أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها الابتدائي على أحد أهم منظري فكر القاعدة الإرهابي في المملكة والذي يشكل أحد المرجعيات العملية لإصدار الفتاوى للأدوار والأعمال الإجرامية الإرهابية التي يقوم بها المنتمون للتنظيم الإرهابي بسجنه 31 سنة والمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه، كما أنها قضت بإصدار عقوبة القتل تعزيرا لمتهمين ردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قاما به. ومثل أمام رئيس الجلسة والمشكلة من ثلاثة قضاة أمس وبحضور ممثلي وسائل الإعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان 15 متهما يشكلون الدفعة الأولى من المحكم عليهم وهم من المدعى عليه الأول إلى المدعى عليه ال15 وهم يمثلون أخطر عناصر خلية ال 29. ورد القضاء بالإجماع طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة على المدعى عليه الأول لعدم قيام موجبه، وحكم عليه بالسجن لمدة 35 سنة مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء فترة سجنه بمدة مماثلة لسجنه إضافة لتغريمه 10 آلاف ريال، ولذلك لثبوت تورطه بعدد من التهم أبرزها تزعمه خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بعد مقابلته للهالك أسامة بن لادن في أفغانستان ومبايعته على السمع والطاعة في المنشط والمكره. وأجمع القضاء في الحكم على المدعى عليه الثاني بالقتل تعزيرا له وردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به وذلك لثبوت تورطه بالاشتراك في مواجهة رجال الأمن بالسلاح ضمن عدد من رفاقه أثناء مداهمتهم في إسكان مستشفى الملك فهد بمحافظة أبي عريش من خلال قيامه بحمل السلاح وإطلاق النار منه تجاه رجال الأمن وما نتج عن تلك المواجهة من قتل أحد رجال الأمن وإصابة 12 منهم وهلاك ثلاثة من رفاقه، وتمويله الإرهاب من خلال تسليمه لأحد المنحرفين فكريا -ممن هلك في المداهمة- مبلغا وقدره سبعة آلاف ريال وحقيبة مليئة بذخيرة رشاش وتسلمه من ذلك الشخص ورفاقه ألفا وخمسمائة ريال مقابل قيامه بتأمين احتياجاتهم، وإيوائه في منزله عددا من المنحرفين منهم ثلاثة هلكوا في مواجهات مع رجال الأمن واستئجار منزل لهم في محافظة الدرب. وأجمع القضاء على قتل المدعى عليه الثالث تعزيرا نظرا لشناعة جرائم المدعى عليه وردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به، وذلك لثبوت اشتراكه في مواجهة رجال الأمن بالسلاح ضمن عدد من رفاقه أثناء مداهمتهم في إسكان مستشفى الملك فهد بمحافظة أبي عريش من خلال قيامه بحمل سلاحه الرشاش وإطلاق النار بالصفة الواردة في اعترافاته وما نتج عن تلك المواجهة من قتل أحد رجال الأمن وإصابة 12 منهم وهلاك ثلاثة من رفاقه، ودعمه الإرهاب من خلال تسليم مبلغ وقدره 2000 ريال وسلاح رشاش نوع كلاشنكوف لأحد الهاربين من رجال الأمن، وقيامه خلال تلك الفترة بالبحث لهم عن منزل بعيد عن أنظار الناس بناء على طلب أحدهم واختلاطه بأولئك الأشخاص وتستره على تنقلاتهم وتخفيه مع بعضهم بارتداء عباءة نسائية أثناء انتقاله إلى أحد المساكن بمدينة جازان وحيازته السلاح. وحكم على المدعى عليه الرابع بالسجن لمدة 18 سنة والمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة للسجنه لثبوت اجتماعه بثلاثة أشخاص -هلكوا في المواجهة الأمنية في إسكان مستشفى الملك فهد بمحافظة أبي عريش- علم من أحدهم بأنه مطلوب لدى الجهات الأمنية وتستره على ثلاثة أسلحة رشاشة وذخائر حية كانت بحوزتهم واستضافتهم في منزله بمدينة أبها ثم اشتراكه في تخفيهم من الجهات الأمنية من خلال نقلهم إلى تهامة