيئة حقوق الإنسان. وأصدر رئيس الجلسة القضائية والمكونة من ثلاثة قضاة حكمه بإدانة المدعى عليه ال16 بالسجن لمدة 9 سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء فترة محكوميته بمدة مماثلة لسجنه لثبوت اجتماعه بعد أن سافر إلى أفغانستان بداية عام 1421ه بالمدعو خالد شيخ المكنى «مختار» أحد المسؤولين حينها عن مركز الإعلام بقندهار وقيامه بالعمل في ذلك المركز وتقديمه الخدمات لصالحه بناء على تكليف من ذلك الشخص، ومقابلته ذلك الشخص أيضا في باكستان وتسلمه منه جواز سفر سعوديا باسم أحد الأشخاص واستجابته لطلبه بعودته إلى المملكة واستخراجه بذلك الجواز تأشيرة دخول لاستراليا وأمريكا، واجتماعه في طريق عودته بدولة الإمارات بالمكنى «زاهر» بتنسيق من المدعو خالد شيخ، واستخدامه حسابه البنكي في استقبال مبلغ مالي من خارج المملكة بواسطة المكنى «زاهر» قيمة مصاريف التنقل وإتمام استخراج التأشيرات، وسفره مرة أخرى إلى باكستان وتسليم خالد شيخ ذلك الجواز. وحكم على المدعى عليه ال17 يمني الجنسية بالسجن لمدة 17 سنة والإبعاد خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره ومنعا لفساده وتغريمة 13 ألف ريال لتورطه بعدد من التهم أبرزها اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة تأثرا بما اطلع عليه من نشرات تدعو إلى ذلك المنهج وتعاطفا مع تنظيم القاعدة وما تقوم به من أعمال إرهابية، ودخوله إلى المملكة بطريقة غير نظامية عن طريق التهريب عام 1420ه، واشتراكه داخل المملكة في تجهيز خروج عدد من الأشخاص من مختلف الجنسيات للقتال في الأماكن المضطربة، ودعمه الإرهاب من خلال مساعدته أحد أعضاء تنظيم القاعدة في اليمن على جمع التبرعات المالية من المملكة وبعثها إلى اليمن واختلاسه جزءا منها لشراء سيارة لصالحه. وحكم على المدعى عليه ال18 بالسجن لمدة 11 سنة مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لثبوت تستره أثناء مرافقته بعض رفاقه على حيازتهم ثلاثة مسدسات وسلاحا رشاشا وتستره أيضا على قيامهم بالتدرب على تلك الأسلحة، وحيازته سلاحين رشاشين من نوع كلاشنكوف مع مخزنين وتسع وخمسين طلقة حية للرشاش وبندقية ساكتون ناري مع مخزنها بدون تصريح، وشروعه في شراء خمسة عشر سلاحا رشاشا من نوع كلاشنكوف وشرائه ستة أسلحة رشاشة من ذات النوع مع ذخيرتها. وأصدر رئيس الجلسة حكما ضد المدعى عليه ال19 بالسجن 15 سنة والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لثبوت تخفيه من الجهات الأمنية مع المدعى عليهم 14-21-22 «منظري» ما يسمى تنظيم القاعدة الارهابي خشية القبض عليه، وتسلمه من أحد الأشخاص قنبلة له وأخرى ليسلمها للمدعى عليه ال14 احد المنظرين الإرهابيين وقيامه مع رفيقيه المدعى عليهما ال21 وال22 وآخرين بالانتقال من الرياض إلى مكة متخفيا في عباءة نسائية، وتستره على المدعى عليه الأول في نفس الخلية فيما عزم عليه من القيام بعمل إرهابي في دولة أجنبية بعد خروجه من السجن وإبداء موافقته إياه على مساعدته في ذلك. وأدين المدعى عليه ال20 بالسجن 15 سنة مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لثبوت اختلاطه بمن يحمل المنهج القتالي المنحرف وافتئاته على ولي الأمر وذلك بمحاولة السفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك وطلبه من أحد العائدين من هناك إيجاد طريق لخروجه إلى هناك بعد تأثره بمتابعة أخبار المقاتلين، وتواصله مع أحد أصحاب الفكر المنحرف في مكة واستعداده لما عرضه عليه ذلك الشخص من الانضمام إلى مجموعة أشخاص من تنظيم القاعدة وتستره على ذلك وعلى ما علمه من أن المدعى عليه الأول هو أمير تلك المجموعة رغم علمه بأنه أحد المطلوبين أمنيا المعلن عنهم في وسائل الإعلام، وقيامه بربط أحد الأشخاص بشخص يفتي بجواز العمليات الانتحارية داخل المملكة وتستره على ذلك وعلى تهريب أحد مجهولي الهوية إلى اليمن بطريقة غير مشروعة. ونطق رئيس الجلسة على المدعى عليه ال21 احد منظري فكر القاعدة بالمملكة بالسجن 21 سنة مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنة لثبوت تخفيه في أحد المنازل بالرياض مع رفيقيه المدعى عليهما التاسع والثاني والعشرين بعد أن علم بأنه مطلوب للجهات الأمنية إثر اعتقال أحد المطلوبين أمنيا وملاحقة أحد رفاقه من قبل رجال الأمن، وقيامه