أكدت وزارة المالية أن إعانة حليب الأطفال ستقتصر فقط على ما يتم فسحه جمركياً من الحليب الخالي من النكهات المضافة، ابتداءً من صدور توجيهها بذلك، على أن يتم توضيح فواتير الشراء للعُمْر المخصَّص له الحليب ونوع المادة المضافة. مشيرة إلى أنها تصرف حالياً جميع مطالبات إعانة حليب الأطفال المضاف إليه نكهات، الذي تم فسحه جمركياً قبل هذا التوجيه. جاء ذلك في خطاب تم تعميمه عبر الغرف التجارية والصناعية بالسعودية على مستوردي الحليب. فيما كشفت الوزارة أنه وردتها طلبات لصرف إعانة حليب الأطفال المضاف إليه نكهة الموز والشوكولاته والعسل والفانيليا من قِبل مستوردي حليب الأطفال. وأوضحت الوزارة أنها خاطبت وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء بالأمر. مبينة أن وزارة الصحة أوضحت في ردها عليها أنه من الناحية العلمية فإن حليب الأطفال الرضع البديل لحليب الأم هو الحليب المصنَّع وفقاً لمعايير دستور الأغذية العالمي، وطبقاً للمواصفات القياسية السعودية والخليجية للوفاء باحتياجات الرضع الغذائية حتى ستة أشهر من العمر. وأضاف رد "الصحة" بأنه من الناحية الصحية لا يُسمح بتقديم الحليب والأطعمة المضاف إليها العسل للرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة؛ لأنه قد يسبب التسمم بالبيتولزم الخطير على صحة الرضع، وكذلك تُمنع إضافة النكهات الأخرى مثل الشوكولاته للرضع أقل من سنة؛ لتأثيرها على زيادة نسبة الأوكسالات، وتأثيراتها السلبية على وظائف الكلى. مؤكدة أنه بناء عليه لا يُنصح طبياً بحليب الأطفال المضاف إليه نكهات لأقل من سنة. وأوضحت أنه فيما يخص النكهات فقد ورد في المواصفة القياسية السعودية بخصوص الحليب المنكَّه أنه يُسمح بإضافة النكهات الطبيعية والصناعية المسموح باستخدامها في المواد الغذائية للأطفال بأعمار أكثر من سنة. كما أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة توضح أن منتجات حليب الرضع والأطفال التي تشملها الإعانة وفقاً للأمر السامي رقم 3/ ب/ 16386، بتاريخ 5/ 11/ 1418ه، هي المنتجات المخصصة للأعمار منذ اليوم الأول حتى عمر ثلاث سنوات. مبينة أن تلك المنتجات يجب أن تكون مستوفاة لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، وأن تكون خالية من النكهات المضافة، وأن تمتاز بمحتواها على نسبة 11 في المائة من بروتين الحليب ونسبة 8 في المائة من دهن الحليب. وأضافت بأن قرار لجنة التموين الوزارية، المعمم على مستوردي حليب الأطفال الرضع كافة، نص على أن يكون صرف إعانة حليب الأطفال لحليب الأطفال الرضع، الذي لا تقل نسبة البروتين فيه عن 11 في المائة، ولا تقل نسبة الدهون عن 8 في المائة.