والتنقل معهم عبر الجبال ونقله بسيارته أحد أولئك الأشخاص ورفيقه في واقعة أخرى إلى مدينة أبها بعد هروبهما من إحدى نقاط التفتيش وتنسيق انتقالهما إلى تهامة مع أحد الأشخاص، وقيامه بتوزيع نسخ عديدة من البيان الموقع من قبل المدعى عليهم الثلاثة في نفسة الخلية من أبرز منظري فكر القاعدة وسفره إلى منطقة القصيم ومقابلته هناك أحد منظري المنهج التكفيري المنحرف وزيارته مع عدد من رفاقه أحد المعسكرات التدريبية بتلك المنطقة واستماعه من المسؤول عن المعسكر المكنى أبو محمد على شرح مفصل عن حرب العصابات في الجبال والمدن وكيفية الرمي بالسلاح وفكه وتركيبه وبعض التمارين وخروجه عدة مرات مع بعض رفاقه للرمي بالسلاح في أحد المتنزهات بمنطقة عسير. فيما حكم على المدعى عليه الخامس بالسجن لمدة 26 سنة والمنع من السفر بعد انتهاء محكوميتة بمدة مماثلة لسجنه إضافة لتغريمة 10 آلاف ريال نظير تورطه بعدد من التهم أبرزها انضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، واشتراكه في نقل زعيم تلك الخلية المدعى عليه الأول من جدة إلى المدينةالمنورة، وتمويله الإرهاب من خلال دعم تلك الخلية باستئجاره منزلا في حي الإسكان وشرائه سيارة نوع جيب بمبلغ وقدره 68 ألف ريال بدعم من المدعى عليه الأول، وسفره إلى مدينة الرياض ونقله المدعى عليه الرابع عشر إلى المدينةالمنورة متخفيا في عباءة نسائية وخدمته بتلبية طلباته واحتياجاته ونقله إلى مقهى الإنترنت أكثر من مرة، وسفره مرة أخرى إلى محافظة جدة ونقل المدعى عليهم في نفس الخلية من أبرز منظري فكر القاعدة من جدة إلى المدينةالمنورة، وشرائه مادة تستخدم في الخلطة الدافعة للصاروخ الذي حاول المدعى عليه الأول تصنيعه. ونطق رئيس الجلسة الحكم على المدعى عليه السادس (مغربي الجنسية) بالسجن 20 سنة وإبعاده خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره ومنعا لفساده مع تغريمة 3 آلاف ريال لتورطه بعدد من التهم أبرزها اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفيره هذه الدولة، وقدومه إلى أرض المملكة من أجل القيام بأعمال إرهابية ضد الرعايا الأجانب المستأمنين فيها، وتأييده بعض العمليات الإرهابية التي وقعت داخل البلاد من خلال فرحه بوقوعها وتصريحه بتمني المشاركة فيها وأنه كان عازما على كتابة رسالة تتضمن جواز تلك العمليات والندب إليها، وانضمامه إلى خلية إرهابية داخل المملكة تابعة لتنظيم القاعدة. فيما حكم على المدعى عليه السابع بالسجن لمدة 20 سنة مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء فترة سجنه مدة مماثلة لسجنه ومع تغريمه 10 آلاف ريال لثبوت تورطه بعدد من التهم أبرزها افتئاته على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك وتدربه على عدد من الأسلحة المتنوعة الموصوفة في اعترافه المصدق شرعا، وانضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة من خلال مقابلته لقائدها المدعى عليه الأول وتواصله معه ومع شخص آخر ثم التحاقه بالخلية في المدينةالمنورة وتخفيه عن رجال الأمن خوف القبض عليه وتصريحه بأنه كان يعد نفسه مع تلك الخلية للقيام بعملية إرهابية في إحدى الدول الأجنبية وأنه كان في انتظار تحديد نوعيتها وتاريخها وأن الخلية كانت في طور الإعداد لمثل تلك الأعمال في كل مكان، واشتراكه في نقل شخصين مغربيين يتنكران بعباءة نسائية من مكةالمكرمة إلى المدينةالمنورة بقصد ضمهما إلى تلك الخلية، وقيامه بتكليف من المدعى عليه الأول باستئجار عدة مساكن في المدينةالمنورة لخدمة أفراد الخلية وتسلمه من الأول مبالغ مالية قيمة أجرة تلك المساكن