مع رفيقيه بالانتقال من الرياض إلى مكةالمكرمة متخفيا في عباءة نسائية حاملا مسدسا شخصيا أمنه له مندوب المدعى عليه الأول، وانتهاجه المنهج التكفيري من خلال ما أصدره من مؤلفات وبيانات منها البيان الموجه لرجال المباحث في هذه الدولة المتضمن تحريم ملاحقة -المجاهدين حسب زعمه- المطلوبين الأمنيين، ودعمه الإرهاب من خلال جمع الأموال بطريقة غير مشروعة وإرسالها إلى أشخاص من منسوبي تنظيم القاعدة الإرهابي. وصدر بحق المدعى عليه ال22 أحد المنظرين الفكر الارهابي بالمملكة بالسجن لمدة 21 سنة مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنة لادانته بالتخفيه من الجهات الأمنية خشية القبض عليه من خلال إقامته في أحد المنازل بالرياض مع رفاقه المدعى عليهم الرابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين ثم قيامه بالانتقال من الرياض إلى مكةالمكرمة، وشهدت جلسة النطق على المدعى عليهما ال23 وال24 شقيقين بالتهجم لفظيا على الدولة والمحكمة وقضاها بعبارات وصفات غير لائقة، حيث حكم على المدعى عليه ال23 بالسجن لمدة 17 سنة والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنة لثبوت انضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة من خلال استجابته لطلب المدعى عليه الأول في نفس الخلية، وحضوره برفقة أخيه المدعى عليه ال24 إلى مقر الخلية في المدينةالمنورة بقصد الاختفاء واستهداف المستأمنين داخل البلاد، واجتماعه مع المدعى عليه الأول وعدد من أفراد تلك الخلية، وحضوره أثناء اختبائه في إحدى المزارع بالمدينةالمنورة درسا نظريا عن المتفجرات وكيفية التوصيلات الكهربائية فيما صدر بحق المدعى عليه ال24 حكما بالسجن لمدة 22 سنة مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لانضمامه إلى خلية إرهابية داخل المملكة تابعة لتنظيم القاعدة -إثر عودته من أفغانستان بعد مشاركته في القتال الدائر هناك وتدربه وتدريبه في معسكرات تنظيم القاعدة على الأسلحة المتنوعة- وذلك بحضوره برفقة أخيه المدعى عليه ال23 إلى مقر الخلية في المدينةالمنورة وحكم على المدعى عليه ال25 مطلق السراح بالسجن لمدة 15 سنة مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لثبوت انضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة بعد مخالطته أحد الأشخاص المحرضين على المنهج القتالي المنحرف وتواصله مع أحد أفراد الخلية عبر الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني وتستره على ذلك، وسفره إلى مقر تلك الخلية في المدينةالمنورة للالتحاق بأفرادها بعد إيهام والده بأنه سوف يكمل دراسته في مدينة الرياض واجتماعه مع المدعى عليه الأول وعدد من أفراد تلك الخلية، واستعداده ضمن تلك الخلية للقيام بأعمال إرهابية ضد المستأمنين داخل البلاد وحكم على المدعى عليه ال26 «أحد المطلوبين في قائمة ال36» والذي سلم نفسه للجهات الأمنية في 24/5/1426ه بعدما كان متواجدا خارج المملكة بالسجن لمدة 7 سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه لثبوت تلبيسه على من يناقشه في الدفاع عن الدولة.كمه على المدعى عليه ال27 بالسجن 4 سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لثبوت افتئاته على ولي الأمر وأدين على المدعى عليه ال28 مطلق السراح بالسجن 7 سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لثبوت تأييده منهج تنظيم القاعدة في القتال بعد اطلاعه عبر حاسبه الآلي على العديد من النشرات التكفيرية المؤيدة لذلك المنهج. فيما حكم على المدعى عليه ال29 غيابيا بالسجن 7 سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه وتغريمة 3 آلاف ريال لقيامة بافتئاته على ولي الأمر وذلك بمشاركته في القتال خارج البلاد دون إذن ولي الأمر وأفهم رئيس الجلسة عددا من المتهمين الذين أمضوا في السجن المدة التي حكم بها عليهم بأن مطالبتهم بالتعويض تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية وفقا للمادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة 25 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، كما جرى إفهامهم بأن الإفراج المؤقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يفوضه استنادا إلى المادة (7) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.