وقيامه بتغطية نشاطات تلك الخلية في تحركاتها وتنقلاتها وتأمين متطلباتهم وتسلمه أيضا مبالغ مالية متفرقة لصرفها على احتياجاتهم وتستره على الممول الرئيس لتلك الخلية. وحكم على المدعى عليه الثامن بالسجن لمدة 20 سنة مع المنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته وتغريمه 10 آلاف ريال لتورطه بأعمال إرهابية أبرزها انضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي والتحاقه بتلك الخلية في المدينةالمنورة بزعامة أخيه المدعى عليه الأول للعمل على تحقيق أهدافها واجتماعه وتواصله بأفرادها واطلاعه على مخططاتهم في الخروج المسلح على ولي الأمر واستباحة الدماء المعصومة بالقتل والتفجير وتستره على ذلك، واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفيره هذه الدولة وولاة الأمر فيها واستباحته لدماء المستأمنين والمعاهدين، وحيازته سلاحا رشاشا من نوع كلاشنكوف وأربعة مسدسات اشترى ثلاثة منها من أحد المنحرفين فكريا وقيامه بتسليم تلك الأسلحة للمدعى عليه الأولى بقصد الإفساد والإخلال بالأمن. وحكم على المدعى عليه التاسع بالسجن لمدة 21 سنة والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته وتغريمة 8 آلاف ريال لتورطه بعدد من التهم أبرزها وصفه بعض أنظمة الدولة وتعاملاتها بالكفر، وافتئاته على ولي الأمر وذلك بأسفاره إلى مواطن الفتن للمشاركة في القتال وتدربه في أحد المعسكرات بأفغانستان على المدافع ومضادات الطيران وأنواع الأسلحة وحصوله على دورة تصنيع المتفجرات ومقابلته أسامة بن لادن هناك وتضليله الجهات الأمنية إثر شروعه في السفر إلى الشيشان بادعائه كذبا أن جواز سفره فقد منه خشية سحبه منه وقيامه بحلق لحيته لإخفاء شخصيته عن الجهات الأمنية إثر عودته إلى المملكة من أفغانستان عام 1423ه بطريقة غير مشروعة، وتسلمه من أحد الأشخاص مبلغ عشرة آلاف ريال لاستئجار شقة في عمارة مخصصة للعوائل تضليلا للجهات الأمنية خوف القبض عليه، وانضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة تحت زعامة المدعى عليه الأول. وأدين المدعى عليه العاشر بالسجن لمدة 18 سنة والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته وذلك لثبوت عدد من التهم أبرزها انضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة وتستره على زعيم تلك الخلية المدعى عليه الأول، وزيارته خلال تلك الفترة أكثر من مرة المدعى عليهم الرابع عشر أحد المنظرين للفكر الضال داخل المملكة والحادي والعشرين والثاني والعشرين وقيامه بخدمتهم أثناء تخفيهم في أحد المنازل، واستعداده لصناعة صاروخ. فيما حكم على المدعى عليه ال11 (مغربي الجنسية) بالسجن لمدة 18 سنة وإبعاده خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره ومنعا لفساده لتورطه بمخالفته أنظمة هذه البلاد عند استضافتها له لأداء المناسك وذلك بحضوره إليها لاستغلال أراضيها في الخروج إلى الأماكن المضطربة للمشاركة في القتال الدائر هناك ثم بقائه داخل البلاد بعد أداء مناسك الحج بناء على طلب أحد منظري الفكر المنحرف بعد أن عرض عليه أحد المنحرفين الالتحاق بتنظيم القاعدة داخل البلاد، وانضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة من خلال انتقاله إلى مقرها في المدينةالمنورة متنكرا بعباءة نسائية. وصدر بحق المدعى عليه ال12 (يمني الجسنية) حكم بالسجن لمدة 20 سنة وإبعاده خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره ومنعا لفساده وتغريمه 5 آلاف ريال لتورطه بعدد من التهم أبرزها اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة. وحكم على المدعى عليه ال13 بالسجن 20 سنة مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة مماثلة لسجنه مع تغريمة 10 آلاف ريال لثبوت إدانته باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتواصله مع أحد مؤيدي منهج تنظيم القاعدة وتسلمه منه مواد إعلامية تتبنى ذلك المنهج وما يقوم به أفراده من أعمال إرهابية ومشاهدته إياها واقتناعه بمحتواها، وعرضه على ذلك الشخص فكرة القيام بعملية تفجير انتحارية ضد سكن بعض المستأمنين بطريق الخرج. فيما حكم على المدعى عليه ال14 أحد أبرز المنظرين للفكر الإرهابي في المملكة بالسجن لمدة 31 سنة والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته لتورطه باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفيره هذه الدولة وولاة أمرها وإقراره بأن أدلة تكفيرهم كثيرة واستحلاله قتل المستأمنين والمعاهدين داخل المملكة وخارجها وتنظيره لذلك المنهج عن طريق تأليف الكتب والرسائل والنشرات وإصراره على منهجه المنحرف بعد أن أظهر تراجعه عن ذلك في التلفاز وإقراره بندمه الشديد على هذا التراجع بما أسماه تراجع التراجع والتوبة من التوبة الكاذبة وأن إعلان تراجعه في التلفاز لم يكن حقيقيا وإنما مداهنة للدولة لتعفو عنه وتأولا بالإكراه وأنه لم يزدد في كفر الدولة إلا بصيرة وتصريحه بنقض البيعة التي في عنقه لخادم الحرمين الشريفين وإقسامه بالله ثلاثا أنه لن يغير موقفه أبدا مهما كانت النتائج، وتأييده للهالك أسامة بن لادن ووصفه إياه بأنه من أبطال الإسلام وممن أحيا الله به روح الجهاد وأنه نادم على عدم علاقته الشخصية به وقيامه بإرسال رسالة إليه عن طريق المدعى عليه الأول مبديا فيها محبته ودعاءه وتشبيهه إياه بالإمام أحمد بن حنبل، وانضمامه إلى خلية إرهابية في المدينةالمنورة تتبنى منهج تنظيم القاعدة وتخطط لأعمال إجرامية من خلال استقباله في منزله بالرياض قائد خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة (المدعى عليه الأول) وقيامه بتأليب الرأي العام ضد الدولة وسياستها العامة من خلال كتابة خطاب داخل السجن ونسخه بقلمه على أكثر من ثلاثين نسخة وتوزيعه على بعض السجناء والتحريض على نشره وطباعته ليضمن وصوله إلى العالم الخارجي وانتشاره على الشبكة المعلوماتية وما تضمنه الخطاب من وصف الدولة بأنها دولة صليبية ونشر منهجه التكفيري والتعبير بأن ذلك من الصدع بالحق وقيامه أيضا داخل السجن بتوزيع مجموعة من القصائد والمقالات المنحرفة بقصد نشرها، وحيازته قنبلة يدوية ومسدسا، وقيامه بمخالفة التعليمات داخل السجن برفضه المتكرر الخروج إلى المحكمة لحضور الجلسات ووصفه محاكمة المحكمة بأنها غير شرعية. وحكم على المدعى عليه ال15 بالسجن لمدة 14 سنة مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة مماثلة لسجن نظرا لثبوت افتئاته على ولي الأمر وذلك بسفره إلى أفغانستان مرتين والتحاقه بمعسكر الفاروق وتعلمه بعض التدريبات على الأسلحة الخفيفة والمتفجرات وبعض فنون القتال الأخرى، وارتباطه ولقاءاته المتعددة بزعيم تنظيم القاعدة الهالك أسامة بن لادن وعدد من المرتبطين به من رموز طالبان وكذا ارتباطه بعدد من المنحرفين فكريا بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعا، وإلقائه هناك بعض الدروس والخطب بإحدى المعاهد التابعة لتنظيم القاعدة، وسفره بجواز سفر مزور (كويتي) من أفغانستان إلى اليمن ودخوله منها إلى المملكة عن طريق التسلل، ودعمه الإرهاب من خلال جمعه مبالغ مالية وإرسالها لعدد من المرتبطين بتنظيم القاعدة وجمعه التبرعات بطرق غير مشروعة.